محامي اردني /للمحاماة والاستشارات القانونية / عمان- الاردن – محاماة – استشارات – قانون العقوبات الأردني مع اخر تعديلاته لسنة 2017المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات لسنة 1960 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.تعريفاتالمادة 2يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:تعني لفظة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية .وتشمل عبارة ( الاجراءات القضائية ): كافة الاجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة او مدعي عام أو مجلس قضائي ، او لجنة تحقيق أو شخص يجوز اداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة او المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين .وتعني عبارة ( بيت السكن ): المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن اذ ذاك مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ، وتشمل ايضا توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد .وتشمل عبارة ( الطريق العام ): كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الاسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والانهار .وتشمل عبارة ( مكان عام أو محل عام ): كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول اليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة.ويقصد بلفظتي ( الليل ) أو ( ليلا ): الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها .ويراد بلفظة ( الجرح ): كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية .وايفاء للغرض من هذا التفسير ، يعتبر الغشاء خارجيا إذا كان في الامكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه .الباب الاول- القانون الجزائيالفصل الاول- الاحكام الجزائية من حيث الزمانتجريم الفعلالمادة 3لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت حصول النتيجة .الباب الاول- القانون الجزائيالفصل الاول- الاحكام الجزائية من حيث الزمانحق الملاحقةالمادة 41- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم .2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه3- إذا عين القانون الجديد مهله لممارسة حق الملاحقه فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون . واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه .4- اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم. على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه . الباب الاول- القانون الجزائيالفصل الاول- الاحكام الجزائية من حيث الزمانتنازع القوانين من حيث العقوبة الاخفالمادة 5كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غيرمعاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية .الباب الاول- القانون الجزائيالفصل الاول- الاحكام الجزائية من حيث الزمانتنازع القوانين من حيث العقوبات الاشدالمادة 6كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه .الباب الاول- القانون الجزائيالفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكانالصلاحية الاقليميةالمادة 71- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة ، إذا تم على أرض هذه المملكة احد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من افعال جريمة غير متجزئة او فعل اشتراك أصلي أو فرعي:أ- تشمل اراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها ، والبحر الاقليمي الى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطىء والمدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية .ب- والاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش الاردني اذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه .الباب الاول- القانون الجزائيالفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكانالصلاحية الاقليميةالمادة 8لا يسري القانون الأردني:1- على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الاردني اذا كان الفاعل او المجني عليه اردنيا او اذاحطت المركبة الهوائية في المملكة الاردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة .2- على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية .الباب الاول- القانون الجزائيالفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكانالصلاحية الذاتيةالمادة 9تسرى أحكام هذا القانون على كل اردني أو اجنبي- فاعلا كان او شريكا محرضا او متدخلا- ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة او قلد ختم الدولة او قلد نقودا أو زور اوراق النقد او السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونا او تعاملا في المملكة .الباب الاول- القانون الجزائيالفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكانالصلاحية الشخصيةالمادة 10تسري أحكام هذا القانون:1- على كل أردني- فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا- ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني . كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة .2-على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها .3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام .4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا ، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني . اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل .الباب الاول- القانون الجزائيالفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكانالصلاحية الشخصيةالمادة 11لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.الباب الاول- القانون الجزائيالفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكانمفعول الاحكام الاجنبيةالمادة 12فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة ( 9 ) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة اردني أو اجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائيا في الخارج ، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه او سقط عنه بالتقادم أو بالعفو .الباب الاول- القانون الجزائيالفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكانمفعول الاحكام الاجنبيةالمادة 131- لا تحول دون الملاحقة في المملكة:أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة ( 9 ) .ب- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة .2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة اذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر اخبار رسمي من السلطات الأردنية .3- إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة .الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الاول- في العقوباتالعقوبات بصورة عامةالمادة 14العقوبات الجنائية هي:1-الاعدام .2- الاشغال المؤبدة .3- الاعتقال المؤبد .4- الاشغال المؤقته .5- الاعتقال المؤقت. الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الاول- في العقوباتالعقوبات بصورة عامةالمادة 15العقوبات الجنحية هي:1- الحبس .2- الغرامة .الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الاول- في العقوباتالعقوبات بصورة عامةالمادة 16العقوبة التكديرية:1- الحبس التكديرى .2-الغرامة .الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الاول- في العقوباتالعقوبات الجنائيةالمادة 171- الاعدام ، هو شنق المحكوم عليه .2- في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا ، يبدل حكم الاعدام بالاشغال المؤبدة .الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الاول- في العقوباتالعقوبات الجنائيةالمادة 18الأشغال ، هي تشغيل المحكوم عليه في الاشغال التي تتناسب وصحته وسنه ، سواء في داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو خارجه . الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الاول- في العقوباتالعقوبات الجنائيةالمادة 19الاعتقال ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي النزلاء وعدم تشغيله بأي عمل داخل مركز الإصلاح والتأهيلأو خارجه إلا برضاه .الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الاول- في العقوباتالعقوبات الجنائيةالمادة 201- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد اذا أمضى من العقوبة ثلاثين سنة.-2 إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ، والحد الأعلى عشرين سنة . الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الاول- في العقوباتالعقوبات الجنحيةالمادة 21الحبس ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك .الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الاول- في العقوباتالعقوبات الجنحيةالمادة 22الغرامة ، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:1-اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورها يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة .2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة .3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة ، كل اداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله .الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الاول- في العقوباتالعقوبات التكديريةالمادة 23تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن .الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الاول- في العقوباتالعقوبات التكديريةالمادة 24تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً. الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الاول- في العقوباتالعقوبات التكديريةالمادة 25تطبق أحكام المادة ( 22 ) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها .نص المادة مكرر5- بدائل اصلاح مجتمعية:-المادة (25 مكررة):1- الخدمة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعه ولا تزيد على (200) ساعة على ان يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.2-المراقبة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.3- المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه. الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الاول- في العقوباتاحكام شاملةالمادة 26الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حداهما الأدنى والأقصى او بين الحد الأقصى أكثر من اسبوع أو اكثر من خمسة دنانير . يعتبر الحد الأدنى للحبس اسبوعا وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى .لباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الاول- في العقوباتاحكام شاملةالمادة 271- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل .2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص .3- إذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبرر أن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة . الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامةالتدابير الاحترازيةالمادة 28التدابير الاحترازية هي:1- المانعه للحرية .2- المصادرة العينية .3- الكفالة الاحتياطية .4- إقفال المحل .5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها .الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامةالتدابير الاحترازيةالمادة 291- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته .2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار اليه في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة.الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامةملغاةالمادة 30ملغاه الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامةالتدابير الاحترازيةالمادة 31يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكا للمتهم أو لم تفض الملاحقة إلى حكم . الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامةالكفالة الاحتياطيةالمادة 321- الكفالة الاحتياطية ، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيا لأية جريمة .2- يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا .3- تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل على ان لا ينقص عن خمسة دنانير أو يزيد على مئتي دينار . الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامةالكفالة الاحتياطيةالمادة 33يجوز فرض الكفالة الاحتياطية:1- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل .2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة .3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الاضرار بأموالهم . الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامةالكفالة الاحتياطيةالمادة 341- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه .2- وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة .الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامةاغلاق المحلالمادة 351- يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح .2- إن إقفال المحل المحكوم به من أجل افعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه .3- إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة .الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامةوقف هيئة معنوية عن العمل او حلهاالمادة 36يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها بأسمها أو بأحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل . الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامةوقف هيئة معنوية عن العمل او حلهاالمادة 37يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت اليها المادة السابقة:أ- اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية .ب- اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات .ج- اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل .د- اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات . الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامةوقف هيئة معنوية عن العمل او حلهاالمادة 381- يقضى بالوقف شهرا على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة .2- ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون أو أعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو ادارتها . الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامةوقف هيئة معنوية عن العمل او حلهاالمادة 39يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار .الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامةأحكام عامة في حساب العقوبات والتدابير الاحترازيةالمادة 401- يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة ، والشهر ثلاثون يوما ، وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقا للتقويم الغريغوري .2- فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير .الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامةأحكام عامة في حساب العقوبات والتدابير الاحترازيةالمادة 41تحسب دائما مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها . الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الثالث- في الالزامات المدنيةانواع الالزامات المدنيةالمادة 42الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:1- الرد.2- العطل والضرر .3- المصادرة .4- النفقات . الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الثالث- في الالزامات المدنيةانواع الالزامات المدنيةالمادة 431- الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان.2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير .3- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يشكل جرماً يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه . الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الثالث- في الالزامات المدنيةانواع الالزامات المدنيةالمادة 441- إذا وصل الى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها او لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال قرارا بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح لها أنه صاحبه ، واذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز إصدار القرار المناسب بشأنه .2- مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها، أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك.3- إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه وذلك في حدود ما يستحقه من تعويض . الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الثالث- في الالزامات المدنيةانواع الالزامات المدنيةالمادة 45النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر:1- اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم اقساما متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك .2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسرا .3- على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الافلاس .4- يحكم باعفاء الشاكي او المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.5- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة التنفيذ وفاقا لأحكام قانون التنفيذ . الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الثالث- في الالزامات المدنيةأحكام عامة في الالزامات المدنيةالمادة 461- تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة .2- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك .3- لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوي نفسها .4- يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة ، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك . الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائيةاسباب سقوط الاحكام الجزائيةالمادة 47الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي:1- وفاة المحكوم عليه .2- العفو العام .3- العفو الخاص .4- صفح الفريق المتضرر .5-التقادم .6- وقف التنفيذ .7- اعادة الاعتبار ، ويترتب عليها سقوط الحكم القاضي بالادانة في اي جريمة جنائية او جنحية ، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق واي آثار جرمية اخرى . الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائيةاسباب سقوط الاحكام الجزائيةالمادة 48ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية . الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائيةاسباب سقوط الاحكام الجزائيةالمادة 491- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه .2- تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم .3- لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال المحل .الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائيةاسباب سقوط الاحكام الجزائيةالمادة 501- يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية .2- يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها .3- لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والاشياء المصادرة . الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائيةاسباب سقوط الاحكام الجزائيةالمادة 511- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه .2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما .3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون باسقاط العقوبة أو ابدالها أو بتخفيفها كليا او جزئيا .الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائيةاسباب سقوط الاحكام الجزائيةالمادة 52إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:-1- اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.2- إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد (221) و (227) و (333) و (349) و (350) و (374) و (382) و(408) و(409)و (410/ 1) و (412 / 1، 2) و (444) و (446) و (447) و (448) و (449) و (450) و (451) و (452) ة (453) و (465) من هذا القانون ما لم تتحقق احدى حالات التكرار.الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائيةاسباب سقوط الاحكام الجزائيةالمادة 531- الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط .2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين .3- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية او المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم . الباب الثاني- في الاحكام الجزائيةالفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائيةاسباب سقوط الاحكام الجزائيةالمادة 54ان أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات .نص المادة مكررالمادة 54: مكررة:
- وقف التنفيذ:1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ان تامر في قرار الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنّه او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ، ويجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم .
يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ويجوز الغاؤه في اي من الحالتين التاليتين:أ . اذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر ايقاف التنفيذ او بعد صدوره.ب. اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بايقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به .3. يصدر الحكم بالغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة .4. يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الاخرى التي كان قد اوقف تنفيذها .5. اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بالغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن .المادة (54 مكررة ثانيا)-1- للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار ان تقضي باحدى بدائل الاصلاح المجتمعية او جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون .2- للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الاصلاح المجتمعية المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين:-أ- عند إلغاء وقف التنفيذ وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون .ب- اذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيد بدائل الاصلاح المجتمعية أو قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة. الباب الثالث- في الجريمةالفصل الاول- في عنصر الجريمة القانونيالوصف القانوني للجريمةالمادة 551- تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة .2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا . الباب الثالث- في الجريمةالفصل الاول- في عنصر الجريمة القانونيالوصف القانوني للجريمةالمادة 56لا يتغير الوصف القانوني اذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة . الباب الثالث- في الجريمةالفصل الاول- في عنصر الجريمة القانونياجتماع جرائم معنويالمادة 571- اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الأشد .2- على أنه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص . الباب الثالث- في الجريمةالفصل الاول- في عنصر الجريمة القانونياجتماع جرائم معنويالمادة 581- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة .2- غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلا لوصف أشد لوحق بهذا الوصف ، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة . الباب الثالث- في الجريمةالفصل الاول- في عنصر الجريمة القانونياسباب التبريرالمادة 59الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة . الباب الثالث- في الجريمةالفصل الاول- في عنصر الجريمة القانونياسباب التبريرالمادة 601- يعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله .2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي .3- إذا وقع تجاوز من المدافع بحسن نية بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر اللازم دون أن يكون قاصدا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع جاز للقاضي إعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها وفق شروط العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98)من هذا القانون. الباب الثالث- في الجريمةالفصل الاول- في عنصر الجريمة القانونياسباب التبريرالمادة 61لا يعد جريمة الفعل المرتكب في اي من الأحوال التالية:1- تنفيذا للقانون .2- إطاعة لأمر صدر اليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته الا اذا كان الأمر غير مشروع . الباب الثالث- في الجريمةالفصل الاول- في عنصر الجريمة القانونياسباب التبريرالمادة 621- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة .2- يجيز القانون:أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام .ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب .ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضا احد والديه أو ممثله الشرعي أو في حالات الضرورة الماسة . الباب الثالث- في الجريمةالفصل الثاني- في عنصر الجريمة المعنويالنية والقصد الجرميالمادة 63النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون . الباب الثالث- في الجريمةالفصل الثاني- في عنصر الجريمة المعنويالنية والقصد الجرميالمادة 64تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ، ويكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة . الباب الثالث- في الجريمةالفصل الثاني- في عنصر الجريمة المعنويالنية والقصد الجرميالمادة 65لا عبرة للنتيجة اذا كان القصد أن يؤدي اليها ارتكاب فعل إلا اذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصرا من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل. الباب الثالث- في الجريمةالفصل الثاني- في عنصر الجريمة المعنويالنية والقصد الجرميالمادة 66اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد . الباب الثالث- في الجريمةالفصل الثاني- في عنصر الجريمة المعنويالدافعالمادة 671- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، أو الغاية القصوى التي يتوخاها .2- لا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون . الباب الثالث- في الجريمةالفصل الثالث- في عنصر الجريمة الماديالشروعالمادة 68الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة ، فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على الوجه الآتي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك:1- الأشغال المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل اذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد .2- ان يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين . الباب الثالث- في الجريمةالفصل الثالث- في عنصر الجريمة الماديالشروعالمادة 69لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية ، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الاجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة . الباب الثالث- في الجريمةالفصل الثالث- في عنصر الجريمة الماديالشروعالمادة 70اذا كانت الأفعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة ، عوقب على الوجه التالي:1- الأشغال المؤبدة أو الأشغال عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس عشرة إلى عشرين سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، واثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال أو الاعتقال المؤبد مدة عشرين سنة.2- أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث الى النصف .3- تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتي الثلثين اذا عدل الفاعل بمحض ارادته دون اتمام الجريمة التي اعتزمها . الباب الثالث- في الجريمةالفصل الثالث- في عنصر الجريمة الماديالشروعالمادة 711- لا يعاقب على الشروع في الجنحة الا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة .2- إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة ، تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا ما لم ينص القانون على غير ذلك . الباب الثالث- في الجريمةالفصل الثالث- في عنصر الجريمة المادياجتماع العقوباتالمادة 721- اذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها .2- على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار مثلها في حالة الجنح .3- اذا لم يكن قد قضي بادغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الامر على المحكمة لتفصله .4- تجمع العقوبات التكديرية حتما . الباب الثالث- في الجريمةالفصل الثالث- في عنصر الجريمة الماديالعلنيةالمادة 73تعد وسائل للعلنية:1- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة .2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل .3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور ، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص أو نشرت بوسائل الكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد. الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الاول- في فاعل الجريمةالأشخاص المسؤولينالمادة 741- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة .2- يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن اعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً.3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثاني- في الاشتراك الجرميالفاعلالمادة 75فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثاني- في الاشتراك الجرميالفاعلالمادة 76اذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة ، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلا مستقلا لها . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثاني- في الاشتراك الجرميالفاعلالمادة 77الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ( 73 ) أو في الجريمة المقترفة بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثاني- في الاشتراك الجرميالفاعلالمادة 78عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير الصحيفة المسؤول ، فاذا لم يكن من مدير ، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثاني- في الاشتراك الجرميالمحرض والمتدخلالمادة 791- مفاعيل الاسباب المادية التي من شانها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها .2- وتسري عليهم أيضا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة .3- إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الفاعلين في الجريمة أو المتدخلين أو المحرضين فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به. الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثاني- في الاشتراك الجرميالمحرض والمتدخلالمادة 801- أ . يعد محرضا من حمل او حاول ان يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقودا او بتقديم هدية له او بالتاثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او باستغلال النفوذ او باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة .ب. ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.2- يعد متدخلا في جناية أو جنحة:أ- من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها .ب- من أعطى الفاعل سلاحا أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على ايقاع الجريمة .ج- من كان موجودا في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود .د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها .ه- من كان متفقا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة .و- من كان عالما بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة ، أو ضد الاشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاما أو مأوى أو مختبأ او مكانا للاجتماع . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثاني- في الاشتراك الجرميالمحرض والمتدخلالمادة 81يعاقب المحرض أو المتدخل:1- أ- بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.ب- بالعقوبة ذاتها إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.2- في الحالات الأخرى ، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض العقوبة من السدس الى الثلث .3- اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى ثلثها . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثاني- في الاشتراك الجرميالمحرض والمتدخلالمادة 82التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثاني- في الاشتراك الجرميالمحرض والمتدخلالمادة 83فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ه ) من المادة ( 80 ) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثاني- في الاشتراك الجرميالمحرض والمتدخلالمادة 841- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ( ه ) و ( و ) من المادة ( 80 ) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الاول- الجهل بالقانون والوقائعالجهل بالقانونالمادة 85لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الاول- الجهل بالقانون والوقائعالغلط الماديالمادة 861- لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة .2-اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا عن هذا الظرف . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الاول- الجهل بالقانون والوقائعالغلط الواقع في جريمة غير مقصودةالمادة 87يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا للعقاب اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثاني- في القوة القاهرةالقوة الغالبة والاكراه المعنويالمادة 88لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل ، أو أي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل ، كما يشترط أن لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الاكراه بمحض ارادته أو لم يستطع الى دفعه سبيلا . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثاني- في القوة القاهرةحالة الضرورةالمادة 89لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة . الى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره ، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسبا والخطر . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثاني- في القوة القاهرةحالة الضرورةالمادة 90لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانونا أن يتعرض للخطر . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثالث- في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصةالجنونالمادة 91يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثالث- في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصةالجنونالمادة 921-يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا أو تركا اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزا عن ادراك كنه أفعاله أو عاجزا عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله.2- كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية الى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطرا على السلامة العامة . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثالث- في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصةالسكر والتسمم بالمخدراتالمادة 93لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أيا كان نوعها اذا أخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الرابع- في السنالاحداثالمادة 94مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث:1- لا يلاحق جزائيا كل من لم يتم التاسعة من عمره .2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره ، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أن يعلم انه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الاول- في الاعذارالاعذار المحلةالمادة 95لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الاول- في الاعذارالاعذار المحلةالمادة 96إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلا . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الاول- في الاعذارالاعذار المخففةالمادة 97عندما ينص القانون على عذر مخفف:1- إذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الأشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل .2- وإذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين.3- واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين دينارا . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الاول- في الاعذارالاعذار المخففةالمادة 981-يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه .2- لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة (340) من هذا القانون. الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثاني- في الأسباب المخففةالأسباب المخففةالمادة 99إذا وجدت في قضية أسباب مخففة فيجوز للمحكمة أن تقضي:1- بدلا من الاعدام بالاشغال المؤبدة أو بالأشغال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة .2- أ- بدلا من الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة نفسها من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.ب- بدلا من الأشغال أو الاعتقال عشرين سنة بالعقوبة نفسها من اثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة.3- ولها أن تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها.4- ولها أيضا ما خلا حالة التكرار ، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الأقل .5- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة. الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثاني- في الأسباب المخففةالأسباب المخففةالمادة 1001- اذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها أن تخفض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المادتين ( 21 و 22 ) على الأقل .2- ولها أن تحول الحبس الى غرامة أو أن تحول- فيما خلا حالة التكرار- العقوبة الجنحية الى عقوبة المخالفة .3- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات أو الجنح . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثالث- في التكرارتكرار الجناياتالمادة 101من حكم عليه باحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته او في خلال عشر سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية:-1-جناية تستلزم قانونا عقوبة الاشغال المؤقتة او الاعتقال المؤقت ، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس وعشرين سنة .2- جنحة تستلزم قانونا عقوبة الحبس حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثالث- في التكرارتكرار جنحالمادة 102من حكم عليه بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال ثلاث سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية- جنحة مماثلة للجنحة الأولى- حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية ، على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثالث- في التكرارتكرار جنحالمادة 103تعتبر الجرائم الاتية جنحا مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة:1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون.2- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون .3- الجنح المقصودة الواقعة على الانسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون.4- الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون. الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثالث- في التكرارالحكم السابقالمادة 104لا يعتبر الحكم السابق أساسا للتكرار ما لم يكن صادرا من محاكم مختصه . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثالث- في التكرارالأسباب المشددة والمخففةالمادة 105تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:1- الأسباب المشددة المادية .2- الأعذار .3- الأسباب المشددة الشخصية .4- الأسباب المخففة . الباب الرابع- في المسؤوليةالفصل الثالث- في التكرارالأسباب المشددة والمخففةالمادة 106تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالمؤامرةالمادة 107المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسائل معينة . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالمؤامرةالمادة 108يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاما سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاما أو ناقصا أو مشروعا فيه . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالمؤامرةالمادة 1091- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ .2- اذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففا .3- يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو إتاح القبض- ولو بعد مباشرة الملاحقات- على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم .4- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالخيانةالمادة 1101- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام .2- كل أردني- وان لم ينتم الى جيش معاد- أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤبدة .3- كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الأجنبية . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالخيانةالمادة 111كل اردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالأشغال المؤبدة واذا أفضى عمله الى نتيجة عوقب بالاعدام . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالخيانةالمادة 112كل اردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالاعدام . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالخيانةالمادة 1131- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل اردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له .2- يحكم بالاعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالخيانةالمادة 114يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل اردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الأراضي الأردنية ليضمها الى دولة أجنبية أو أن يملكها حقا أو امتيازا خاصا بالدولة الأردنية . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالخيانةالمادة 1151- كل اردني قدم سكنا أو طعاما أو لباسا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال المؤقتة .2- كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال المؤقتة . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالخيانةالمادة 116تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة اذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالخيانةالمادة 117ينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111- 116 ) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي. الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالجرائم الماسة بالقانون الدوليالمادة 118يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب .2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة اجنبية او تعرض الاردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم .3- من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو من جند أو درب شخصا أو أكثر داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالجرائم الماسة بالقانون الدوليالمادة 119كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالجرائم الماسة بالقانون الدوليالمادة 120من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالجرائم الماسة بالقانون الدوليالمادة 121يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارا على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به اردني بأحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 118 ) لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالجرائم الماسة بالقانون الدوليالمادة 122يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية ، اذا ارتكبت دون مبرر كاف .1- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها او شعارها الوطني علانية .2- القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة .لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالجرائم الماسة بالقانون الدوليالمادة 123لا تطبق أحكام المواد ( 119- 122 ) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيملغاةالمادة 124من دخل أو حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة ، واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة أجنبية ، عوقب بالأشغال المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيملغاةالمادة 1251- من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .2- اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيملغاةالمادة 1261- من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة ( 124 ) ، فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأشغال المؤقته مدة لا تقل عن عشر سنوات .2- ويعاقب بالأشغال المؤبدة اذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعةالمادة 127يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن ماية دينار كل أردني ، وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو . أو مع شخص ساكن بلاد العدو . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعةالمادة 128يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعةالمادة 129من أخفى او اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القوميالمادة 130من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال المؤقتة. الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القوميالمادة 1311- يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة .2- اذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيالنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القوميالمادة 1321- كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيجرائم المتعهدينالمادة 1331- من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامه أو تموين الأهلين فيها ، يعاقب بالاعتقال الموقت وبغرامة تتراوح من خمسين دينارا إلى مائتي دينار .2- اذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة .3- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر فقط .4- وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه. الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجيجرائم المتعهدينالمادة 134كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال المؤقتة وبغرامة تتراوح من ماية دينار حتي مائتي دينار اردني . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخليالجنايات الواقعة على الدستورالمادة 1351- كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته ، يعاقب بالاعدام .2- كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته، يعاقب بالاشغال المؤبدة .3- يعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد اوصياء العرش . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخليالجنايات الواقعة على الدستورالمادة 136يعاقب بالاعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخليالجنايات الواقعة على الدستورالمادة 1371- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة.2- اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض وسائر العصاة بالاعدام . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخليالجنايات الواقعة على الدستورالمادة 138الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور ، يعاقب عليه بالاشغال المؤبدة . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخليالجنايات الواقعة على الدستورالمادة 139يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلياغتصاب سلطة مدنية أو سياسية أو قيادة عسكريةالمادة 140يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية .2- من احتفظ خلافا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية .3- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلياغتصاب سلطة مدنية أو سياسية أو قيادة عسكريةالمادة 141يعاقب بالاعتقال الموقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخليالفتنةالمادة 142يعاقب بالأشغال مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف اما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالاعدام إذا تم الاعتداء . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخليالفتنةالمادة 143يعاقب بالأشغال مؤبدا من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها ، إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين ، وإما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات. الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخليالفتنةالمادة 1441- يعاقب بالأشغال المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين .2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخليالفتنةالمادة 145من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية اخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها ، يعاقب بالأشغال المؤقته فضلا عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت او شرع فيها او بقيت ناقصة . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخليالفتنةالمادة 146يعاقب بالاشغال المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخليالارهابالمادة 1471- يقصد بالإرهاب: كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة .2- يعد من جرائم الارهاب الاعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بايداع الاموال او بتحويلها الى اي جهة لها علاقة بنشاط ارهابي وفي هذه الحالة تطبق الاجراءات التالية:أ- منع التصرف بهذه الاموال وذلك بقرار من المدعي العام الى حين استكمال اجراءات التحقيق بشانها.ب- قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة ، محلية كانت او دولية ، بالتحقيق في القضية واذا ثبت له ان لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط ارهابي فيتم احالة القضية الى المحكمة المختصة.ج- يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالاشغال المؤقتة ويعاقب الاداري المسؤول في البنك او المؤسسة المالية الذي اجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس ، وتتم مصادرة الاموال التي تم التحفظ عليها . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخليالارهابالمادة 1481- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية ، يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة .2- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا ارهابيا.3- ويقضى بالاشغال المؤبدة اذا نتج عن الفعل ما يلي:أ- الحاق الضرر ، ولو جزئيا ، في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او أي وسيلة نقل او أي منشات اخرى .ب- تعطيل سبل الاتصالات وانظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها او التشويش عليها او تعطيل وسائط النقل او الحاق الضرر بها كليا او جزئيا .4-ويقضى بعقوبة الاعدام في أي من الحالات التالية:أ- اذا افضى الفعل الى موت انسان .ب- اذا افضى الفعل الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص او اكثر .ج- اذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيميائية او الاشعاعية .5- يعاقب بمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع او احرز او نقل او باع او سلم ، عن علم منه ، أي مادة مفرقعة او أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة او أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ اعمال ارهابية او لتمكين شخص اخر من استعمالها لتلك الغاية . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخليالارهابالمادة 1491- يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة او التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي او جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية .2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصا او احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية او خاصة باي صورة كانت او اجبارها على القيام باي عمل معين او الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الاشغال المؤبدة اذا ادى هذا العمل الى ايذاء احد وبالاعدام اذا ادى الى موت احد .3- يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من تسلل او حاول التسلل من وإلى اراضي المملكة او ساعد على ذلك ، وكان يحمل مواد متفجرة او ملتهبة او سامة او محرقة او وبائية او جرثومية او كيميائية او اشعاعية . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخليالجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمةالمادة 150كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخليالجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمةالمادة 1511- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية أنشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة .2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية .3-وفي كل الاحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخليالنيل من مكانة الدولة الماليةالمادة 152من أذاع بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( 73 ) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار . الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخليالنيل من مكانة الدولة الماليةالمادة 1537- دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة .يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة ، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:أ- إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة .ب- أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الامساك عن شرائها .نص المادة مكررعلى الرغم مما ورد في أي قانون آخر:1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك .2- ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص. الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامةالفصل الاول- في الأسلحة والذخائرتعاريفالمادة 1541- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية .2- على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به . الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامةالفصل الاول- في الأسلحة والذخائرتعاريفالمادة 1551-يعد سلاحا لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة .2- ان سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل إلا اذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها او يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي.وتشمل لفظة ( السكين ) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن . الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامةالفصل الاول- في الأسلحة والذخائرحمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازةالمادة 156يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا من الأسلحة المبينة في المادة السابقة . الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامةالفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعةجمعيات الأشرارالمادة 1571- إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير .2- غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين . الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامةالفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعةجمعيات الأشرارالمادة 1581- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية ، يعاقبون بالأشغال المؤقتة مدة لاتقل عن سبع سنوات .2- ويقضى عليهم بالأشغال المؤبدة اذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها .3- ويحكم بالاعدام على من أقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية . الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامةالفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعةالجمعيات غير المشروعةالمادة 159تعد جمعية غير مشروعة:1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة ، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:أ- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب .ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف .ج- تخريب أو أتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة .2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضا كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة او شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها . الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامةالفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعةالجمعيات غير المشروعةالمادة 160كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصبا في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد أو مندوب لها ، يعاقب بالأشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة ( 1 ) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة ( 2 ) من المادة ذاتها . الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامةالفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعةالجمعيات غير المشروعةالمادة 161كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة ، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة ( 159 ) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامةالفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعةالجمعيات غير المشروعةالمادة 162كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات او إعانات لحساب مثل هذه الجمعية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر . الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامةالفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعةالجمعيات غير المشروعةالمادة 163كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او أرسل بالبريد كتابا او نشرة او كراسا او اعلانا او بيانا او منشورا او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا . الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامةالفصل الثالث- الجرائم المخلة بالأمن العامالتجمهر غير المشروعالمادة 1641- اذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم ، او كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم ، وتصرفوا تصرفا من شأنه ان يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا- ضمن دائرة المعقول- أنهم سيخلون بالأمن العام او أنهم بتجمهرهم هذا سيستفزون بدون ضرورة أو سبب معقول أشخاصا آخرين للاخلال بالأمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهرا غير مشروع .2- اذا شرع المتجمهرون تجمهرا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها للاخلال بالأمن العام بصورة مرعبة للأهالي أطلق على هذا التجمهر ( شغب ) . الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامةالفصل الثالث- الجرائم المخلة بالأمن العامالتجمهر غير المشروعالمادة 1651- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا .2- من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا .3-أ- كل من خرب أو ألحق الضرر عمدا خلال تجمهر غير مشروع أو شغب بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة للغير كالمباني أو الأملاك أو المحال التجارية أو المركبات أو نجم عن فعله إيذاء كالذي نصت عليه المادة ( 334) من هذا القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة .ب- ولا تقل عقوبة الحبس عن سنتين إذا كانت تلك الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة للمرافق العامة أو لاستعمالات النفع العام أو إذا نجم عن الفعل ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) من هذا القانون .4- إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من المادة (187) من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة . الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامةالفصل الثالث- الجرائم المخلة بالأمن العامالتجمهر غير المشروعالمادة 166يعفى من العقوبة المفروضة في المادة ( 165 ) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة او الضابطة العدلية او يمتثلون في الحال لانذارها دون ان يستعملوا سلاحا او يرتكبوا أية جناية او جنحة . الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامةالفصل الثالث- الجرائم المخلة بالأمن العامالتجمهر غير المشروعالمادة 1671- إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة ( 164 ) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الادارية ، او قائد الشرطة ، او قائد المنطقة او أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخا بالبوق أو الصفارة او بأية وسيلة أخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية .2- إذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة او بعد صدور الأمر اليهم بالتفرق بمدة معقولة او حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لاي من المذكورين في الفقرة السابقة ، وللشرطة او أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو للقبض على أي منهم وإن أبدى أحد منهم مقاومة جاز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته . الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامةالفصل الثالث- الجرائم المخلة بالأمن العامالتجمهر غير المشروعالمادة 1681- اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين .2- من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات فضلا عن أية عقوبة أشد قد يستحقها . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةأحكام عامةالمادة 169يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي ، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من أفرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في إدارة عامة . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفةالرشوةالمادة 170كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد اوعين . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفةالرشوةالمادة 1711- كل شخص من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظيفته ، عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين.2- يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الأفعال . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفةالرشوةالمادة 1721-يعاقب الراشي أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين .2- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة او اعترفا به قبل إحالة القضية الى المحكمة . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفةالرشوةالمادة 173من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة ( 170 ) هدية او منفعة أخرى او وعده بها ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب- إذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا- بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفةالاختلاس واستثمار الوظيفةالمادة 1741- كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس .2- كل من اختلس اموالا تعود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها ( كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها ) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة .3- اذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات او السندات او بدس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او السجلات او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس .4- يعاقب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها ويحكم برد النقود أو الأشياء أو بتضمين الفاعل والمتدخل او المحرض قيمتها وما اصابها من ضرر. الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفةالاختلاس واستثمار الوظيفةالمادة 175من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشا في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق او اضرارا بالفريق الآخر او اضرارا بالادارة العامة عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفةالاختلاس واستثمار الوظيفةالمادة 176يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير:1- كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء أفعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية .2- ممثلو الادارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا أقدموا جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفةالاختلاس واستثمار الوظيفةالمادة 1771- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 174 ) اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين او إذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل إحالة القضية على المحكمة .2- واذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها .3- في جميع الجرائم السابقة والواردة في هذا الفصل اذا اخذت المحكمة باسباب التخفيف التقديرية فلا يجوز لها تخفيض العقوبة الى اقل من النصف . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفةالتعدي على الحريةالمادة 178كل موظف أوقف او حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة. الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفةالتعدي على الحريةالمادة 179اذا قبل- مديرو وحراس مراكز الإصلاح والتأهيل او المعاهد التأديبية أو الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين- شخصا دون مذكرة قضائية او قرار قضائي او استبقوه الى أبعد من الأجل المحدد ، يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة. الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفةالتعدي على الحريةالمادة 180إن الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وافرادهما وأي من الموظفين الاداريين الذين يرفضون او يؤخرون إحضار شخص موقوف او سجين أمام المحكمة او القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك ، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفةالتعدي على الحريةالمادة 1811- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا مسكن أحد الناس او ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين دينارا الى مائة دينار .2- وإذا انضم الى فعله هذا تحري المكان او أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر .3- واذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا .4- وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفا محلا من المحال الخصوصية كبيوت لتجارة المختصة بأحاد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون او دون ان يراعي الاصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفةإساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفةالمادة 1821- كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ أحكام القوانين ، او الانظمة المعمول بها او جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي او أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين .2- اذا لم يكن الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفا عاما ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفةإساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفةالمادة 1831- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها الى الاحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا او بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر .2- اذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد الى سنة وضمن قيمة هذا الضرر. الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفةإساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفةالمادة 184كل ضابط او فرد من أفراد الشرطة او الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية او الادارية ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين معا . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةمقاومة الموظفينالمادة 1851- من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان اعزلا من السلاح .2- وتضاعف العقوبة اذا تعدد الفاعلون . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةمقاومة الموظفينالمادة 186كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين او بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةاعمال الشدةالمادة 1871-أ- من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر .ب- لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة ( الموظف ) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة او الطبيب او الممرض في مستشفى خاص .2- وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام او قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة .3- وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير او على احد اعضاء مجلس الامة او على قاض ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.4- إذا كانت أعمال العنف او الجرح او المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث إلى النصف . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةفي الذم والقدح والتحقيرالمادة 1881- الذم: هو إسناد مادة معينة الى شخص- ولو في معرض الشك والاستفهام- من شأنها ان تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا .2- القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير او شرفه او اعتباره- ولو في معرض الشك والاستفهام- من دون بيان مادة معينة .3- وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح إسم المعتدى عليه صريحا او كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها ، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم او القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم او القدح كان صريحا من حيث الماهية . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةفي الذم والقدح والتحقيرالمادة 189لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:1-الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط أن يقع:أ- في مجلس بمواجهة المعتدى عليه .ب- في مكان يمكن لاشخاص آخرين أن يسمعوه ، قل عددهم او كثر .2- الذم او القدح الغيابي ، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين او منفردين .3- الذم او القدح الخطي ، وشرطه أن يقع:أ- بما ينشر ويذاع بين الناس او بما يوزع على فئة منهم من الكتابات او الرسوم او الصور الاستهزائية او مسودات الرسوم ( الرسوم قبل ان تزين وتصنع ) .ب- بما يرسل الى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة ( غير المغلقة ) وبطاقات البريد .4- الذم او القدح بواسطة المطبوعات وشرطه ان يقع:أ- بواسطة الجرائد والصحف اليومية او الموقوتة .ب- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةفي الذم والقدح والتحقيرالمادة 190التحقير: هو كل تحقير او سباب- غير الذم والقدح يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام او الحركات او بكتابة او رسم لم يجعلا علنيين او بمخابرة برقية او هاتفية او بمعاملة غليظة . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةفي الذم والقدح والتحقيرالمادة 191يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين اذا كان موجها الى مجلس الامة او أحد أعضائه أثناء عمله او بسبب ما أجراه بحكم عمله او الى احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او الى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما أجراه بحكمها . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةفي الذم والقدح والتحقيرالمادة 1921- اذا طلب الذام أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه ، فلا يجاب الى طلبه إلا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا .2- فاذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام ، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم .3- واذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةفي الذم والقدح والتحقيرالمادة 193يعاقب على القدح بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا اذا كان موجها الى من ذكروا في المادة (191) . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةفي الذم والقدح والتحقيرالمادة 194اذا طلب القادح أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب الى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح الى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةفي الذم والقدح والتحقيرالمادة 1951- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:أ- ثبتت جراته باطالة اللسان على جلالة الملك .ب- ارسل رسالة خطية او شفوية او الكترونية او أي صورة او رسم هزلي الى جلالة الملك او قام بوضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم بشكل يؤدي الى المس بكرامة جلالته او يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها اذا حمل غيره على القيام باي من تلك الافعال .ج- اذاع باي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس .د- تقول او افترى على جلالة الملك بقول او فعل لم يصدر عنه او عمل على اذاعته ونشره بين الناس .2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش او احد اعضاء هيئة النيابة الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةفي الذم والقدح والتحقيرالمادة 196يعاقب على التحقير:1- بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بغرامة من خمسين دينار الى مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين معا ، اذا كان موجها الى موظف أثناء قيامه بوظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة .2- واذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة .3- واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من ستة اشهر الى سنتين . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةفي الذم والقدح والتحقيرالمادة 197يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ، كل من مزق او حقر العلم او الشعار الوطني او علم الجامعة العربية علانية . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةفي الذم والقدح والتحقيرالمادة 198ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ، ان نشر أية مادة تكون ذما او قدحا يعتبر نشرا غير مشروع إلا:1- اذا كان موضوع الذم او القدح صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة .2- اذا كان موضوع الذم او القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية:أ- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر من قبل الحكومة او مجلس الأمة او في مستند او محضر رسمي ، أوب- إذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري او لانضباط الشرطة او الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك الى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها ، أوج- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر أثناء اجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الاجراءات كقاض أو محام او شاهد او فريق في الدعوى ، اود- إذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل او جرى او أذيع في مجلس الأمة ، اوه- اذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح عن أي شيء او أمر قيل او جرى او أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة امام أية محكمة بشرط ان لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر أو المحاكمة التي تمت فيها تلك الاجراءات تمت بصورة سرية ، أوو- اذا كان موضوع الذم او القدح هو نسخه او صورة او خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من الموآخذة بمقتضى احكام هذه المادة .3- اذا كان النشر مستثنى من المؤآخذة فسيان في ذلك- ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم- أكان الأمر الذى وقع نشره صحيحا أو غير صحيح او كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك .ويشترط في ذلك ان لا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضا لها بموجب احكام أي فصل آخر من هذا القانون او أحكام أي تشريع آخر . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةفي الذم والقدح والتحقيرالمادة 199يكون نشر الموضوع المكون للذم ، والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية اذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها ان تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر او اذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه ، بشرط ان لا يتجاوز حد النشر وكيفيته ، القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةتمزيق الاعلانات الرسميةالمادة 2001- كل من مزق او شوه او أتلف قصدا إعلانا او مستندا ألصق او على وشك الالصاق على بناية او مكان عام تنفيذا لأحكام أي تشريع أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .2- اذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة او احتجاجا على أحد أعمالها كان عقابه الحبس من اسبوع الى شهر واحد . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةانتحال الصفات أو الوظائفالمادة 2011- من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية او ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .2- كل من تقلد علانية ودون حق وساما او شارة او زيا او أوسمة أو شارات الدولة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.3- كل أردني تقلد علانية دون حق او بغير إذن جلالة الملك وساما أجنبيا ، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةانتحال الصفات أو الوظائفالمادة 2021- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من:أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيام بفعل أو بالحضور الى مكان بحكم وظيفته ، اوب- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال او أن يحضر الى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته .2- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا اقترف أيا من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في أثناء العمل زيا او شارة خاصين بالموظفين . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةفك الأختام ونزع الأوراق والوثائقالمادة 2031- من أقدم قصدا على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة او من المحكمة او إحدى دوائرها لحفظ محل او نقود او أشياء أو أوراق تتعلق بأية مصلحة كانت او أزاله او صيره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة .2- وإذا وقع الفعل مقترنا بأعمال العنف فلا يكون الحبس أقل من ثلاثة شهور.3- ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر أقفال باب المحل المحفوظ والمقفل ، واذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةفك الأختام ونزع الأوراق والوثائقالمادة 2041- من أخذ او نزع او أتلف إتلافا تاما او جزئيا أوراقا او وثائق أودعت خزائن المحفوظات او دواوين المحاكم أو المستودعات العامة او سلمت الى وديع عام بصفته هذه ، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .2- وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام او الخلع او التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص ، كانت العقوبة الأشغال المؤقتة . الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامةالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامةفك الأختام ونزع الأوراق والوثائقالمادة 205يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، من أحرق او أتلف وإن جزئيا سجلات او مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةكتم الجنايات والجنحالمادة 2061- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 135 و 136 و 137 و 138 و142 و 143 و 145 و 148 ) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة.2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله او فروعه . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةكتم الجنايات والجنحالمادة 2071- كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم او ملاحقتها ، أهمل او أرجأ الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا .2- كل موظف أهمل او أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانيرالى عشرين دينارا .3-كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية باسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية او جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية .4-تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةانتزاع المعلومات والاقرار بالعنفالمادة 2081- من سام شخصا اي نوع من انواع التعذيب بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشانها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .2- لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب اي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسديا أو معنوياً يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص اخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره ، او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه ، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص يتصرف بصفته الرسمية.3- واذا افضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال المؤقتة .4- على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و(100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الاخذ بالاسباب المخففة . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةاختلاق الجرائم والافتراءالمادة 209من أخبر السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب ، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةاختلاق الجرائم والافتراءالمادة 2101- من قدم شكاية او إخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية ، فعزا الى أحد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الاسناد بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات .2- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية ، عوقب المفتري بالأشغال المؤقتة . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةاختلاق الجرائم والافتراءالمادة 211إذا رجع المخبر عن اخباره او المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة ، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، وإن كان رجوعه عما عزاه او اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية ، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةالهوية الكاذبةالمادة 212من استسماه قاض او ضابط من الشرطة او الدرك او أي موظف من الضابطة العدلية فذكر إسما او صفة ليست له ، او أدى افادة كاذبة عن هويته او محل إقامته او سكنه او عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار. الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةالهوية الكاذبةالمادة 213من انتحل إسم غيره في تحقيق قضائي او محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر الى سنة . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةشهادة الزورالمادة 2141- من شهد زورا أمام سلطة قضائية او مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين او أنكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن ، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات .2- وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية او محاكمتها ، حكم عليه بالأشغال المؤقتة وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال عن عشر سنوات .3- وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةشهادة الزورالمادة 215يعفى من العقوبة:1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الافادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبار .2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةشهادة الزورالمادة 2161-يعفى من العقوبة:أ- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض- إذا قال الحقيقة- لضرر فاحش له مساس بحريته او شرفه او يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقا ، او أحد أصوله او فروعه او إخوته او إخوانه او أصهاره من الدرجات ذاتها .ب- الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد او كان من الواجب أن ينبه الى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء .2- وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية او لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثين . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةشهادة الزورالمادة 217يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما ، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد اقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةالتقرير الكاذب والترجمة الكاذبةالمادة 2181- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية أو جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة او يؤوله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ، ويمنع من ان يكون خبيرا فيما بعد .2- ويحكم بالاشغال المؤقتة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةالتقرير الكاذب والترجمة الكاذبةالمادة 219يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية او جزائية . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةالتقرير الكاذب والترجمة الكاذبةالمادة 220تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة ( 216 ) . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةاليمين الكاذبةالمادة 2211- من حلف- بصفة كونه مدعيا أم مدعى عليه- اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا .2- ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرما . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةالأعمال التي تعرقل سير العدالةالمادة 2221- كل من أخفى أو أتلف قصدا وثيقة او مستندا او أي شيء آخر مهما كان نوعه او شوهه لدرجة تجعله غير مقروء او تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو يعلم انه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصدا بعمله هذا ان يحول دون استعماله في معرض البينة ، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة او بالغرامة حتى خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائتي دينار إذا كانت الوثيقة أو المستند أو الشيء في حوزة النيابة العامة أو المحكمة أو أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةالأعمال التي تعرقل سير العدالةالمادة 223كل من وجه التماسا الى قاض كتابة أم مشافهة محاولا بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةالأعمال التي تعرقل سير العدالةالمادة 224كل من نشر اخبارا او معلومات او انتقادات من شأنها ان تؤثر على اي قاض او شاهد او تمنع أي شخص من الافضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةما يحظر نشرهالمادة 225يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا من ينشر:1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية .2-محاكمات الجلسات السرية .3- المحاكمات في دعوى السب .4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالةما يحظر نشرهالمادة 226يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات أو الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر. الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الثاني- فيما يعترض نفاذ القرارات القضائيةالجرائم التي تمس قوة القرارات القضائيةالمادة 2271- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا:أ- من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية .ب- من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد .2- وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الثاني- فيما يعترض نفاذ القرارات القضائيةفرار السجناءالمادة 2281- كل من كان موقوفا بصورة قانونية من أجل جريمة ، وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفا بجناية ، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا إذا كان موقوفا بجنحة .2- وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية او جنحة فهرب ، يضاف الى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها ، إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك. الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الثاني- فيما يعترض نفاذ القرارات القضائيةفرار السجناءالمادة 2291- من أتاح الفرار او سهله لشخص أوقف او سجن وفاقا للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر .2- واذا كان الفار قد أوقف او سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الاعدام والأشغال المؤبدة ، حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .3- واذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او الأشغال المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الثاني- فيما يعترض نفاذ القرارات القضائيةفرار السجناءالمادة 2301-كل من كان مكلفا بحراسة شخص أوقف او سجن وفاقا للقانون ، فأتاح له الفرار او سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال من ثلاث سنوات الى خمس في الحالة الثانية ، وبالأشغال من خمس سنوات الى عشر في الحالة الثالثة .2- اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفا والحبس من ستة أشهر الى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الثاني- فيما يعترض نفاذ القرارات القضائيةفرار السجناءالمادة 2311- من وكل إليه حراسة موقوف او سجين وأمده تسهيلا لفراره بأسلحة او بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال المؤقتة .2- واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراسة ، يعاقب بالحبس لا أقل من سنتين . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الثاني- فيما يعترض نفاذ القرارات القضائيةفرار السجناءالمادة 232تخفض نصف العقوبة اذا أمن الفاعل القبض على الفار او حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون ان يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية او الجنحة . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الثالث- في استيفاء الحق بالذاتاستيفاء الحق بالذاتالمادة 233من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على ان يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الثالث- في استيفاء الحق بالذاتاستيفاء الحق بالذاتالمادة 234إذا أقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف ، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار . الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الثالث- في استيفاء الحق بالذاتاستيفاء الحق بالذاتالمادة 235تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعتقليد ختم الدولةالمادة 2361- من قلد ختم الدولة او إمضاء جلالة الملك او ختمه او استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر ، عوقب بالأشغال سبع سنوات على الأقل .2- من استعمل دون حق ختم الدولة او قلد دمغة ختمها ، عوقب بالأشغال المؤقتة . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعتقليد ختم الدولةالمادة 2371- من قلد ختما او ميسما او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة أردنية او قلد دمغة تلك الادوات او ختم او إمضاء او علامة أحد موظفي الحكومة .2- ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة .عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعتقليد ختم الدولةالمادة 238من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب اذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال او ملاحقة . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعتزوير البنكنوتالمادة 239تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم:1- اوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص .2- المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء اكانت مسجلة او لحاملها وشكات المسافرين .3-كل بوليصة بنك اصدرها مصرف في المملكة او اصدرتها اية شركة مسجلة تتعاطى اعمال الصيرفة في المملكة او في اية جهة من جهات العالم .4- كل ورقة مالية ( مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعتزوير البنكنوتالمادة 2401- يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات:أ- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غير فيها او تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك .ب- كل من أدخل الى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة او مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة او مغيرة .2- كل من حاز اي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بانها مزورة او مغيرة وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعتزوير البنكنوتالمادة 2411- يعاقب بالأشغال المؤقتة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على الف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة او وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرجها منها مع علمه بتقليدها.2- كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة بقصد تداولها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على الف دينار.3- اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون هبوط في سعر العملة الاردنية او سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أو الخارجية او الامن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار .4- تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض. الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعتزوير البنكنوتالمادة 242كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات:1- صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت او ورقا يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص أو .2- صنع او استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه إطارا أو قالبا او أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق او تستعمل في ان يدخل عليه أية كلمة او رقم او رسم او علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، أو3- تسبب في استعمال الأساليب الفنية او الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او العلامات الفارقة في مادة أية ورقة او في إثبات أية كلمات او رسوم او علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلا منها ، أو .4- حفر او نقش بأية صورة على أية لوحة او مادة نصا يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت او قسم من ورقة البنكنوت ، او أي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، أو5- استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة او الادارة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعتزوير البنكنوتالمادة 243كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا او كان شريكا في إصدارها يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعتزوير البنكنوتالمادة 244تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء ، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة او المادة المعدة لصنع أو تقليد الورق المستعمل للبنكنوت . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعالجرائم المتصلة بالمسكوكاتالمادة 245في هذا الفصل:تشمل لفظة ( المسكوكات ) المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة ، والرائجة يصورة مشروعة في المملكة او في أية بلاد أخرى.وتشمل لفظة ( معدن ) أي مزيج او خليط من المعادن .ويراد بعبارة ( المسكوكات الزائفة ) المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية او التي يلوح انه قصد منها أن تحاكيها او أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية ، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي او بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات أكبر منها قيمة او التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات أكبر منها قيمة او أن يخالها الناس كذلك ، وتشمل أيضا المسكوكات الأصلية التي قرضت او سحلت أو أنقص حجمها او وزنها على أي وجه آخر او عولجت بالطلي او بتغيير الشكل بصورة تؤدي الى إخفاء آثار القرض او السحل او الانقاص ، وتشمل أيضا المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها او تغييرها تامة أم لم تكن كذلك .وتشمل عبارة ( الطلي بالذهب او الفضة ) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب او الفضة ، مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعالجرائم المتصلة بالمسكوكاتالمادة 246كل من صنع مسكوكات ذهبية او فضية زائفة ، او شرع في صنعها يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعالجرائم المتصلة بالمسكوكاتالمادة 247يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:1- طلى بالذهب او الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة أو .2- وضع أية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية او فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية او الفضية الزائفة منها ، أو3- أدخل الى المملكة مسكوكات ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو4- صنع او صلح لوحا او قالبا مخصصا للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية او فضية أو على أحد وجهيها او على أي جزء من أحد وجهيها ، أو5- صنع او صلح عدة او أداة او آلة معينة او مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات او نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة اية سكة ذهبية او فضية ، أو6- صنع او صلح عدة او أداة او آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذهب او الفضة او من أي معدن آخر لكبسها . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعالجرائم المتصلة بالمسكوكاتالمادة 2481- كل من سحل او قرض أية سكة ذهبية او فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد ان تظل بعد سحلها او قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية او فضية يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات .2- كل من أحرز او تصرف بوجه غير مشروع بقراضة او سحالة ذهب او فضة او بسبائك ذهبية او فضية او بتراب الذهب او الفضة او محلولهما أو بأي شكل من الذهب او الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية او فضية او قرضها بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الاشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعالجرائم المتصلة بالمسكوكاتالمادة 249كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعالجرائم المتصلة بالمسكوكاتالمادة 250كل من:1- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية او فضية زائفة ، أو2- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، إما في اليوم ذاته او خلال الأيام العشرة التالية ، أو3- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات الذهبية او الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها .يعاقب بالحبس حتي ثلاث سنوات . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعالجرائم المتصلة بالمسكوكاتالمادة 251كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على خمس سنوات . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعالجرائم المتصلة بالمسكوكاتالمادة 252كل من:1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة ، أو2- صنع او صلح عدة او آلة او أداة مهيأة او مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائفة ، او أحرزها او تصرف فيها بدون تفويض او عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها ، أو3- اشترى او باع او قبض او دفع او تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها او بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها او عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال.يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعالجرائم المتصلة بالمسكوكاتالمادة 253كل من:1- تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو2- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة .يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعالجرائم المتصلة بالمسكوكاتالمادة 254يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا كل من:1- قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها .2- تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات او أوراق نقد بطل التعامل بها . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعالجرائم المتصلة بالمسكوكاتالمادة 255كل من رفض قبول أية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او أوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعتزوير الطوابعالمادة 256يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:1- قلد او زور اية دمغة او طوابع الواردات او طوابع البريد المختصة بالدولة او أية طوابع اقرت الدولة استعمالها .2- صنع او أحرز عن علم منه قالبا او أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة او الطوابع . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعتزوير الطوابعالمادة 257يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:1- صنع او صلح قالبا او لوحة او آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب او لوحة او آلة تستعمل في صنع أية دمغة او طابع من المملكة او في أية بلاد اجنبية ، او صنع او صلح قالبا او لوحة او آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات او خطوط او حروف او علامات تشبه الكلمات او الحروف او الخطوط او العلامات المستعملة في اي ورق أعدته السلطات ذات الشأن لمثل الغايات السالفة الذكر أو2- أحرز او تصرف بأية ورقة او مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب او لوحة او آلة او أية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات او الأرقام او الحروف او العلامات او الخطوط المشار إليها فيما تقدم وهو عالم بذلك . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعتزوير الطوابعالمادة 2581- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة او المزورة .2- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر طابعا مستعملا . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعاحكام شاملةالمادة 2591- يعفى من العقوبة من اشترك بأحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد ( 236- 257 ) وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها .2- أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض- ولو بعد بدء الملاحقات- على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة ( 97 ) من هذا القانون . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الثاني- في التزويرالتزويرالمادة 260التزوير: هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي. الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الثاني- في التزويرالتزويرالمادة 261يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره الا إذا نص القانون على عقوبة خاصة . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الثاني- في التزويرفي التزوير الجنائيالمادة 2621- يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه بالوظيفة ، إما باساءة استعمال إمضاء او ختم او بصمة أصبع او إجمالا بتوقيعه امضاء مزورا ، وإما بصنع صك او مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك او مخطوط .2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها .3- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كليا أو جزئيا . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الثاني- في التزويرفي التزوير الجنائيالمادة 263يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:1- الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه او ظروفه إما باساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه، أو بتدوينه عقودا او أقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي أملوها ، او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه أية واقعة أخرى بأغفاله أمرا او إيراده على وجه غير صحيح .2-الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل او ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بأدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الثاني- في التزويرفي التزوير الجنائيالمادة 264ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الثاني- في التزويرفي التزوير الجنائيالمادة 265يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية بأحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال المؤقتة او الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الثاني- في التزويرالمصدقات الكاذبةالمادة 2661- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية أو صحية او أية جهة اخرى على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة او من شأنها أن تجر لنفسه او الى غيره منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بمصالح أحد الناس ، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الاشخاص المذكورين آنفا أو زور تلك المصدقة او استعملها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين .2- وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرز أمام القضاء فلا ينقص الحبس عن سنة.3- وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الثاني- في التزويرالمصدقات الكاذبةالمادة 267إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والادارات العامة ، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الثاني- في التزويرالمصدقات الكاذبةالمادة 268يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من:1- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل .2- صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها او باعها او أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الثاني- في التزويرانتحال الهويةالمادة 269من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره او بغية الاضرار بحقوق أحد الناس ، عوقب بالحبس من شهر الى سنة . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الثاني- في التزويرانتحال الهويةالمادة 270تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفا هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الثاني- في التزويرالتزوير في اوراق خاصةالمادة 271من ارتكب التزوير في أوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين ( 262 و 263 ) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الثاني- في التزويرالتزوير في اوراق خاصةالمادة 272يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون دينارا كل من:1- محا تسطير شك او أضاف اليه او غير فيه ، او2- تداول شكا مسطرا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف اليه او غير فيه . الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرةالفصل الاول- في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأمواتجرائم تمس الدينالمادة 273من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات . الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرةالفصل الاول- في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأمواتجرائم تمس الدينالمادة 274من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بالغرامة حتى خمسة عشر دينارا . الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرةالفصل الاول- في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأمواتجرائم تمس الدينالمادة 275كل من خرب او أتلف او دنس مكان عبادة او شعارا او أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصدا بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الاهانة لدينها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين . الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرةالفصل الاول- في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأمواتجرائم تمس الدينالمادة 276كل من أزعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لاقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند إقامتها أو أحدث تشويشا أثناء ذلك او تعدى على اي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع او على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون ان يكون له مبرر او عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين . الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرةالفصل الاول- في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأمواتالتعدي على حرمة الأمواتالمادة 2771- كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى او على مكان مخصص لاقامة مراسيم الجنازة او لحفظ رفات الموتى او انصاب الموتى او دنسه او هدمه او انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.2- كل من سبب ازعاجا لاشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف اي شخص او اهانة دينه او كان يعلم بان فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف اي شخص او ان يؤدي الى اي اهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين . الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرةالفصل الاول- في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأمواتجرائم تمس الدينالمادة 278يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من:1- نشر شيئا مطبوعا او مخطوطا او صورة او رسما او رمزا من شأنه أن يؤدي الى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين او الى إهانة معتقدهم الديني ، أو .2- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت من شأنه ان يؤدي الى إهانة الشعور او المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر . الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرةالفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرةالجرائم المتعلقة بالزواجالمادة 279يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اجرى مراسيم زواج او كان طرفا في اجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة . الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرةالفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرةالجرائم المتعلقة بالزواجالمادة 2801- كل شخص ذكرا كان او أنثى ، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلا او يمكن فسخه او لم يمكن ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إلا اذا ثبت:أ- أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص او سلطة دينية ذات اختصاص ، أوب- أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج- في تاريخ الزواج السابق او تاريخ الزواج التالي- تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة .2- يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك . الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرةالفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرةالجرائم المتعلقة بالزواجالمادة 281إذا لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائة دينار. الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرةالفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرةالجنح المخلة بآداب الأسرةالمادة 2821- يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة .3- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما . الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرةالفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرةالجنح المخلة بآداب الأسرةالمادة 283الأدلة التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدر عنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة. الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرةالفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرةالجنح المخلة بآداب الأسرةالمادة 2841-لا يجوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى ضد أحدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا ان وجدوا ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشاكي شكواه.2- لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة أشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، على ان لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة . الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرةالفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرةالجنح المخلة بآداب الأسرةالمادة 285أ- السفاح بين الاصول والفروع سواء كانوا شرعيين او غير شرعيين وبين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب او لام او من هم في منزلتهم من الاصهار والمحارم ، يعاقب مرتكبه بالاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.ب- السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية يعاقب مرتكبه بالاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية . الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرةالفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرةالجنح المخلة بآداب الأسرةالمادة 286يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة . الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرةالفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرةالجرائم المتعلقة بالأطفال والعجزالمادة 287من قام بفعل أدى إلى نسب قاصر إلى إمرأة لم تلده أو إلى غير أبيه عوقب بالأشغال المؤقتة . الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرةالفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرةالجرائم المتعلقة بالأطفال والعجزالمادة 288من أودع قاصرا مأوى اللقطاء وكتم هويته وهو يعلم بأنه مقيد في سجل الأحوال المدنية مولودا غير شرعي معترف به أو مولودا شرعيا عوقب بالحبس مدة سنتين على الأقل . الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرةالفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرةالجرائم المتعلقة بالأطفال والعجزالمادة 2891- كل من ترك قاصرا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر ، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديما لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة .2- وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره . الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرةالفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرةالجرائم المتعلقة بالأطفال والعجزالمادة 290يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من:1-أ- كان والدا او وليا او وصيا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او لذي إعاقة مهما بلغ عمره او كان معهودا اليه شرعا أو قانونا امر المحافظة عليه والعناية به ، ورفض او اهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الاضرار بصحته .ب- كان والدا او وليا او وصيا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او لذي إعاقة مهما بلغ عمره ، او كان معهودا اليه شرعا او قانونا أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا او بدون سبب مشروع او معقول – مع انه قادر على اعالته – وتركه دون وسيلة لإعالته .2- وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره . الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرةالفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرةالتعدي على حراسة القاصرالمادة 2911-أ- من خطف او ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية او الحراسة ، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثين دينارا الى مائة دينار.ب- وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسين إلى مائتي دينار إذا لم يكن القاصر قد أكمل الثانية عشرة من عمره.2-واذا كان القاصر قد خطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الاول- في الاعتداء على العرضالاغتصابالمادة 292أ- الاغتصاب ومواقعة القاصر.1- من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالاكراه او التهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .2- كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام .ب- وتكون العقوبة الأشغال عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الاول- في الاعتداء على العرضالاغتصابالمادة 293من واقع انثى ( غير زوجه ) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الاول- في الاعتداء على العرضالاغتصابالمادة 2941- من واقع انثى ( غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .2-وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة .3- وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الاول- في الاعتداء على العرضالاغتصابالمادة 2951- أ- من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي أو واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال عشرين سنة .ب- وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.ج- إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية.2- ويقضي بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الاول- في الاعتداء على العرضهتك العرضالمادة 2961- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات .2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره. الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الاول- في الاعتداء على العرضهتك العرضالمادة 297يعاقب بالاشغال المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الاول- في الاعتداء على العرضهتك العرضالمادة 2981-كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكرا كان او انثى – أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الاول- في الاعتداء على العرضهتك العرضالمادة 299كل من هتك بعنف أو تهديد أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات. الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الاول- في الاعتداء على العرضاحكام شاملةالمادة 300تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و 293 و 294 و 296 و 297 و 298 و 299 ) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا كان المتهم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة ( 295) . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الاول- في الاعتداء على العرضاحكام شاملةالمادة 3011- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها إلى نصفها:أ- اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على إجراء الفحش به .ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض جنسي او كانت المعتدى عليها بكرا فأزيلت بكارتها .2- اذا أدت احدى الجنايات السابق ذكرها الى:أ- موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة .ب- اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الاول- في الاعتداء على العرضالخطفالمادة 302كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا- ذكرا كان او أنثى- وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على الوجه الآتي:1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها .2- بالأشغال المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى .3- بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم .4- بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكرا كان او أنثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب أو هتك العرض .5- بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة .6- بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة .7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من هذه المادة من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة. الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الاول- في الاعتداء على العرضالخطفالمادة 303يعاقب الخاطف بالحبس من شهر الى سنة ، اذا أرجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان وأربعين ساعة الى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون ان يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض او جريمة أخرى تؤلف جناية او جنحة . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الاول- في الاعتداء على العرضالاغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساءالمادة 3041- كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد – بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.2- الادلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام او في المحكمة او أن يصدر عنه وثائق قاطعة أو مراسلات تثبت ذلك.3- كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او أفسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الاول- في الاعتداء على العرضالاغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساءالمادة 305يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:1- شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى.2- شخصا ذكراً كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا. الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الاول- في الاعتداء على العرضالاغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساءالمادة 306يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من عرض فعلا منافيا للحياء أو وجه اي عبارات او قام بحركات غير اخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول او الفعل او الحركة او الاشارة تصريحا أو تلميحا باي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على:-1- شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.2- شخص ذكر كان أو انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.نص المادة مكررالمادة 306 مكررة-1-تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و(306) من هذا القانون في أي من الاحوال التالية:-أ- اذا كان الفاعل احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295) من هذا القانون .ب- اذا كان المجني عليه احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (297) من هذا القانون.ج- اذا اقترفها شخصان فأكثر .2- في حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالغرامة . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الاول- في الاعتداء على العرضالاغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساءالمادة 307كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء او محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الاول- في الاعتداء على العرضاحكام شاملةالمادة 308ملغاةنص المادة مكررلا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ، ذكرا كان أو أنثى او كان ذا إعاقة، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامةالحض على الفجورالمادة 309يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها او تتردد إليها امرأتان او أكثر لأجل مزاولة البغاء او اذا كانت إمراة واحدة يتردد عليها اكثر من رجل. الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامةالحض على الفجورالمادة 310يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة:1- أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة او في الخارج ، وكانت تلك الانثى ليست بغيا او معروفة بفساد الاخلاق أو2- أنثى لتصبح بغيا في المملكة او في الخارج ، أو3- أنثى لمغادرة المملكة بقصد ان تقيم في بيت بغاء او ان تتردد إليه ، أو4- أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء ، بقصد ان تقيم في بيت بغاء في المملكة او في الخارج او ان تتردد اليه لأجل مزاولة البغاء ، أو5- شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامةالحض على الفجورالمادة 311يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:1- قاد او حاول قيادة أنثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج .2- قاد أنثى ليست بغيا او معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب او بأحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة .3- ناول أنثى او أعطاها او تسبب في تناولها عقارا او مادة أو اشياء أخرى قاصدا بذلك تخديرها او التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامةالحض على الفجورالمادة 3121- يعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة لا تقل عن مائتي دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار كل من:أ- كان مستأجرا منزلا او متوليا شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك ، أوب- كان مالكا منزلا او وكيلا لمالكه وأجر ذلك المنزل ، او أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء او اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء .2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أعد بيتا للبغاء او تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته .3- يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل شخص ذكرا كان او انثى اعتاد ممارسة البغاء. الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامةالحض على الفجورالمادة 3131-إذا ادين مستأجر منزل لتهيئة بيتا للبغاء في ذلك المنزل او في أي قسم منه او لتوليه إدارته او لاشتغاله او مساعدته أو لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل او أي قسم منه كبيت للبغاء ، يجوز للمحكمة ان تصدر قرارا بفسخ عقد الاجارة وتخلية المأجور وتسليمه للمالك .2- وإذا أدين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة ان تأمر باقفال ذلك المنزل وفقا للمادة ( 35 ) من هذا القانون . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامةالحض على الفجورالمادة 314كل من كان معهودا اليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة ، وسمح له بالاقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة حتى عشرين دينارا . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامةالحض على الفجورالمادة 3151-كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها او بعضها على ما تكسبه أي انثى من البغاء ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين .2- إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغيا او انه اعتاد معاشرتها او أنه يسيطر او يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها او يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولته بوجه عام ، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك ، إلا ان يثبت خلاف ذلك . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامةالحض على الفجورالمادة 316كل امرأة يثبت عليها انها تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة او ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولة البغاء بوجه عام ، تعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة مقدارها مائتا دينار . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامةالحض على الفجورالمادة 317يعاقب بالحبس مدة شهرين الى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها .1- في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصا معينا او غير معين ، أو2- في بيت البغاء . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامةالحض على الفجورالمادة 318اذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة او وجدت في بيت البغاء ، يعتبر الشخص أنه استبقاها في ذلك المنزل او بيت البغاء اذا امتنع عن إعطائها أي شيء من البستها او مالها قاصدا بذلك ارغامها او حملها على البقاء في ذلك المنزل او بيت البغاء . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامةالتعرض للآداب والأخلاق العامةالمادة 319يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من:1- باع او أحرز بقصد البيع او التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة او اية صورة شمسية او رسم او نموذج او أي شيء آخر يؤدي الى إفساد الأخلاق ، او طبع او أعاد طبع مثل هذه الأِشياء والمواد بأية طريقة اخرى بقصد بيعها او توزيعها .2- عرض في محل عام اي تصوير او صورة شمسية او رسم او نموذج بذيء او أي شيء آخر قد يؤدي الى إفساد الأخلاق ، او وزع مثل هذه الأِشياء لعرضها في محل عام ، أو3- أدار او اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع او نشر او عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت او مخطوطة او صورة شمسية أو رسوم أو نماذج او أية أشياء أخرى قد تؤدي الى إفساد الأخلاق ، أو4- أعلن او أذاع بأية وسيلة من الوسائل ان شخصا يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة او طبعها او إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها. الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامةالتعرض للآداب والأخلاق العامةالمادة 3201- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء او ابدى اشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه .2- تضاعف العقوبة اذا اقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من اكثر من شخص أو في حالة التكرار . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الثالث- في الاجهاضالاجهاضالمادة 321كل امرأة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل او رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الثالث- في الاجهاضالاجهاضالمادة 3221- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها ، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .2- وإذا أفضى الاجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الثالث- في الاجهاضالاجهاضالمادة 3231- من تسبب عن قصد بأجهاض امرأة دون رضاها ، عوقب بالأشغال مدة لا تزيد على عشر سنوات .2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الاجهاض او الوسائل المستعملة الى موت المرأة . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الثالث- في الاجهاضالاجهاضالمادة 324تستفيد من عذر مخفف ، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 322 و 323 ) للمحافظة على شرف إحدى فروعه او قريباته حتى الدرجة الثالثة . الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الثالث- في الاجهاضالاجهاضالمادة 325إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبا او جراحا او صيدليا او قابلة ، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرارالقتل قصداالمادة 326من قتل إنسانا قصدا ، عوقب بالأشغال عشرين سنة . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرارالقتل قصداالمادة 327يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب:1-تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .2- على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة .3- على أكثر من شخص .4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرارالقتل قصداالمادة 328يعاقب بالاعدام على القتل قصدا:1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) .2- إذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ،او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب .3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرارسبق اصرارالمادة 329الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده او صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر او موقوفا على شرط . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرارسبق اصرارالمادة 3301- من ضرب او جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت او أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات .2- يكون الحد الادنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع الفعل المنصوص عليه في هذه المادة على موظف عام اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه من اجل الوظيفة أو على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او على شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره.نص المادة مكررالمادة 330 مكررةعلى الرغم مما ورد في أي قانون آخر:-1- يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.2- وتكون العقوبة:أ- الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.ب- الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.ج- الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.3- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم. الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرارسبق اصرارالمادة 331إذا تسببت امرأة بفعل او ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالاعدام ، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماما من تأثير ولادة الولد او بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته ، تبدل عقوبة الاعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرارسبق اصرارالمادة 332تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات ، الوالدة التي تسببت- إتقاء العار- بفعل او ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرارإيذاء الأشخاصالمادة 333كل من أقدم قصدا على ضرب شخص او جرحه او إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما ، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرارإيذاء الأشخاصالمادة 3341- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض او تعطيل عن العمل او نجم عنها مرض او تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .2- اذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام ، فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة او شفهيا وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه الى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية ، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام .نص المادة مكرركل من أقدم قصدا على:1- ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل.2- القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخص أو عنقه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرارإيذاء الأشخاصالمادة 335إذا أدى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر أحد الأطراف او الى تعطيلها او تعطيل إحدى الحواس عن العمل ، او تسبب في إحداث تشويه جسيم او أية عاهة أخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرارإيذاء الأشخاصالمادة 336من تسبب بأحدى وسائل العنف او الاعتداء المذكورة في المادة 333 باجهاض حامل وهو على علم بحملها ، عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرارإيذاء الأشخاصالمادة 337تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333 و334 و334 مكررة و 335 ، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 327 و 328 . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرارإيذاء الأشخاصالمادة 338اذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل او تعطيل عضو او جرح او إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الاجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو او الجرح او الايذاء بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتي نصفها .وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الاعدام او الأشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الاجرائية المؤدية إليها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرارإيذاء الأشخاصالمادة 339أ- من حمل إنسانا على الانتحار او ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة ( 80 ) عوقب بالاعتقال المؤقت .ب- واذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء او عجز دائميين . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرارالعذر في القتلالمادة 3401- يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت .2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على احدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح أو ايذاء او عاهة دائمة أو موت .3- أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر .ب- كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرارالعذر في القتلالمادة 341تعد الأفعال الآتية دفاعا مشروعا:1- فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او بأي فعل مؤثر دفاعا عن نفسه او عرضه او نفس غيره او عرضه ، بشرط أن:أ- يقع الدفع حال وقوع الاعتداء .ب- أن يكون الاعتداء غير محق .ج- أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل او الجرح او الفعل المؤثر .2- فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او بأي فعل مؤثر دفاعا عن ماله او مال غيره الذي هو في حفظه بشرط:أ- أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف ، أوب- أن تكون السرقة مؤدية الى ضرر جسيم من شأنه أن يخل بارادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف .وأن لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفا دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل او الجرح او الفعل المؤثر . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرارالعذر في القتلالمادة 342يعد دفاعا مشروعا كل قتل او اصابة بجراح او ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس او العرض او المال من اعتداء شخص يدخل او يحاول الدخول ، ليلا او نهارا ، الى بيت سكن وذلك بتسلق سياج او سور او جدران أي منهما او بالتواجد في ساحته داخل السياج او السور دون مبرر او باقتحام مداخله او ابوابه بثقبها او كسرها او خلعها او باستعمال مفاتيح او ادوات خاصة لهذه الغاية . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرارالقتل والايذاء من غير قصدالمادة 343من سبب موت أحد عن إهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات . القتل والايذاء من غير قصدالمادة 3441- إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه الا ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائة دينار، وإذا كان الإيذاء كالذي نصت عليه المادة (335) عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار.2- يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود ، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا .3- وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الايذاء مرض او تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام.4- تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها في جنح الإيذاء غير المقصود بتنازل الشاكي عن شكواه حتى لو اكتسب الحكم الدرجة القطعية . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرارالقتل والايذاء الناجمين عن تعدد الاسبابالمادة 345إذا كان الموت او الايذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله ، او لانضمام سبب منفصل عن فعله تماما عوقب كما يأتي:1- بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الاعدام او الأشغال المؤبدة .2- بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الاعدام او الأشغال المؤبدة .نص المادة مكررمع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد (340) و ( 341) و ( 342) من هذا القانون ، لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين (97) و (98) من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أيا من الجنايات الواردة في الفصل الاول من الباب الثامن من هذا القانون اذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفحرمان الحريةالمادة 346كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، وإذا كان قد حجزه بادعائه زورا- بأنه يشغل وظيفة رسمية او بانه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه- يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين ، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته او بسبب ما أجراه بحكم وظيفته أو على ذي إعاقة مهما بلغ عمره كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفخرق حرمة المنزل والأماكن والحياة الخاصةالمادة 3471-من دخل مسكن آخر او ملحقات مسكنه خلافا لارادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافا لارادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.2- ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا وقع الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين .3- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، الا بناء على شكوى الفريق الآخر . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفخرق حرمة المنزل والأماكن والحياة الخاصةالمادة 3481- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع او بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر او العنف على الأشخاص الى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور ، او مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها .2- ولا يلاحق المجرم الا بناء على شكوى الفريق المتضرر .نص المادة مكرريعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار ، وتضاعف العقوبة في حال التكرار. الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفالتهديدالمادة 3491- من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر .2- وإذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفالتهديدالمادة 350من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الأشغال المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفالتهديدالمادة 351إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرا أو تضمن أمرا الا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفالتهديدالمادة 352يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة ( 350 ) إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفالتهديدالمادة 353التهديد بجنحة المتضمن أمرا إذا وقع كتابة او بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفالتهديدالمادة 354كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق ، إذا حصل بالقول او باحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى اسبوع او بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفافشاء الاسرارالمادة 355يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:1- حصل بحكم وظيفته او مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها او إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقا للمصلحة العامة.2- كان يقوم بوظيفة رسمية او خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية او رسوما او مخططات او نماذج او نسخا منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها او دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته .3- كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفافشاء الاسرارالمادة 3561- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفة او يتلف او يختلس احدى الرسائل او يفضي بمضمونها الى غير المرسل إليه .2- ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر او بالغرامة حتى عشرين دينارا من كان ملحقا بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او عمله . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفافشاء الاسرارالمادة 357كل شخص يتلف او يفض قصدا رسالة او برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفالذم والقدح والتحقيرالمادة 358يعاقب كل من ذم آخر باحدى الصور المبينة في المادة ( 188 ) بالحبس من شهرين الى سنة . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفالذم والقدح والتحقيرالمادة 359يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الصور المذكورة في المادتين ( 188 و 189 ) وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الصور الواردة في المادة ( 190 ) بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا. الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفالذم والقدح والتحقيرالمادة 360من حقر أحد الناس خارجا عن الذم والقدح قولا او فعلا وجها لوجه او بمكتوب خاطبه به او قصد اطلاعه عليه ، او باطالة اللسان عليه او إشارة مخصوصة او بمعاملة غليظة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفالذم والقدح والتحقيرالمادة 361كل من ألقى غائطا او ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين دينارا إلى خمسين دينارا . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفاحكام شاملةالمادة 362لا يسمح لمرتكب الذم او القدح تبريرا لنفسه باثبات صحة الفعل موضوع الذم او القدح او إثبات اشتهاره الا ان يكون موضوع الذم جرما او يكون موضوع القدح معدودا قانونا من الجرائم ، ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويل عبارة القدح الى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الامكان ملاحقته بجريمة القدح بل تجري عليه أحكام الذم . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفاحكام شاملةالمادة 363اذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق او قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها او استرضي فرضي ، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة الطرفين او من عقوبة أحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها او تسقط العقوبة بتمامها . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفاحكام شاملةالمادة 364تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفاحكام شاملةالمادة 365للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم او القدح او التحقير من الأضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن انه لحق به من الأضرار المعنوية وعلى المحكمة أن تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة الى مكانته الاجتماعية ويحكم بها . احكام شاملةالمادة 366إذا وجه الذم او القدح الى ميت ، يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى . الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسانالفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرفاحكام شاملةالمادة 367في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم او القدح او التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة ( 363 ) ترد دعوى التضمينات . الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الاول- في الحريقالحريقالمادة 3681- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصدا في أبنية او مصانع او ورش أو مخازن او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية ، أو2- في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصا او أكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او أكثر من شخص ، أو3- في سفن ماخرة او راسية في أحد المرافئ ، أو4- في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار ، سواء أكانت ملكة أم لا ، أو5- في أبنية مسكونة او معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه ام لا أو6- في مركبات الغير وفي هذه الحالة تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات . الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الاول- في الحريقالحريقالمادة 369يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصدا:-1- فيما لغيره من حراج او غابات للاحتطاب ، او في بساتين أو مزروعات قبل حصادها .2- في حراج او غابات للاحتطاب او في بساتين او مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكا له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به . الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الاول- في الحريقالحريقالمادة 370يعاقب بالأشغال المؤقتة من يضرم النار قصدا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات او أكداس من القش او في حصيد متروك في مكانه او في حطب مكدس او مرصوف او متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار الى ملك الغير فأضرت به . الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الاول- في الحريقالحريقالمادة 371كل حريق غير ما ذكر أقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير او جر مغنم غير مشروع للفاعل او لآخر، يعاقب عليه بالحبس والغرامة . الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الاول- في الحريقالحريقالمادة 372اذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان ( 368 و 369 ) وبالاشغال المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان ( 370 و 371 ) . الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الاول- في الحريقالحريقالمادة 373تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئيا أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة . الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الاول- في الحريقالحريقالمادة 374من تسبب باهماله او بقلة احترازه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بحرق شيء يملكه الغير ، عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين دينارا . الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الاول- في الحريقالحريقالمادة 3751- يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من نزع آلة وضعت لاطفاء الحرائق او غير مكانها او جعلها غير صالحة للعمل .2- ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبرا بحكم القانون او الأنظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فاغفل تركيبها وفاقا للأصول او لم يبقها صالحة للعمل دائما . الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعيةطرق النقل والمواصلاتالمادة 376من أحدث تخريبا عن قصد في طريق عام او جسر وفي إحدى المنشآت العامة او ألحق بها ضررا عن قصد ، عوقب بالحبس حتى سنة ، وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين دينارا الى خمسمائة دينار ويضمن قيمة الضرر . الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعيةطرق النقل والمواصلاتالمادة 3771- يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من:أ- عطل خطا للسكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئا يحول دون سيرها.ب- استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه .2- إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه فتكون العقوبة الأشغال مدة خمس عشرة سنة. الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعيةطرق النقل والمواصلاتالمادة 3781- يعاقب بالاشغال المؤقتة من حطم او عطل آلات الاشارة أو استعمل إشارات مغلوطة او أية وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة او إسقاط مركبة هوائية .2- واذا نجم عن الفعل غرق السفينة او سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل . الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعيةطرق النقل والمواصلاتالمادة 3791- من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال مدة خمس سنوات . الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعيةطرق النقل والمواصلاتالمادة 380يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من:1- أتلف أثناء فتنة او عصيان مسلح وقع في المملكة خطا او أكثر من خطوط الهاتف او البرق او عطل أجهزة الاذاعة أو جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال او استولى عليها عنوة أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بين موظفي الحكومة او آحاد الناس وتعطيل الاذاعات .2-منع عنوة تصليح خطوط الهاتف او البرق او أجهزة الاذاعة . الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعيةطرق النقل والمواصلاتالمادة 381يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها ، إذا اصيب احد الناس بعاهة دائمة ، ويقضى بالاعدام إذا ادى الأمر الى موت احد الناس. الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعيةطرق النقل والمواصلاتالمادة 382من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا . الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعيةالاعمال الصناعيةالمادة 383كل صناعي او رئيس ورشة اغفل او اهمل وضع آلات او اشارات لمنع طوارئ العمل او لم يبقها دائما صالحة لذلك الغرض عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين . الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعيةالاعمال الصناعيةالمادة 384من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة القوانين والانظمة في تعطيل الآلات والاشارات المنصوص عليها في المادة (383) من هذا القانون عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا. الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعيةالاعمال الصناعيةالمادة 3851- من نزع قصدا إحدى هذه الأدوات ، او جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين .2- ويقضى بالأشغال المؤقتة ، إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال المؤبدة إذا افضى الى تلف نفس . الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الثالث- الغشالغشالمادة 3861- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين:أ- من غش مواد مختصة بغذاء الانسان او الحيوان او عقاقير او اشربة او منتجات صناعية او زراعية او طبيعية معدة للبيع .ب- من عرض إحدى المنتجات او المواد السابق ذكرها او طرحها للبيع او باعها وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة .ج- من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش او طرحها للبيع او باعها وهو عالم بوجه استعمالها .د- من حرض باحدى الوسائل التي نصت عليها المادة ( 80 ) على استعمال المنتجات او المواد المذكورة آنفا .2- وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم . الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الثالث- الغشالغشالمادة 387إذا كانت المنتجات او المواد المغشوشة او الفاسدة ضارة بصحة الانسان او الحيوان ، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا .تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري او المستهلك على علم بالغش او الفساد الضارين . الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الثالث- الغشالغشالمادة 388يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بكلتا العقوبتين من احرز او ابقى في حيازته في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أية مادة على انها طعام او شراب بعد ان اصبحت مضرة بالصحة او في حالة لا تصلح معها للاكل او الشرب مع علمه او مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة او غير صالحة للاكل أو الشرب . الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرةالفصل الاول- في المتسولينالمتسولينالمادة 3891- كل من:أ- تصرف تصرفا شائنا او منافيا للآداب في محل عام .ب- استعطى او طلب الصدقة من الناس متذرعا الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه او بأية وسيلة أخرى ، سواء أكان متجولا او جالسا في محل عام ، او وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات او يشجعه على ذلك .ج- وجد متنقلا من مكان الى آخر لجمع الصدقة والاحسان او ساعيا لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء كاذب .د- تصرف في أي محل عمومي تصرفا يحدث اخلالا بالطمأنينة العامة .يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او أن تقرر المحكمة إحالته على اية مؤسسة معينة من قبل وزير التنمية الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .غير انه يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في أي وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به الى أية مؤسسة بمقتضى هذه المادة وفق الشروط التي يراها مناسبة كما يجوز له أن يعيده الى المؤسسة المذكورة لاكمال المدة المحكوم بها إذا ما خولفت هذه الشروط .2- في حالة تكرار الفعل المنصوص عليه في البندين (ب) و (ج) من الفقرة السابقة ، للمحكمة ان تقضي بإحالته الى المؤسسة المشار اليها في تلك الفقرة للمدة المذكورة فيها على أنه لا يجوز لوزير التنمية الاجتماعية الإفراج عنه إلا بعد أن يكون قد أمضى ثلث المدة المحكوم بها على الأقل ، او ان تقضي بعقوبة الحبس لمدة من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثانية ولمدة من اربعة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثالثة فأكثر.3- يعاقب كل من سخر الغير لارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة .4- لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول وجمع الصدقات والتبرعات والقبض على مرتكبيها ، ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية.5- في جميع الأحوال للمحكمة مصادرة الأموال والأشياء الموجودة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال السابقة والأمر بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين . الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرةالفصل الثاني- في تعاطي المسكرات والمخدراتتعاطي المسكراتالمادة 390من وجد في محل عام او مكان مباح للجمهور وهو في حالة سكر وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب وازعاج الناس ، عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير او بالحبس حتى أسبوع . الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرةالفصل الثاني- في تعاطي المسكرات والمخدراتتعاطي المسكراتالمادة 3911-أ- من قدم مسكرا لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .ب- عند تكرار الفعل ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من مائتين إلى خمسمائة دينار.2- من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر عوقب بالغرامة حتى خمسين دينارا. الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرةالفصل الثاني- في تعاطي المسكرات والمخدراتتعاطي المسكراتالمادة 3921-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكرا لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.ب- عند تكرار الفعل يجوز للمحكمة الحكم بإقفال المحل مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة .ج- وإذا تكرر الفعل ثلاث مرات فأكثر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة ألف دينار، ويكون إقفال المحل وجوبيا لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.2- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين دينارا إلى مائة دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر. الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرةالفصل الثالث- في المقامرةالمقامرةالمادة 3931- كل من كان يملك منزلا او غرفة او محلا او يشغله او يملك حق استعماله وفتح او أدار او استعمل ذلك المنزل او الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة او سمح قصدا وعن علم منه لشخص آخر بفتح او إدارة او استعمال ذلك المنزل او الغرفة او المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهودا إليه ملاحظة او إدارة أعمال أي منزل او غرفة او محل مفتوح او مدار أو مستعمل للغاية المذكورة آنفا او موكولا إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه يعتبر انه يدير محلا عموميا للمقامرة .2- تشمل عبارة ( المقامرة غير المشروعة ) الواردة في هذه المادة ، كل لعبة من العاب الورق ، ( الشدة ) التي لا تحتاج إلى مهارة ، وكل لعبة أخرى لا يؤتى الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ المال ( البنكير ) او الشخص أو الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب او الذين يلعب او يراهن اللاعبون ضدهم . الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرةالفصل الثالث- في المقامرةالمقامرةالمادة 394كل من أدار محلا عموميا للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى خمسين دينارا . الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرةالفصل الثالث- في المقامرةالمقامرةالمادة 395كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار اليهم في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 393 ) يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك ، ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية او ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بكلتا هاتين العقوبتين . الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرةالفصل الثالث- في المقامرةالمقامرةالمادة 396كل آلة او شيء استعمل او يلوح أنه استعمل او يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل او غرفة او محل يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري الشرطة او الدرك، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة او استعمال ذلك المنزل او الغرفة او المحل خلافا لأحكام هذا القانون ، يجوز للمحكمة ان تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة تلك الآلة او ذلك الشيء او إتلافه او رده . الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرةالفصل الثالث- في المقامرةالمقامرةالمادة 3971- كل من فتح او أدار او استعمل مكانا لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بالغرامة حتى خمسين دينارا .2- كل من طبع او نشر او تسبب في طبع او نشر أية إذاعة او إعلان عن يانصيب او ما يتعلق به او عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب او حصة في تذكرة او ورقة يانصيب او فيما يتعلق بذلك او باع أو عرض للبيع تذكرة او ورقة يانصيب كهذه ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا .3- إن لفظة ( اليانصيب ) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال او هبته او التصرف فيه او توزيعه بواسطة القرعة او بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر او بسحب التذاكر او اوراق اليانصيب ، او القرعة أو الارقام أو الرسوم او بواسطة دولاب او حيوان مدرب او بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها .4- لا تسري أحكام هذه المادة على اي ( يانصيب ) استحصل على إذن به من مرجعه المختص . الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرةالفصل الثالث- في المقامرةالمقامرةالمادة 398كل من اظهر انه يشرف على إدارة منزل او غرفة او عدد من الغرف او محل مما ورد ذكره في المادتين ( 393 و 397 ) من هذا القانون ، رجلا كان أم امرأه و كل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل او الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به يعتبر أنه هو صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي ام لم يكن . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الاول- في أخذ مال الغيرالسرقةالمادة 3991- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.2- وتعني عبارة ( أخذ المال ) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلا بغير منقول فبفصله عنه فصلا تاما ونقله .3- وتشمل لفظة ( مال ) القوى المحرزة . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الاول- في أخذ مال الغيرالسرقةالمادة 400يعاقب بالأشغال المؤبدة او المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:1- أن تقع السرقة ليلا .2- بفعل شخصين او أكثر .3- أن يكون السارقون كلهم او واحد منهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخفيا .4- بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس او ملحقاته او ما يشمله هذا المكان وملحقاته- حسب التعريف المبين في المادة الثانية- بهدم الحائط او تسلق الجدار او بكسر او خلع الباب او فتح الاقفال بمفاتيح مصطنعة او أدوات مخصوصة ، او بانتحال صفة موظف او بارتداء زيه وشاراته ، او بالتذرع بأمر من السلطة .5- أن يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها ، واما لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الاول- في أخذ مال الغيرالسرقةالمادة 4011- يعاقب بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين الآتيتين:-أ- بفعل شخصين فأكثر.ب- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.2- وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح .3- ويعاقب بالأشغال المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح. الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الاول- في أخذ مال الغيرالسرقةالمادة 402يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:1-بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا حصل فعل السلب نهارا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف .2- بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، اذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف او كانوا جميعهم او واحد منهم مسلحا .3- بالاشغال المؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض أو جروح . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الاول- في أخذ مال الغيرالسرقةالمادة 4031- إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها ، وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات .2- وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهارا ام ليلا عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الاول- في أخذ مال الغيرالسرقةالمادة 404يعاقب بالاشغال المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين:1- في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها او بتسلقه أو بكسر بابها او شباكها او بفتحهما بآلة مخصوصة او باستعمال مفاتيح مصطنعة ، أو2- بكسر أبواب الغرف او الصناديق الحديدية او الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول او غير مأهول ، او فتحها بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط أو بتسلق او بفتح الأقفال بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الاول- في أخذ مال الغيرالسرقةالمادة 405يعاقب بالأشغال كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبة أخرى .نص المادة مكررالمادة 405 مكررة1- يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم .2- يعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .3- اذا قام أي من الاشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة باعادة المركبة أو بالإرشاد اليها على نحو أدى الى اعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس.4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من يتاجر بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالابلاغ عن أي مركبة مستولى عليها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له اذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند استعمال الأسباب المخففة. الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الاول- في أخذ مال الغيرالسرقةالمادة 406يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الاحوال الآتية:1-أ- أن يكون الوقت ليلا ، أوب- أن يكون السارق اثنين فأكثر ، أوج- أن تقع السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة .2- ان يكون السارق حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ .3- أ- أن يكون السارق خادما بأجرة ويسرق مال مخدومه او مال شخص أتى الى بيت مخدومه او مال صاحب البيت الذي ذهب اليه برفقة مخدومه ، أوب- أن يكون السارق مستخدما او عاملا او صانعا او تلميذا في صناعة ويسرق من بيت أستاذه او مخزنه او معلمه ،أوج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة .4- أن يكون السارق صاحب خان او نزل او حوذيا او نوتيا او سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل ما أودعه او بعضه . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الاول- في أخذ مال الغيرالسرقةالمادة 4071- كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين .2- اذا وقعت السرقة على قطع مركبة أو مكوناتها او لوازمها أو على حقيبة في حوزة انسان أوقطعة حلي أو أي قطعة أخرى ذات قيمة مادية يحملها إنسان فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن أربعة أشهر عند استعمال الأسباب المخففة . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الاول- في أخذ مال الغيرالسرقةالمادة 408كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من المحلات غير المحفوظة أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الاول- في أخذ مال الغيرالسرقةالمادة 409كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها او ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب او الأحجار مقطوعة في مقالعها او الأسماك في أحواضها ، او النحل في خلاياه، او العلق في برك ، أو الطيور من القن ، يعاقب بالحبس حتى سنة . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الاول- في أخذ مال الغيرالسرقةالمادة 4101- كل من يسرق ما كان محصودا او مقلوعا من المزروعات او سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها او شيئا من أكداس الحبوب ، يعاقب بالحبس حتى سنة .2- وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلا بصورة النقل على الدواب او العربات وما ماثلها ، يكون الحبس من ستة أشهر الى سنتين .3-اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع او لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل او الكيس أو ما ماثلهما من الأوعية او نقلت بواسطة الدواب او العربات وما ماثلها او سرقت ليلا بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الاول- في أخذ مال الغيرالسرقةالمادة 411يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الاول- في أخذ مال الغيرالسرقةالمادة 4121- كل من اشترى مالا مسروقا او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر .2- وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة ( 408 ) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد .3- وان كان المسروق مركبة أو أي جزء منها وتم شراء أي منها او بيعها ولو خارج ادارة الترخيص أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم انها مسروقة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.4- وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك ، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الاول- في أخذ مال الغيرالسرقةالمادة 4131- يعفى من العقوبة ، كل شخص ارتكب جريمة أخفاء الأشياء المسروقة او جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين ( 83 و 84 ) إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة ، او أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخبأهم .2- لا تسرى أحكام هذه المادة على المكررين . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الاول- في أخذ مال الغيرالاغتصاب والتهويلالمادة 414يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد او باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على:1- اغتصاب توقيع او أي صك يتضمن تعهدا او إبراء او حوالة هذا الصك او تغييره او إتلافه .2- تحرير ورقة او بصمة او توقيع او ختم او علامة أخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله او تغييره او استعماله كصك ذي قيمة . وتفرض عقوبة الاشغال المؤقتة إذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجنى عليه . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الاول- في أخذ مال الغيرالاغتصاب والتهويلالمادة 4151- كل من هدد شخصا بفضح أمر او إفشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر أحد أقاربه او شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار .2- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار .3- تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا اذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد او لم يكن من شانه النيل من قدر هذا الشخص او من شرفه او من شرف احد اقاربه. الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الاول- في أخذ مال الغيرالاغتصاب والتهويلالمادة 4161- كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا الاستيلاء على ذلك الشيء ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر ، وبالغرامة حتى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين .2- على الرغم مما ورد في المادة (405 مكررة) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من استعمل مركبة دون اذن او موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بالعقوبة عن ثلاثة اشهر أو وقف تنفيذها. الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الثاني- في الاحتيال وسائر ضروب الغشالاحتيالالمادة 4171- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا .أ- باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور .ب- بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .ج- باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار .2-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عامة .ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم أو السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية.3-تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .4-يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة. الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الثاني- في الاحتيال وسائر ضروب الغشالاحتيالالمادة 418كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسيا او عقليا او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد او ابراء يعاقب ايا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار. الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الثاني- في الاحتيال وسائر ضروب الغشالاحتيالالمادة 419يعاقب بالحبس حتى سنتين كل من:1-وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، أو .2- باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار او الحكم أو خلال مدة سنة سابقة لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه. الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الثاني- في الاحتيال وسائر ضروب الغشالاحتيالالمادة 420يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا او راهنا لمال أو محاميا او وكيلا لبائع او راهن:1- اخفى عن الشاري او المرتهن مستندا جوهريا يتعلق بملكية البيع او المرهون او أي حق او رهن آخر يتعلق به .2- زور شهادة تتوقف او يحتمل أن تتوقف عليها الملكية . 1960-06-01الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الثاني- في الاحتيال وسائر ضروب الغشالاحتيالالمادة 4211- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:أ . اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.ب. اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .ج. اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون .د . اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف .ه. اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه .2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .3-أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.4- تسري احكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .5- ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:-أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.6- تستثنى من احكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون .7- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة. الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الثالث- في إساءة الائتمان والاختلاساساءة الائتمانالمادة 422كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة ولأجل الابراز والاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ أو لاجراء عمل- بأجر او بدون أجر- ما كان لغيره من أموال ونقود واشياء وأي سند يتضمن تعهدا او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او أقدم على اي فعل يعد تعديا او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الثالث- في إساءة الائتمان والاختلاساساءة الائتمان والاختلاسالمادة 423تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة:-1- خادما بأجرة أو عاملا لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .2- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها.3- وصي ناقص الأهلية أو فاقدها.4-محاميا او كاتب عدل.5- كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها. الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الثالث- في إساءة الائتمان والاختلاساساءة الائتمان والاختلاسالمادة 424كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الثالث- في إساءة الائتمان والاختلاساحكام شاملةالمادة 4251- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضرار بالمجني عليه بين الاصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانونا ، او بين الاربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من جهة ثانية .2- أ- اذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلثان .ب- يشترط لتطبيق حكم تخفيض العقوبة إزالة الضرر الذي لحق بالمجني عليه . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الثالث- في إساءة الائتمان والاختلاساحكام شاملةالمادة 4261- الجنح المنصوص عليها في المواد (415) و (416) و (419) و (420 / 1) و (422) و (423 / 1) و (424) و (425) لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولا .2- ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة ( 422 ) تلاحق عفوا اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في الفقرات (2) و (3) و ( 4) و (5) من المادة (423) . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الثالث- في إساءة الائتمان والاختلاساحكام شاملةالمادة 4271- تخفض الى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة .2- اما اذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة .نص المادة مكررالمادة (427 مكررة):باستثناء ما ورد عليه النص في المادة (421) من هذا القانون، يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين (الثاني) و (الثالث) من هذا الباب، ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل الشاكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي وعلى ان تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا القانون. الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الرابع- الغش في المعاملاتالعيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة والغش في كمية البضاعةالمادة 428كل من استعمل او اقتنى في مخزنه او دكانه او في عربات البيع او غيرها من الاماكن المعدة للتجارة عيارات او مكاييل أو غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون او غير موسومة ، يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير او باحدى هاتين العقوبتين . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الرابع- الغش في المعاملاتالعيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة والغش في كمية البضاعةالمادة 429كل من اقتنى في الاماكن المذكورة أعلاه عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الرابع- الغش في المعاملاتالعيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة والغش في كمية البضاعةالمادة 430كل من أقدم باستعماله عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة- وهو عالم بها- على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الرابع- الغش في المعاملاتالعيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة والغش في كمية البضاعةالمادة 431كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم او ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الرابع- الغش في المعاملاتالعيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة والغش في كمية البضاعةالمادة 432تصادر وفقا لاحكام المادة ( 31 ) العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة او التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الرابع- الغش في المعاملاتالغش في نوع البضاعةالمادة 433كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الرابع- الغش في المعاملاتعرقلة حرية البيوع بالمزايدةالمادة 434كل من أقدم على تعطيل او عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع او الشراء او التأجير ، او الالتزامات او التعهد ، وذلك بالتهديد او العنف او بالأكاذيب ، او باقصاء المتزايدين أو الملتزمين ، لقاء نقود او هبات او وعود ، او بأية طريقة أخرى ، عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين دينارا . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الرابع- الغش في المعاملاتالمضاربات غير المشروعةالمادة 435يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض البضائع أو الأسهم التجارية العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:-1- بإذاعة وقائع مختلفة او ادعاءات كاذبة ، أو2- بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الأسعار ، أو3- بالاقدام على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الرابع- الغش في المعاملاتالمضاربات غير المشروعةالمادة 436تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار او هبوطها ، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم او الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الرابع- الغش في المعاملاتأحكام عامةالمادة 437يتناول العقاب ، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 430 ) وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الخامس- في الافلاس والغش اضراراً بالدائنالافلاسالمادة 4381- المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال المؤقتة .2- كل من اعتبر مفلسا مقصرا ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الخامس- في الافلاس والغش اضراراً بالدائنالافلاسالمادة 439عند افلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة ( 438 ) عدا الشركاء في ( الكولكتيف ) والشركاء العاملين في شركات المضاربة ، كل من:أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة .ب- مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة .ج- المديرون وأعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضوا المحاسبة وموظفوا الشركات المذكورة وشركاء المساهمة .اذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم او اذا نشروا بيانات او موازنات غير حقيقية او وزعوا أنصبة وهمية . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الخامس- في الافلاس والغش اضراراً بالدائنالافلاسالمادة 440اذ أفلست شركة تجارية ، يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في ادارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 438 ) . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الخامس- في الافلاس والغش اضراراً بالدائنالغش اضراراً بالدائنينالمادة 441إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابته على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذبا بوجود موجب او بالغائه كله او بعضه او بكتم بعض أمواله او تهريبها او ببيع بعض أمواله او اتلافها او تعييبها .يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار. الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل الخامس- في الافلاس والغش اضراراً بالدائنالغش اضراراً بالدائنينالمادة 442إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة او لحسابها فان هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل او يسهلون او يتيحون ارتكابه عن قصد منهم . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفرادالهدم والتخريبالمادة 443كل من هدم او خرب قصدا الأبنية والانصاب التذكارية والتماثيل او غيرها من الانشاءات والعقارات المملوكة للدولة أو المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة العامة او أي شيء منقول او غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفرادالهدم والتخريبالمادة 4441- كل من أقدم قصدا على هدم بناء غيره كله او بعضه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا .2- وإذا وقع الهدم ولو جزئيا على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين ، كانت عقوبة الحبس حتى ستة أشهر او الغرامة حتى عشرين دينارا . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفرادالهدم والتخريبالمادة 4451- كل من الحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول ، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .2- تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفرادنزع التخوم واغتصاب العقارالمادة 446من أقدم ولو جزئيا على طم حفرة او هدم سور من أي المواد بني او على قطع سياج او نزعه أخضر كان أم يابسا ومن هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا. الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفرادنزع التخوم واغتصاب العقارالمادة 447إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب أرض او بالتهديد أو العنف الواقع على الاشخاص ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفرادنزع التخوم واغتصاب العقارالمادة 4481- من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او التصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره دون رضاه ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر .2- وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهديد او عنف ، ومن ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان .3- يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفرادالتعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعةالمادة 4491- من قطع او أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة او اشجار او شجيرات نابتة نبت الطبيعة او مغروسة ، او غير ذلك من الاغراس غير المثمرة ، او أطلق عليها الحيوانات قاصدا مجرد اتلافها عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا .2- وإذا وقع فعل القطع او الاتلاف على مطاعيم او اشجار مثمرة او فسائلها او على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية او التجارية او الصناعية ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم او شجرة او فسيلة دينارا واحدا . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفرادالتعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعةالمادة 450من اطلق او رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من أرض مسيجة او مغروسة بالاشجار ، او مزروعة او التي فيها محصولات ، او تسبب عن اهمال او غفلة منه بدخولها الى مثل هذه الاماكن عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى شهرين او بغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة ، على ان يكون له حق الرجوع على الراعي . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفرادالتعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعةالمادة 451اذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم او الاشجار او الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفرادالتعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعةالمادة 4521- من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر او حمل او ركوب أو مواش من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية:أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان او في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين .ب- وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر .ج- وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة .د- وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين الى سنتين .2- من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان أليف او داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا .3- كل من ضرب او جرح قصدابلا ضرورة حيوانا من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل او تلحق به ضرراجسيما يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا .4- كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفا باطلاق المجانين او الحيوانات الضارية عليها او بأية صورة أخرى ، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفرادالتعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعةالمادة 453من أقدم قصدا على إتلاف الأدوات الزراعية او كسرها او تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفرادالتعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعةالمادة 454إذا أقدمت علنا عصبة مسلحة لا ينقص عدد أفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم أو إتلافها قوة واقتدارا عوقب كل من الفاعلين بالأشغال المؤقتة . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل السابع- في الجرائم المتعلقة بنظام المياهالتنقيب عن المياهالمادة 455يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن:1- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض او المتفجرة او على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة .2-على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار .3- على نزع حجارة او تراب او رمل او أشجار او شجيرات او أعشاب من تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه المؤقتة او الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران .4- على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتصريف او معابر المياه أو قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة .5- على منع جري المياه العمومية جريا حرا .6- على القيام بأي عمل دائم او مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل السابع- في الجرائم المتعلقة بنظام المياهالهدم والتخريبالمادة 4561- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا .2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة ، ولغايات هذه الفقرة:أ- يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين .ب- ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك .3-في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار. الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل السابع- في الجرائم المتعلقة بنظام المياهرمي مواد ضارة في المياه العموميةالمادة 457يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من:1- سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا ، او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصحة او الراحة العامة أو مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه .2- القى أسمدة حيوانية او وضع أقذارا في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة .3- أجرى اي عمل من شأنه تلويث النبع او المياه التي يشرب منها الغير . الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموالالفصل السابع- في الجرائم المتعلقة بنظام المياهتلويث نبع او ماء يشرب منه الغيرالمادة 4581- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من اقدم على تلويث نبع او مياه او بئر يشرب منه الغير.2- لا يجوز بأي حال من الاحوال استعمال الأسباب المخففة التقديرية مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة .3- للمحكمة ان تأخذ بالوقائع الواردة في الضبوطات والتقارير التي ينظمها موظفو الجهات المختصة المسؤولة عن المياه فيما يتعلق بالأفعال المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد (455) و(456) و (457) من هذا القانون.الباب الثاني عشر- في المخالفاتالفصل الاول- في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناستخريب الساحات والطرق العامةالمادة 459يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في:1- تخريب الساحات والطرق العامة .2-حرث او زرع او غرس بدون تفويض ، أرضا تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتيمترا من حافة الطريق العامة .3- من أقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع او على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها . الباب الثاني عشر- في المخالفاتالفصل الاول- في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناسمنع حرية المرور وسلامتهالمادة 460يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من:1- أقدم على تطويف الطريق العامة او ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة او بارتكابه أي خطأ آخر.2- زحم الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقها ، او أعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها .3- أهمل التنبيه نهارا والتنوير ليلا أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة .4- اطفأ القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها او أتلفها او أزال او اطفأ ضوء وضع للتنبيه إلى وجود حفرة أحدثت فيها او على وجود شيء موضوع عليها .5- رمى او وضع أقذارا او كناسة او أي شيء آخر على الطريق العامة .6- رمى او اسقط عن غير انتباه على أحد الناس أقذارا او غيرها من الأشياء الضارة .7- وضع إعلانات على الانصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة .تنزع وتنقل الاعلانات او المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل . الباب الثاني عشر- في المخالفاتالفصل الاول- في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناساركاض الحيوانات واطلاق العيارات الناريةالمادة 4611- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة:أ- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على إطلاقها .ب- على اطلاق العيارات النارية او مواد مفرقعة أخرى بدون داع .ج- على اطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى ان ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص او الأشياء .2- تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة .3-ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) ان يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى أسبوع . الباب الثاني عشر- في المخالفاتالفصل الاول- في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناساهمال اصحاب الفنادق مسك دفتر باسماء النزلاءالمادة 462من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للايجار أن يمسك حسب الأصول دفترا يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام او قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير . الباب الثاني عشر- في المخالفاتالفصل الاول- في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناساهمال في تنظيف المحلات العامةالمادة 463يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة اذا أهملوا تنظيف محلاتهم .الباب الثاني عشر- في المخالفاتالفصل الاول- في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناساهمال الاعتناء بالمواقد ومداخن الافرانالمادة 464يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الافران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار او أهمل تنظيفها وتصليحها . الباب الثاني عشر- في المخالفاتالفصل الاول- في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناسدخول ارض الغير المسيجة او المزروعةالمادة 465يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول ارض الغير المسيجة او المزروعة او المهيأة للزراعة دون ان يكون له حق الدخول او المرور فيها .الباب الثاني عشر- في المخالفاتالفصل الثاني- في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامةالاستحمام في مكان عامالمادة 466من استحم على مرآى من المارة بوضع مغاير للحشمة ، ومن ظهر في محل عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير.الباب الثاني عشر- في المخالفاتالفصل الثاني- في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامةاقلاق الراحةالمادة 467يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة مقدارها مائتا دينار او بكلتا هاتين العقوبتين:1- من أحدث بلا داع ضوضاء او لغطا على صورة تسلب راحة الأهلين .2-من رمى قصدا بحجارة او نحوها من الأجسام الصلبة او بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير او أسواره والجنائن والأحواض .3- من أفلت حيوانا مؤذيا كان في حراسته .4- من حث كلبه على مهاجمة المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضررا .5-من ترك أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية الخطيرة وكان مكلفا برعايته.نص المادة مكرر1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من احدث شغبا أو حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية او المنشآت الرياضية أو أي مكان آخر امتد اليه هذا الشغب.2- تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا اقترن الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بحمل السلاح او أي اداة خطرة او القاء مواد صلبة او سائلة أو أي مواد أخرى مضرة او نجم عن ذلك اضرار بالغير او بالأموال العامة او الخاصة. الباب الثاني عشر- في المخالفاتالفصل الثاني- في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامةالصور والرسوم التي تنال من الكرامةالمادة 468من طبع او باع او عرض نقوشا او صورا او رسوما تعطي عن الاردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها ان تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم .الباب الثاني عشر- في المخالفاتالفصل الثاني- في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامةزيادة الاسعارالمادة 469من أقدم على بيع أيه بضاعة او أيه مادة أخرى ، او طلب أجرا بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة ، يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بغرامة حتى خمسة دنانير ، هذا إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد . الباب الثاني عشر- في المخالفاتالفصل الثاني- في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامةعدم قبول النقد الاردنيالمادة 470من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بغرامة حتى عشرة دنانير . الباب الثاني عشر- في المخالفاتالفصل الثاني- في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامةمناجاة الارواح او التنويم المغناطيسي او التنجيمالمادة 4711- يعاقب بالعقوبة التكديرية ، كل من يتعاطى بقصد الربح ، مناجاة الأرواح او التنويم المغنطيسي او التنجيم او قراءة الكف أو قراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة .2- يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين دينارا ، ويمكن إبعاده اذا كان أجنبيا.الباب الثاني عشر- في المخالفاتالفصل الثالث- في إساءة معاملة الحيواناتاساءة معاملة الحيواناتالمادة 472يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من:1- يترك حيوانا داجنا يملكه بدون طعام او يهمله إهمالا شديدا .2- يضرب بقسوة حيوانا أليفا او داجنا او يثقل حمله او يعذبه .3- يشغل حيوانا غير قادر على الشغل بسبب مرضه او تقدمه في السن او إصابته بجرح او عاهة .الباب الثاني عشر- في المخالفاتالفصل الرابع- في مخالفة التدابير الصادرة من السلطةاهمال ورفض أوامر السلطة الاداريةالمادة 4731- يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أية محكمة نظامية من أجل القيام او عدم القيام بأي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعا فعليا إقامة أبنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بانشائها .2- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل او رفض طاعة أوامر السلطة الادارية باصلاح او هدم الأبنية المتداعية. الباب الثاني عشر- في المخالفاتالفصل الرابع- في مخالفة التدابير الصادرة من السلطةعدم تقديم الاغاثة بدون عذر عند حصول حادثالمادة 4741- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم على اعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة ، وكل من يعرض نفسه أو غيره للخطر في الاحوال المذكورة.2- يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسين دينارا كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا يمتنع بدون عذر عن الاغاثة او إجراء عمل او خدمة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او اية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الأحكام القضائية .الالغاءاتالمادة 475تلغى القوانين الآتية:1- قانون الجزاء العثماني مع ما أضيف إليه من ذيول وأدخل عليه من تعديلات .2- قانون بيوت البغاء المنشور في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 أيلول سنة 1927 .3- قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المنشور في العدد 652 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14 / 12/ 1936 .4- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم 37 لسنة 1937 المنشور في العدد 740 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25 / 11 / 1937 .5- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم 59 لسنة 1939 المنشور في العدد 973 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28 / 12 / 1939 .6- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم ( 21 ) لسنة 1944 المنشور في العدد 1344 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29 / 6 / 1944 .7- قانون العقوبات ( المعدل ) نمرة ( 2 ) رقم 41 لسنة 1944 المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28 / 12 / 1944 .8- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 4 / 9 / 1945 .9- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم 57 لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 20 / 11 / 1946 .10- قانون العقوبات ( المعدل) رقم ( 1 ) لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 / 3 / 1947 .11- قانون انتهاك حرمة المحاكم ، الباب الثالث والعشرون من مجموعة القوانين الفلسطينية .12- قانون رقم 89 لسنة 1951 قانون معدل لتاريخ العمل بقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد 1080 تاريخ 1 / 8 / 1951 من الجريدة الرسمية .13- قانون رقم ( 4 ) لسنة 1954 قانون معدل لقانون العقوبات 85 لسنة 1951 المنشور ف يالعدد رقم 1169 تاريخ 1 شباط 1954 من الجريدة الرسمية .14- قانون رقم ( 31 ) لسنة 1958 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1392 تاريخ 22 / 7 / 1958 من الجريدة الرسمية .15- كل تشريع أردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون . المكلفون بتنفيذ احكام القانونالمادة 476رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.