المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة2022) ويقرأ مع القانون رقم (25) لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء نصي الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي:-

أ- يكون الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وفقا لما يلي:-

الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه أو موطن المحكوم له فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام.
الدائرة التي تمّ إنشاء السندات التنفيذية الرسمية أو تصديقها في منطقتها.
الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله أو اشتراط الوفاء فيها أو تم إنشاء السندات العادية أو الأوراق التجارية في منطقتها.
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرتين (ج) و( د) الواردتين فيها لتصبحا (ب) و(ج) منها.

المادة (3) :
تعدل الفقرة (ج) من المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء عبارة (من المظهرين والكفلاء) الواردة في آخر البند (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( من الملتزمين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحتجاج بعدم الوفاء اذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون).

ثانيا: بإضافة عبارة (أو بالادعاء بتقادم السند) الى آخر البند (2) منها.

ثالثا: بإلغاء نص البند (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: -

3- في حالة الادعاء بتقادم السند وتبين للرئيس من ظاهره تقادمه أو إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير توقف معاملة التنفيذ ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة مطالبته.

المادة (4) :
يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (8):

أ- لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (6) من هذا القانون إذا مضى عليها أو على آخر إجراء يتعلق بها خمس عشرة سنة.

ب- تكون السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون قابلة للتنفيذ ما لم تتقادم الدعوى الناشئة عنها وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

المادة (5) :
تعدل المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة عبارة (ورقيا أو الكترونيا) بعد كلمة (الدائرة) الواردة فيها.

ثانيا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرتين (ب) و(ج) اليها بالنصين التاليين:-

ب-1- يجوز تسجيل الدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم عنها وتقديم الطلبات التنفيذية وسائر الأوراق وإجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات بالوسائل الإلكترونية.

2- يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة .

ج- تعتمد التبليغات الإلكترونية في الدعاوى التنفيذية بما فيها الرسائل النصية.

المادة (6) :
تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (الورقي أو الإلكتروني) الى آخرها.

المادة (7) :
تعدل الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة عبارة (بعد تبلغه الإخطار التنفيذي) بعد عبارة (وفاة المدين) الواردة فيها.

ثانيا: باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البندين (2) و(3) اليها بالنصين التاليين:-

2- وفي حال تحقق الوفاة قبل تاريخ تقديم طلب تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون يتم إفهام الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات المديونية في ذمة المورث.

3- يحق للدائن استرداد رسوم التنفيذ المدفوعة اذا تم إفهامه بمراجعة المحكمة المختصة وفقا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة.

المادة (8) :
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة عبارة (أو رفض أي منها) الى آخر البند (5) من الفقرة (أ) منها.

ثانيا: بإضافة البند(12) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-

12- القرار الصادر برفض طلب إبطال تبليغ المدين الإخطار التنفيذي.

ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

هـ- إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس أو رفض إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي فلا يوقف التنفيذ إلا إذا أرفق المحكوم عليه مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.

المادة (9) :
يعدل القانون الاصلي بإضافة المادة (21مكررة) اليه بالنص التالي :-

المادة(21 مكررة):-

أ- تترك حكما معاملة التنفيذ إذا انقضى عليها سنة ولم يتقدم المحكوم له أو الدائن أو ورثة أي منهما بطلب أي إجراء من إجراءات تنفيذها ويتخذ الرئيس قراراً بإلغاء الحبس أو منع السفر.
ب- يثابر على التنفيذ باستدعاء يقدم من أحد أطراف الدعوى التنفيذية ويتم تبليغ الطرف الآخر بذلك.

المادة (10) :
تعدل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء عبارة ((25%) من المبلغ) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ((15%) من أصل المبلغ) وبإلغاء عبارة (بالتحقيق مع) الواردة في الفقرة ذاتها والاستعاضة عنها بعبارة (بالتحقق من).
ثانيا: بإلغاء نصي الفقرتين (ج) و( د) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:-
ج- يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.
د- لا يحول الحبس المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة دون طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر على ان لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة (120) يوما مهما تعدد الدائنون .

ثالثا: بإضافة كلمة (مؤقت) بعد عبارة (بمرض) الواردة في الفقرة (هـ) منها.
رابعا: بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي :-

و-1- لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود ايجار العقار وعقود العمل.
2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .

المادة (11) :
تعدل المادة (23) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة عبارة (والمحجور عليه للسفه والغفلة) الى آخر البند (3) من الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإلغاء نص البند (4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
4- المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.
ثالثا: بإضافة البندين (6) و(7) الى الفقرة (أ) منها بالنصين التاليين:-
6- الزوجين معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الاصلاح والتأهيل اذا كان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة.
7- المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.

رابعا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب- لا يجوز حبس المدين:-
1- إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو بين الاصول والفروع أو بين الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها.
2- اذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني.
3- إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار ما لم يكن بدل ايجار عقار أو حقوق عمالية.
4- اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها .

خامسا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-

ج- لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون.

المادة (12) :
تعدل المادة (24) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ج- إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين يقرر ما يلي :-

1- تأخير الحبس للمدة التي يراها مناسبة.
2- أمر المدين بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال .
3- أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.

ثانيا: بإضافة الفقرتين (د) و(هـ) اليها بالنصين التاليين:-
د- اذا تم حبس المدين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.
هـ- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلاً مقتدراً يقبله الرئيس.

المادة (13) :
تعدل المادة (26) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (ليس له إقامة مستقرة في المملكة أو) بعد كلمة (المدين) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإلغاء الفقرة (ج) منها.

المادة (14) :
تعدل المادة (61) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولا: بإضافة عبارة ( بواسطة المزاد الإلكتروني أو) بعد عبارة (يجري البيع) الواردة في الفقرة (ج) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي :-
د- يصدر وزير العدل التعليمات الناظمة للبيع بالمزاد الإلكتروني.

المادة (15) :
تعدل الفقرة (أ) من المادة (84) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ولا يجوز أن تبدأ المزايدة بأقل من (50%) من القيمة المقدرة) الى آخرها.
المادة (16) :
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (117مكررة) اليه بالنص التالي:-
المادة (117 مكررة):-
تسري أحكام هذا القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذه وعلى رؤساء التنفيذ المباشرة بتطبيقه على القضايا قيد التنفيذ وإلغاء قرارات الحبس الصادرة قبل نفاذ أحكامه.
عبدالله الثاني ابن الحسين