المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :
يعدل القانون الأصلي بإلغاء عنوان المادة (25 مكررة) ونصها الواردين فيه والاستعاضة عنهما بما يلي:-

5- بدائل العقوبات السالبة للحرية:-

المادة (25 مكررة ):-

1- للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو اكثر من البدائل التالية:-

أ- الخدمة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد على (100) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

ب- المراقبة المجتمعية: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.

ج- المراقبة الإلكترونية: هي وضع المحكوم عليه تحت الرقابة الإلكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

د- حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

2- للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة (3) :
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (25 مكررة ثانياً) إليه بالنص التالي:-

المادة (25مكررة ثانياً):-

1- يتولى قاضي تنفيذ العقوبة تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها.

2- تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها.

3- لقاضي تنفيذ العقوبة استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص عليها في المادة (25 مكررة) أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم به ضمن حدود المدة المقررة للبديل ذاته وذلك في الحالات التالية:-

أ- بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه.

ب- إذا لم ينفذ المحكوم عليه بدائل العقوبات السالبة للحرية أو قصر في تنفيذها لسبب لا يد له فيه أو أبدى عذراً مقبولاً لذلك.

4- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة يحيل قاضي تنفيذ العقوبة ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنح للنظر في إلغاء البديل والحكم بالعقوبة السالبة للحرية المقررة قانوناً للجريمة أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنايات للنظر في تنفيذ الحكم المقضي به، وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البديل بواقع خمس ساعات عن كل يوم حبس.

5- تحدد وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بما في ذلك وسائل المراقبة الإلكترونية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (4) :
تعدل الفقرة (3) من المادة (32) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (خمسة دنانير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين دينارا).

المادة (5) :
يلغى نص الفقرة (2) من المادة (52) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

2- إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد (83) و(221) و(227) و(271) و(272) و(281) و(333) و(349) و(350) و(374) و(382) و(408) و(409) و(410/1) و(412/2،1) و(417) و(418) و(444) و(446) و(447) و(448) و(449) و(450) و(451) و(452) و(453) و(465) من هذا القانون ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار.

المادة (6) :
يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء عبارة (بالسجن أو الحبس) الواردة في الفقرة (1) من المادة (54 مكررة) منه.

ثانياً: بإلغاء المادة (54 مكررة ثانياً) الواردة فيه.

المادة (7) :
يلغى نص المادة (72) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (72):-

1- إذا ثبت للمحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة:-

أ- الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة على حدة.

ب- وللمحكمة الحكم بتنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع مددها في جميع الأحوال على (15) سنة في الجنح و(30) سنة في الجنايات.

2- إذا صدر بحق المحكوم عليه عدة أحكام بجنايات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية فللمحكمة: -

أ- أن تنفذ العقوبات المحكوم بها جميعها بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على (15) سنة في الجنح و(30) سنة في الجنايات.

ب- تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي.

3 - يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير للفصل فيه مرفقا بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها.

4- لا يحول القرار الصادر بمقتضى هذه المادة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت.

المادة (8) :
يلغى نص المادة (101) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (101):-

من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية :-

1- جناية تستلزم عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى وفي أي حالة تكرار بعد ذلك يضاف إليها مثلها.

2- جنحة تستلزم عقوبة الحبس يضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى وفي أي حالة تكرار بعد ذلك يضاف إليها مثلها.

المادة (9) :
تعدل المادة (175) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء عبارة (وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم) الواردة في آخرها.

ثانيا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وإضافة الفقرتين (2) و(3) إليها بالنصين التاليين:-

2- أ- كل من اقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود التي ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها يعاقب بالأشغال المؤقتة.

ب- ولا تقل العقوبة المقررة في البند (أ) من هذه الفقرة عن خمس سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض.

ج- يعاقب بأي من العقوبتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة المتعاقدون والمقاولون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم.

3- ويحكم على الجاني إضافة للعقوبات المقررة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر.

المادة (10) :
تعدل المادة (176) من القانون الأصلي على النحو التالي: -

أولا: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلي:-

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا:

ثانيا: بإلغاء عبارة (الشرطة العامة) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (السلطة العامة).

ثالثا: بإلغاء عبارة (بالحبوب وسائر الحاجات) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحاجات).

المادة (11) :
تعدل الفقرة (1) من المادة (177) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المادة (174)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادتين (174) و(175)).

المادة (12) :
تعدل المادة (225) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس حتى ثلاثة أشهر).

المادة (13) :
يلغى نص المادة (240) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -

المادة (240):-

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من حاز أي ورقة بنكنوت مزورة أو مغيّرة وهو عالم بأمرها.

المادة (14) :
تعدل المادة (260) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يحتج بهما) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو بيانات نظام معلومات رسمي يحتج بها ).

المادة (15) :
تعدل المادة (262) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة عبارة (أو نظام معلومات رسمي) إلى آخر الفقرة (1) منها.

ثانيا: بإضافة عبارة (أو شطب أو إضافة أو تعديل أو محو أي من بيانات نظام معلومات رسمي) إلى آخر الفقرة (3) منها.

المادة (16) :
تعدل الفقرة (2) من المادة (263) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو نظام معلومات رسمي) بعد كلمة (سجل) الواردة فيها.

المادة (17) :
تعدل المادة (265) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو في أي بيانات نظام معلومات رسمي) بعد عبارة (الأوراق الرسمية) الواردة فيها.

المادة (18) :
تعدل المادة ( 278) من القانون الأصلي بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلي:-

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من:-

المادة (19) :
تعدل المادة (297) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عجز جسدي أو نقص نفسي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عجز جسدي أو إعاقة جسدية أو نفسية أو ذهنية) .

المادة (20) :
يعدل مطلع المادة (302) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وهرب به إلى احدى الجهات) الواردة فيه.

المادة (21) :
تعدل المادة (330 مكررة ) من القانون الأصلي بإلغاء مطلعها.

المادة (22) :
تعدل المادة (333) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ويكون الحد الأدنى للعقوبة سنة إذا استعمل الفاعل سلاحاً) إلى آخرها.

المادة (23) :
يلغى نص المادة (334 ) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (334 ):

إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة (333) من هذا القانون أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، ولا يجوز في هذه الحالة تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهيا وللشاكي أن يتنازل عن شكواه إلى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.

المادة (24) :
تعدل المادة (335) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (مدة لا تزيد على عشر سنوات) الواردة في آخرها.

المادة (25) :
تعدل المادة (339) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة الفقرة (1) إليها بالنص التالي:-

1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها اذا تم ذلك باتفاق جماعي.

ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (2) و(3) منها.

المادة (26) :
تعدل المادة (349) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء عبارة ( لا تتجاوز الستة ) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تقل عن ستة).

ثانيا: بإلغاء عبارة (ستة أشهر) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بكلمة (سنة).

المادة (27) :
تعدل المادة ( 354) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً).

المادة (28) :
يعدل القانون الأصـلـي بإضافة المادة (378 مكررة ) إليه بالنص التالي:-

المادة (378) مكررة:-

1- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل من ارتكب فعلاً من أفعال القرصنة الآتية:-

أ- العنف او الاحتجاز او السلب الذي يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم او ركاب سفينة او طائرة خاصة ويكون موجهاً:

ضد سفينة او طائرة اخرى في أعالي البحار او ضد أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة.
ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة في مكان يقع خارج ولاية أي دولة.
ب- الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على هذه السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.

ج- التحريض على ارتكاب احد الافعال المبينة في البندين (2،1) من هذه الفقرة او تسهيل ارتكابه عمداً.

2- وتكون العقوبة الاعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص أو اكثر .

3- وتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اعاد الجاني من تلقاء نفسه السفينة او الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي او إلى من له الحق في حيازتها قانوناً ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها او بالممتلكات التي على متنها أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها.

4- مع مراعاة أي عقوبة أشد نُص عليها في أي قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على مرتكب اي من الجرائم الواردة فيها على سفينة أو طائرة داخل المملكة.

المادة (29) :
يلغى نص المادة (389) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (389):

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من:-

أ- استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام.

ب- وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.

ج- عرض بقصد التسول سلعا تافهة أو ألعابا استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش.

د- استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور بقصد التسول.

هـ- وجد ساعياً أو متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب .

2- تصادر الأموال والأشياء والأدوات المضبوطة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وتأمر المحكمة بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين.

3- في حالة تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لا تقل العقوبة عن ستة أشهر ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية وتلزم الضابطة العدلية لدى وزارة التنمية الاجتماعية بتضمين تقريرها ما يثبت حالات التكرار للمشتكى عليه.

4- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من سخر الغير لارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

5- لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة والقبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية.

المادة (30) :
يلغى نص المادة (390) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (390):-

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-

1- تصرف في محل عام تصرفا منافيا للآداب أو يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة.

2- وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب وإزعاج الناس.

المادة (31) :
يلغى نص الفقرة (3) من المادة (415) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

3- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره بادعاء حادث مروري وان لم ينطوِ فعله على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه عوقب بالحبس مدة سنتين وبغرامة مقدارها (50) دينارا وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا كان القصد من إدعاء الحادث مجرد الإضرار بالغير.

المادة (32) :
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (415 مكررة) إليه بالنص التالي:-

المادة ( 415 مكررة):-

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

ب- وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فاكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة .

2- يضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4- تكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.

5- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل.

6- لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر.

المادة (33) :
تعدل المادة (418) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها.

ثانياً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:-

2- كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار وفي حال عاد المحكوم عليه وارتكب الجرم ذاته في خمس السنوات التالية للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنــــوات وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على ( 1000) دينار.

المادة (34) :
تعدل المادة ( 421) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (8) إليها بالنص التالي:-

8- لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

المادة (35) :
تعدل المادة (427) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:-

3- باستثناء ما ورد النص عليه في المادة (421) من هذا القانون، يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين (الثاني) و (الثالث) من هذا الباب ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي وعلى أن تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا القانون.

المادة (36) :
يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (427 مكررة) منه.

المادة (37) :
تعدل المادة (443) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وتضمينه قيمة الضرر الناتج عن فعله) إلى آخرها.

المادة (38) :
تعدل المادة (473) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء عبارة (أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أية محكمة نظامية) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة اشهر وبغرامة خمسين ديناراً من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية).

ثانيا: بإلغاء عبارة (خمسة دنانير) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين دينارا).

عبدالله الثاني ابن الحسين