المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2019 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: باعتبار مطلعها الفقرة (أ) منها واعتبار الفقرات من (أ) الى (ط) الواردة فيها البنود من (1) الى (9) منها على التوالي.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للدائرة استقبال الطلبات لكافة معاملاتها وخدماتها الكترونيا والموافقة على إجرائها وإصدار وثائقها الكترونيا باستثناء توقيع عقود التصرف.
المادة (3) :
تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج- على الرغم مما ورد في قانون إدارة املاك الدولة للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع اراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية بموافقة المجلس.
المادة (4) :
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (وتقدير قيمها) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب- يتم تقدير قيم العقارات من قبل لجان التقدير المشكلة وفقاً لاحكام قانون رسوم تسجيل الاراضي مع مراعاة خصائص العقار محل التقييم ووفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ج) منها.
المادة (5) :
تعدل المادة (97) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (تقرر اللجنة تطبيق) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أو رفضوا الشراء ينتقل الخيار لطالبي التصرف لشراء حصص رافضي التصرف بالثمن المتفق عليه او المقدر واذا رفض طالبو التصرف الشراء تطبق).
المادة (6) :
تعدل المادة (113) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب- يزال الشيوع في العقار بقسمته بين الشركاء إذا كانت جميع حصصهم فيه قابلة للقسمة وإذا كانت جميعها غير قابلة للقسمة فيزال الشيوع فيه وفقا لما يلي:-
توضع الحصص في المزاد بين الشركاء وتؤول الحصص لمن يدفع منهم أعلى ثمن لها على أن لا يقل عن القيمة المقدرة من قبل الخبير وتضم الحصة التي يتم شراؤها إلى حصته.
إذا لم يتقدم أي من الشركاء في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال (15) خمسة عشر يوما من التاريخ الذي تحدده لجنة إزالة الشيوع في العقار لشراء هذه الحصص أو لم يرض أصحابها بالقيمة المقدرة فتعرض موحدة للبيع في المزاد العلني لدى دائرة التنفيذ على أن لا يقل بدء المزايدة عن (75 %) من القيمة المقدرة من لجنة ازالة الشيوع في العقار.
ثانيا: بإلغاء عبارة (من أصحاب الحصص القابلة للقسمة دون غيرهم) الواردة في البند (1) من الفقرة (ج) منها وبإلغاء عبارة ( القابلة للقسمة) الواردة في آخر البند ذاته.
المادة (7) :
تعدل المادة (133) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (وأي مناطق أخرى يقررها المجلس) إلى آخر الفقرة (ب) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج- يشترط لتملك غير الاردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الداخلية على طلب التملك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (8) :
تعدل الفقرة (أ) من المادة (139) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (خمسة دونمات) الواردة في البندين (1) و(2) منهما والاستعاضة عنها بعبارة ((10) عشرة دونمات).
ثانيا: بإلغاء عبارة (عشرة دونمات) الواردة في البند (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة ((20) عشرين دونما).
المادة (9) :
تعدل المادة (140) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ((10) عشرة دونمات) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ((40) أربعين دونما).
المادة (10) :
تعدل الفقرتان (أ) و(ب) من المادة (142) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة ((50) خمسين دونما) الواردة فيهما والاستعاضة عنها بعبارة ((200) مئتي دونم).
المادة (11) :
تعدل المادة (144) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (خمسة دونمات) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ((20) عشرين دونما).
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (20) عشرين دونما سواء أكانت مبنية أم فضاء، وكانت لطالب الاذن عقارات في المملكة غير العقار المطلوب تملكه أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.
ثالثا: بإلغاء عبارة ((30) ثلاثين دونما) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة ((50) خمسين دونما).
المادة (12) :
تعدل المادة (145) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بكلمة (التالية :-) واعتبار ما ورد فيها مطلعاً لها.
ثانيا: بإضافة الفقرتين (أ) و(ب) إليها بالنصين التاليين:-
أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.
ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.
المادة (13) :
تعدل الفقرتان (أ) و(ب) من المادة (146) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ((50) خمسين دونما) الواردة فيهما والاستعاضة عنها بعبارة ((200) مئتي دونم).
المادة (14) :
تعدل الفقرتان (أ) و(ب) من المادة (153) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (سنتين) الواردة فيهما والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاث سنوات).
المادة (15) :
تعدل المادة (159) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وقانون الاستثمار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وقانون البيئة الاستثمارية).
المادة (16) :
تعدل المادة (222) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والمدد التي يتعين على تلك الجهات بيان الرأي خلالها) إلى آخر البند (2) من الفقرة (ب) منها.
عبدالله الثاني ابن الحسين