المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة : رئاسة الوزراء 0
الوزيـــــر : رئيس الوزراء 0
الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر
المدير: مدير عام الدائرة
النقابة : نقابة الصحفيين الأردنين.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني او الكلمات او الافكار بأي طريقة من الطرق بما فيها الوسائل الإلكترونية أو الرقمية أو التقنية.
المطبوعة الدورية : المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل انواعها والتي تصدر في فترات منتظمة و تشمل:-
أ- المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:-
1- المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.
2- المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع او على فترات أطول وتكون معدة
للتوزيع على الجمهور.
3- المطبوعة الإلكترونية : موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر، بما في ذلك الأخبار والتقارير
والتحقيقات والمقالات والتعليقات، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشأ في الدائرة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها او على
الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة اصدارها.
ج- نشرة وكالة الأنباء: النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية وغيرها بالأخبار والمعلومات والمقالات والصور
والرسوم.
الصحافة: مهنة اعداد المطبوعات الصحفية وتحريرها واصدارها واذاعتها.
الصحفي: عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانونها.
التوزيع: تداول المطبوعة الورقية وإتاحة الاطلاع على المطبوعة الإلكترونية من خلال الشبكة المعلوماتية.
مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الاعلام الخارجية: الصحفي مهما كانت جنسيته الذي يمارس مهنة الصحافة مع
المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام غير الأردنية.
المطبعة: المكان والأجهزة المعدة لانتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل هذا التعريف
الالات الطابعة والكاتبة و الناسخة والات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير النشر.
دار النشر: المؤسسة التي تتولى اعدادالمطبوعات و انتاجها وبيعها.
دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات او بيعها.
دار النشر والتوزيع: المؤسسة التي تتولى أعمال دار النشر ودار التوزيع في آن واحد.
المكتبة: المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف و المجلات والمطبوعات الأخرى.
دار الدراسات والبحوث: المؤسسة التي تتولى اجراء الدراسات والبحوث او نشرها وتقديم الاستشارات في
المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والانسانية وغيرها.
دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى اجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع
معين بوساطة الاستبانات او غيرها من الوسائل.
دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة الى لغة أخرى بما في ذلك الترجمة الفورية.
مكتب الدعاية والاعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الاعلان والدعاية وانتاج موادها ونشرها او بثها بأي وسيلة.
المحكمة : محكمة البداية المختصة 0

تعديل

المادة (3)
الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير
والرسم وغيرها من وسائل التعبير والاعلام.

المادة (4)
تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في
حدود القانون وفي اطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين
وحرمتها.

المادة5-
على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما
يتعارض مع مبادىء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية 0

تعديل

المادة (6)
تشمل حرية الصحافة مايلي:
أ- اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات.
ب- افساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم
وآرائهم وانجازاتهم.
ج- حق الحصول على المعلومات والأخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها
وتداولها ونشرها والتعليق عليها.
د- حق المطبوعة الدورية والصحفي في ابقاء مصادر المعلومات والآخبار التي تم الحصول عليها سرية.
تعديلمبادئ

المادة (7)
أداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفي ، وتشمل:
أ- احترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.
ب- اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقاً للصحافة والمواطن على السواء.
ج- التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.
د- الامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف او الدعوة الى اثارة الفرقة بين المواطنين باي شكل من
الآشكال.
هـ- الامتناع عن جلب الاعلانات او الحصول عليها 0
و- الالتزام بأحكام ومبادىء ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن النقابــــة .

تعديل

المادة (8)
أ-للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته
واتاحة المجال له الاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها.
ب-يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات تؤدي
الى تعطيل حقه في الحصول عليها0
ج-مع مراعـــاة احكـــام التشريعات النافذة ، للصحفي تلقي الاجابة على ما يستفسر عنه من معلومات واخبار وفقا
لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وتقوم الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات او الاخبار
بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر او المعلومة المطلوبة اذا كانت لها صفة اخبارية عاجلة ، وخلال مدة لا تزيد على
اسبوعين اذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة 0
د-للصحفي وفي حدود تأديته لعمله ، الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الاعيان ومجلس النواب
وجلسات الجمعيات العمومية للاحزاب والنقابات والاتحادات والاندية والاجتماعات العامة للهيئات العمومية
للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن
الجلسات او الاجتماعات مغلقة او سرية بحكم القوانين او الانظمة او التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه
الجهات 0
هـ- يحظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في اطار مهنته او التأثير عليه او اكراهه على افشاء مصادر معلوماته ،
بما في ذلك حرمانه من اداء عمله او من الكتابة او النشر بغير سبب مشروع او مبرر ، وذلك مع عدم الاخلال بما هو
متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر او عدمه 0

تعديل

المادة (9)
أ - يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية ان يكون صحفياً اردنياً واذا لم يكن كذلك .
سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل.
ب- تنظم عملية اعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- يحظر على الصحفي الارتباط بعلاقة عمل مع اي جهة أجنبية الا وفقاً للنظام المنصوص عليه في الفقرة (ب) من
هذه المادة.

تعديل

المادة (10)
لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل
الاعلام الخارجية او تقديم نفسه عى انه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات.

المادة (11)
أ- لكل اردني ولكل شركة يمتلكها أردنيون الحق باصدار مطبوعة صحفية.
ب- لكل حزب سياسي أردني مرخص اصدار مطبوعات الصحفية.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح رخصة لاصدار النشرات لكل من الجهات التالية :-
1-وكالة الانباء الأردنية 0
2-وكالات انباء اردنية خاصة 0
3- وكالة انباء غير اردنية شريطة المعاملة بالمثل 0
د- تنظم شؤون وكالات الانباء الاردنية الخاصة ووكالات الانباء غير الاردنية بمقتضى انظمة توضع لهذه الغايـــــة 0

تعديل

المادة (12)
مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على رخصة اصدار
مطبوعة صحفية او متخصصة الى الوزير متضمناً البيانات التالية:
أ- اسم طالب الرخصة ومحل اقامته وعنوانه.
ب- اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها.
ج- مواعيد صدورها.
د- مادة تخصصها.
هـ- اللغة أو اللغات التي تصدر بها.
و-اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية 0
ز-اسم مدير المطبوعة المتخصصة 0
تعديل

المادة13-
أ-يشترط لمنح رخصة لاصدار المطبوعة الصحفية او المتخصصة ان يتم تسجيلها كشركة وفقاً لاحكام قانون الشركات
النافذ المفعول 0
ب-على الشركة المسجلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان تقدم ميزانيتها الى مراقب الشركات 0

تعديلتفسير

المادة14-
يستثنى من احكام المادة (13) من هذا القانون ، المطبوعات المتخصصة الصادرة عن الوزارات والدوائر
والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام