مواد القانون
المادة (1)
اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون (قانون الطيران المدني لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تفسير اصطلاحات
المادة (2)
يراد بالعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير
ذلك:
تعني لفظة (الوزير) وزير المواصلات - (الطيران المدني). وتشمل هذه العبارة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، كل
شخص فوضه الوزير للغرض المذكورة.
وتعني لفظة (المعاهدة) المعاهدة التي تم التوقيع عليها في مدينة شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الأول سنة 1944،
والتي تم فيها الاتفاق على بعض قواعد وأنظمة متناسقة بشأن الملاحة الجوية الدولية، أو أية معاهدة دولية معدلة لها
أو تقوم مقامها تعترف بها الحكومة الأردنية الهاشمية، ويراد بعبارة (الدولة المتعاقدة) كل دولة تكون إذ ذاك فريقاً
في المعاهدة.
وتطلق عبارة (السفينة الجوية) على جميع البالونات مقيدة كانت أو مطلقة، والطيارات، والمناطيد، والمراكب الهوائية،
والطائرات.
وتعني عبارة (المركب الهوائي) السفينة الجوية التي تستعمل غازاً أخف من الهواء كواسطة لإبقائها في الجو، ولها وسائل
لدفعها وضبط أتجاهها.
وتطلق لفظة (البالون) على المراكب الهوائية، مقيدة كانت أو مطلقة، التي تستعمل غازاً أخف من الهواء كواسطة لإبقائها
في الجو، وليس لها وسائل لدفعها.
وتطلق لفظة (الطائرة) على جميع الطائرات الجوية البحرية والمائية، وغيرها من السفن الجوية التي هي أثقل من الهواء
ولها وسائل لدفعها.
وتشمل لفظة (المنطاد) السفينة الجوية التي هي أثقل من الهواء وغير مقيدة بالأرض، وغير المجهزة بآلات ميكانيكية للدفع،
غير أن لها قوة لضبط الاتجاه.
وتشمل عبارة (السفينة الجوية العسكرية) السفن الجوية العسكرية والبحرية، والسفن الجوية التابعة لقوة سلاح الطيران
الملكي الأردني، وكل سفينة جوية يقودها شخص تابع لقوات جلالته البحرية أو العسكرية أو الجوية تعتبر سفينة جوية عسكرية.
وتطلق عبارة (سفينة الدولة الأجنبية) على السفن الجوية غير الأردنية على اختلافها، عسكرية كانت أم مدنية بما فيه المستخدمة
لمصالح البريد والجمارك والشرطة.
وتشمل عبارة (السفينة الجوية الحكومية) جميع السفن الجوية التي تستخدمها الدولة لمصالح البريد والجمرك والشرطة.
وتطلق عبارة (سفينة الركاب الجوية) و (سفينة البضائع الجوية) على السفن الجوية المخصصة لنقل الركاب أو البضائع لقاء
أجر أو مكافأة، وتشمل السفن الجوية التي تنقل الركاب أو البضائع على هذه الصورة بصور فعلية.
وتشمل لفظة (النوتية) فيما يتعلق بالسفن الجوية، الدليل والقائد والملاح والمهندس وكل فرد من أفراد النوتية العاملين.
وتشمل لفظة (البضائع) البريد والحيوانات.
وتشمل عبارة (التلغراف اللاسلكي) التلفون اللاسلكي.
وتطلق لفظة (المطار) على كل أرض أو سطح ماء خصص بعضه أو جميعه لهبوط السفن الجوية عليه أو قيامها منه، وتشمل الأبينة
الموجودة في المطار ، والأحواض والمزالق التي تستعملها السفن الجوية.
وتشمل لفظة (المطار الجمركي) كل مطار يشرف عليه الوزير.
وتشمل عبارة "صاحب المطار" كل شخص مسؤول عن إدارته.
وتعني عبارة "المطار المرخص" كل مطار صدرت به رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون.
وتنصرف لفظة "مقرر" - مالم يرد نص صريح خاص بخلاف ذلك - إلى ما يقرر وفاقاً لأحكام هذا القانون أو وفاقاً للأنظمة
أو التعليمات التي يصدرها الوزير بمقتضاه.
وتعني عبارة "المنطقة المحظورة" كل منطقة يعلنها الوزير منطقة محظورة.
وتعني لفظة "أيام" فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون الأيام التي تمر لا أيام العمل وحدها.
أحكام عامة
المادة (3)
الفضاء الجوي
للمملكة السيادة التامة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو أراضيها، وتشمل أراضي المملكة فيما يتعلق بتطبيق أحكام
هذا القانون المياه الإقليمية.
المادة (4)
لا يجوز لأية سفينة جوية أن تحلق فوق الأراضي الأردنية أو أن تهبط فيه إلا إذا كانت مرخصاً لها بذلك من قبل الوزير،
أو أن يكون معترفاً لها بحق التحليق أو الهبوط بموجب أتفاق معقود بين الحكومة الأردنية والبلاد التابعة لها.
جنسية السفن الجوية
المادة (5)
أنتساب السفن الجوية للجنسية الأردنية
1- لا يجوز انتساب السفن الجوية للجنسية الأردنية إلا إذا كانت مملوكة من الرعايا الأردنيين أو الشركات الحائزة على
الجنسية الأردنية، شريطة أن يكون القسم الأوفر من رأسمال هذه الشركات يملكه رعايا أردنيون، وأن تكون جميع الأسهم في
الشركات المساهمة أسمية.
2- أما السفن الأجنبية المستأجرة من قبل الأردنيين والشركات الأردنية فتعطى شعار الشركة المستأجرة خلال مدة استئجارها
مع بقاء الإشارات الخاصة بتسجيلها عليها.
علامات الجنسية
المادة (6)
تعطى علامات جنسية للسفن الجوية للدلالة على جنسيتها الأردنية.
فقدان السفن الجوية الأردنية جنسيتها
المادة (7)
تفقد السفن الجوية الأردنية جنسيتها في الأحوال التالية:
1- إذا أصبحت الشروط المنصوص عليها في المادة (5) غير متوفرة.
2-إذا بيعت من أجنبي أو أصبح صاحبها أجنبيا.
3- إذا سجلت في بلد أجنبي.
المادة (8)
تسجيل السفن الجوية
لا يجوز لأية سفينة جوية التحليق فوق الأراضي الأردنية إلا إذا كانت مسجلة في:
1- بلد أجنبي فريق في المعاهدة، أو
2- بلد أجنبي عقد بينه وبين حكومة جلالته اتفاق جوي، ما دام هذا الاتفاق ساري المفعول.
المادة (9)-
أ- تسجل شركات الطيران في المملكة الأردنية الهاشمية لدى وزارة العدلية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير.
ب- يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إلغاء تسجيل أية شركة من شركات الطيران المسجلة في المملكة إذا تبين له
أن تسجيلها يتنافى مع المصلحة العامة دون بيان الأِسباب التي تدعو لهذا الإلغاء ويصبح التسجيل ملغى اعتبارا من التاريخ
الذي يعينه مجلس الوزراء في قراره.
ج- يحق لمجلس الوزراء عند الموافقة على التسجيل وبناء على تنسيب الوزير أن يرخص الشركة إما بتسيير واستثمار خطوط دولية
منتظمة أو بالقيام برحلات عارضة أو بكلا الامتيازين معا، كما يحق له سحب الترخيص أو إلغاؤه دون بيان الأِسباب الموجبة
لذلك.
د- يجري تسجيل السفن الجوية التابعة للشركات المرخص لها بالعمل في المملكة لدى إدارة الطيران المدني بموافقة الوزير.
هـ-عند صدور قرار بإلغاء تسجيل الشركة يصبح تسجيل السفن الجوية التابعة لهما ملغى كذلك.
تعديل
المادة (10)
تقدم طلبات التسجيل إلىالوزير، وعلى الطالب أن يزود بالوثائق المتعلقة بالسفن الجوية وملكيتها، ويقدم الأدلة المثبتة
لهذه الوثائق عند الطلب.
المادة (11)
يتخذ الوزير سجلاً تسجل فيه السفن الجوية المسجلة في المملكة ويدون فيه أسم صاحب السفينة الجوية أو المؤسسة التي
تملكها ورقمها المتسلسل وجميع التفاصيل الأخرى المتعلقة بها.
المادة (12)
يصدر الوزير شهادات تسجيل السفن الجوية، ويعين لها علامات تسجيلها.
المادة (13)
لا يجوز تسجيل السفن الجوية المسجلة في بلاد أجنبية في السجل المنصوص عليه في المادة (11) إلا بعد إثبات شطب تسجيلها
من السجل الأجنبي.
المادة (14)
يحق للوزير أن يرفض طلب التسجيل لأية سفينة جوية في المملكة في أية حالة خاصة يرى أنه من المصلحة العامة عدم تسجيلها.
المادة (15)
يحق للوزير إلغاء تسجيل السفن الجوية المسجلة في المملكة إذا تبين له أن ملكية هذه السفن غير مطابق لما جاء في السجل،
أو أن تسجيلها لا يتفق ومنصوص المادة (13)، أو أنه يتنافى مع المصلحة العامة، وعندها يصبح التسجيل ملغى منذ التاريخ
الذي يعينه الوزير.
المادة (16)
في حالة نقل ملكية السفينة الجوية المسجلة في المملكة، يجب على المالك المسجلة بإسمه، أن يخطر الوزير خطياً بتنقل
الملكية وتاريخ هذا النقل و يعتبر التسجيل ملغى أعتباراً من تاريخ وصول الإخطار إلى الوزير.
المادة (17)
تنفيذاً لأحكام المادة السابقة يعتبر أن نقل ملكية السفينة الجوية قد تم في الأحوال التالية:
1- عدم استمرار ملكية السفينة الجوية بأسم المالك المسجلة بأسمه.
2- اشتراك شخص آخر بملكية السفينة الجوية مع المالك المسجلة بأسمه.
3- عدم استمرار ملكية السفينة الجوية وفاقاً لأحكام المادة (5).
المادة (18)
تعتبر شهادة تسجيل أية سفينة جوية ملغاة فور تلف السفينة الجوية أو فقدانها أو عدم صلاحيتها للاستعمال، وعلى المالك
أن يخطر الوزير بذلك خطياً.
المادة (19)
علامات الجنسية والتسجيل
لا يجوز لأية سفينة جوية أن تحلق فوق الأراضي الأردنية مالم تثبت أو تدهن عليها علامات جنسيتها وتسجيله طبقاً لأحكام
قوانين البلاد المسجلة فيها، ولا يجوز كذلك أن تحمل علامات جنسية وتسجيل تدل على بلد غير مسجلة فيه.
المادة (20)
علامات التسجيل والجنسية الأردنية:
1- تتكون علامات الجنسية للسفن الجوية المسجلة في المملكة من مجموعة حرفين رومانيين ، وعلامات التسجيل من مجموعة ثلاثة
أحرف رومانية، يعينها الوزير عند تسجيل السفينة.
2- تثبت أو تدهن علامات الجنسية والتسجيل على السفن الجوية بشكل يضمن ظهورها بجلاء.
3- تثبت على السفن الجوية بجانب المدخل الرئيسي للسفينة أو في مكان واضح من هيكلها لوحة معدنية غير قابلة للأحتراق
منقوش عليها اسم المالك المسجلة بإسمه السفينة وعنوانه الكامل.
4- تحفظ علامات التسجيل واللوحة المعدنية في حالة واضحة.
المادة (21)
تعتبر السفينة الجوية مخالفة في حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (22)
لا يجوز لأية سفينة جوية غير حكومية أن تحمل علامات مخصصة للسفن الجوية الحكومية.
المادة (23)
شهادات القابلية للطيران والأماكن
1- لا يجوز لأية سفينة جوية أن تحلق أو تحاول التحليق في الجو إلا إذا:
أ- كان في حيازتها شهادة قابلية للطيران سارية المفعول وفاقاً لأحكام البلاد المسجلة فيها.
ب- توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في شهادة القابلية.
2- تستثنى من أحكام هذه المادة السفن الجوية المسجلة في المملكة والتي "تحلق في المملكة فقط بقصد التجربة" أو الفحص
أو أية عملية أخرى تتعلق بآلية السفينة الجوية، يتراءى للوزير السماح لها بالتحليق بدون شهادة القابلية، شريطة أن
يكون تحليق السفينة خاضعاً للشروط أو القيود التي يقررها الوزير بموجب ترخيص كتابي.
المادة (24)
يصدر الوزير شهادة القابلية للسفن الجوية في حالة تحققه أن الشروط المقررة من قبله متوفرة فيه كما أن له الحق بتجديد
أو توقيف شهادات القابلية التي يصدرها.
المادة (25)
للتأكد من أن السفن الجوية تتوفر فيها الشروط المقررة في المادة السابقة، يحق للوزير أن يعتمد التقارير الصادرة عن
أي شخص أو هيئة يعتمدها لتقديم هذه التقارير.
المادة (26)
لا يجوز لأية سفينة جوية في المملكة، في حالة أستعمالها لأغراض النقل التجاري، أن تحلق أو تحاول التحليق في الجو إلا
بعد فحصها والتأكد أنه قد جرى صيانتها بموجب جداول الصيانة المقررة، الخاصة بالسفينة الجوية، وأنه قد صدرت حيالها
شهادة أمان سارية المفعول تؤيد صلاحيتها للتحليق.
المادة (27)
يصدر شهادات الأمان على نسختين حاملو رخص مهندسي صيانة السفن الجوية الصادرة بموجب أحكام هذا القانون وبالشروط المقررة
ويجري مفعولها حال إصدارها.
المادة (28)
تفقد شهادة الأمان مفعولها:
1- في الوقت الذي تعين جداول الصيانة لزوم إصدار شهادة أمان جديدة.
2- عند حدوث أضرار بالغة بالسفينة الجوية حتى ولو لم تنته مدة شهادة الأمان وتعني عبارة (أضرار بالغة) الأضرار التي
لا يستطيع قائد السفينة الجوية أو نوتيتها إصلاحها.
ترخيص النوتية
المادة (29)
لا يجوز لأي شخص أن يقوم بوظيفة قائد أو دليل أو ملاح أو مهندس أو ملاح عامل في سفينة جوية مسجلة في المملكة ، إلا
إذا كان حاملا لرخصة بشأن العمل الذي يقوم به صادرة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (30)
لا يجوز لأي شخص أن يقوم بوظيفة قائد أو دليل أو ملاح أو مهندس أو ملاح عامل في سفينة جوية مسجلة خارج المملكة إلا
إذا كان حاملا لرخصة بشأن ، العمل الذي يقوم به صادرة بموجب قوانين البلاد المسجلة فيها السفينة.
المادة (31)
يحق للوزير منح وتصديق وتجديد الرخص الصادرة من السلطات ذات الاختصاص في البلاد الأجنبية بالشروط والتحفظات التي يستصوبها،
وله الحق في رفض تصديق أو تجديد أي ترخيص إذا اقتنع بعدم جدارة الطالب وأهليته لحمله.
ملكية السفن الجوية وإيجارها وحجزها وبيعها
المادة (32)
إن السفن الجوية هي أموال منقولة فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة في المملكة على أن نقل الملكية يجب أن يجري
بموجب صك مكتوب ولا يكون له مفعول تجاه الأشخاص الآخرين إلا بعد قيده في السجل المذكور في المادة "11" من هذا القانون.
المادة (33)
كل انتقال ملكية على أثر وفاة، وكل حكم بنقل الملكية أو بتعيينها أو بالتصريح عنه يجب قيده في السجل المذكور بناء
على طلب المالك.
المادة (34)
إذا استؤجرت سفينة جوية لعدة سنوات متوالية، أو المدة معينة، يبقى قائدها أو مستخدموها تحت إدارة صاحبها مالم يكن
هنالك اتفاق على خلاف ذلك ولا يعتبر مفعول هذا الاتفاق نافذاً إلا بموافقة الوزير.
المادة (35)
يبقى صاحب السفنة الجوية المؤجرة لشخص آخر أردنيا كان أم أجنبيا مسؤولاً عن الواجبات القانونية بالتضامن مع المستأجر
على أنه إذا سجل عقد الإيجار في سجله الخاص، وكن المستأجر حائزاً على الشروط القانونية لتملك سفينة جوية أردنية، فيعتبر
مسؤولا وحده عن الواجبات القانونية ومخالفتها.
المادة (36)
يجري حجز السفن الجوية وبيعها وفاقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية بإستثناء الأحوال المعينة في المعاهدات
والاتفاقات الدولية ، و يسجل الحجز في السجل الخاص بتسجيل السفن الجوية ويجوز لرئيس الإجراء أو للمحكمة على الرغم
من طلب حجز السفن الجوية وإيقافها عن العمل، أن تسمح، بالنظر لجميع ظروف القضية ، ببقائها تحت يد الجهة التي تديرها
وتشغيلها حسب المعتاد لقاء تقديم كفالة مالية أو إيداع مبلغ نقدي أو أي شرط آخر تراه مناسبا لتأمين حقوق طالب الحجز.
تعديل
المادة (37)
إذا وقع ضرر على الأرض من جراء سقوط سفينة جوية أردنية أو أجنبية، فتستطيع السلطات الإدارية المحلية إستدعاء قوى الأمن
العام لتوقيف السفينة الجوية مدة "72 ساعة" حتى يتمكن الحاكم ذو الصلاحية من الوصول إلى مكان الحادث لتعيين مقدار
الضرر، وإذا كان ثمة مخالفة فتعين أيضاً الجزاءات النقدية وسائر النفقات الأخرى الناتجة عن ذلك، ويأمر الحاكم بإيداع
القيمة حالاً مالم يقدم له كفيل معتبر، وإذا لم تودع القيمة أو يقدم الكفيل تحجز السفينة الجوية إلى أن يبت بأساس
الدعوى وتكون المصاريف الناتجة عن ذلك على صاحب السفينة.
المادة (38)
للوزير الحق بأن يوقف عن العمل كل سفينة جوية ولو كانت أجنبية، إذا كانت غير مستوفية الشروط المنصوص عليها في القانون
والقرارات النافذة المختصة بالتجول الجوي أو إذا كان قائدها قد ارتكب مخالفة لهذه القوانين نفسها.
التجول الجوي
المادة (39)
حق التجول
لا يسمح للسفن الجوية الحكومية والأجنبية أن تحلق فوق الأراضي الأردنية أو تهبط عليها إلا بإذن خاص. من الوزير وذلك
بعد أخذ موافقة وزير الدفاع أو بموجب اتفاقية سابقة ووفاقا لنصوص الإذن أو الاتفاقية.
المادة (40)
لا يجوز للسفن المدنية الأجنبية أن تحلق فوق الأراضي الأردنية أو تهبط عليها إلا إذا اعترف لها بحق التجول هذا بموجب
اتفاق دولي أو إذا كانت حائزة على إذن خاص أو مؤقت من قبل الوزير.
وتعامل السفن الجوية المعترف لها بحق التجول وفاقاً لنفس التحفظات أو القيود التي تطبقها الدولة التي تحمل هذه السفن
جنسيتها على السفن الجوية الأردنية.
المادة (41)
لا يمكن إنشاء خطوط دولية منظمة للملاحة الجوية لأستثمارها إلا بالاستناد للاتفاقات الدولية التي تبرم حسب الأصول.
على أنه يحق لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يمنح رخصاً مؤقتة لتسيير واستثمار خطوط دولية منظمة.
المادة (42)
إن النقل التجاري بطريق الجو، سواء أكان للأشخاص أم للبضائع، بين نقطتين من أراضي المملكة لا يمارسه إلا الأشخاص أو
المؤسسات ذات التبعة الأردنية، وتؤسس الخطوط الجوية الداخلية بعد الحصول على رخصة تمنح بقرار صادر عن مجلس الوزراء
بتنسيب الوزير.
المادة (43)
لا يجوز للسفن الجوية أن تتجول فوق الأملاك الخاصة بطريق تعوق المالك عن استعمال حقه ويعين الوزير الخطوط التي يراها
للسلامة العامة.
المادة (44)
إذ طرأ حادث ما على سفينة جوية أجنبية وسقطت في الأراضي الأردنية فإن الدوائر ذات الاختصاص في المملكة هي التي تقوم
بالتحقيق والتحري عن أسباب الحادث ويحق للحكومة التي تنتمي إليها السفينة أن ترسل من يطلع على سير التحقيق بشرط المقابلة
بالمثل.
المادة (45)
يحق للوزير أن يفرض حظراً مؤقتا على طيران السفن الجوية فوق أو في جوار الأماكن التي ستستعمل لاجتماع عام أو لأغراض
تتعلق بالدفاع ، وذلك بناء على طلب وزيري الداخلية والدفاع.
كما يحق لمجلس الوزراء في الأحوال الاستثنائية المتعلقة بالدفاع أن يفرض حظراً فورياً على الطيران فوق جميع الأراضي
الأردنية أو فوق قسم منها بقرار يصدره وكل سفينة جوية تدخل منطقة محظورة عليها أن تهبط فور إشعارها أو إنذارها بذلك
في أقرب مطار إليها خارج تلك المنطقة.
إذا أعلن أن أرضا محظورة وأنه ممنوع الطيران فوقها، فكل سفينة جوية تخالف هذا المنع، توقف عن العمل حالا بعد نزولها
إلى الأرض في أية نقطة كانت في أراضي المملكة، ويحال الأشخاص الذين فيها إلى المحاكم العسكرية بتهمة التجسس، إذا لم
يتمكن قائد السفينة الجوية من أن يبرز الأسباب التي أوجبت عليها الطيران فوق هذه الأراضي.
إذا شوهدت السفينة الجوية طائرة فيجب عليها عند أول إخطار بواسطة طلقات في الهواء أن تحط على أقرب مطار، وعليها بعد
إخطاره بالنزول أن تخفف من سيرها فوراً، وأن تنزل على أرتفاع قليل، وإلا تجبر على ذلك بالقوة.
المادة (46)
لا يجوز للسفن الجوية، مالم يكن ثمة اضرار كلي، أن تطير فوق مدينة أو محل آهل أو مكان اجتماع عام إلا على ارتفاع تتمكن
معه من النزول دائما خارج المحل الآهل أو على مطار عام لو توقفت فيها وسائل الدفع. ويجب أن يكون هذا الارتفاع أقل
من 500 متر للسفن ذات المحركات العديدة و700 متر للسفن ذات المحرك الواحد.
المادة (47)
يحظر الطيران البهلواني والحركات الخطرة العديمة الفائدة لسير السفن الجوية فوق المدن والأماكن الآهلة ومحلات الاجتماعات
التي يتردد إليها الناس، وفوق المكان المفتوح للأهالي من المطارات.
المادة (48)
لا يمكن لعرض جوي يدعى الجمهور لمشاهدته أن يتم إلا بعد الحصول على إذن خاص من الوزير.
المادة (49)
هبوط السفن الجوية
لا يجوز للسفن الجوية أن تهبط إلى الأرض أو تحلق إلا في أو من المطارات العامة أو المحطات الخاصة المنشأة بصورة قانونية
مالم يكن هنالك قوة قاهرة.
ويجب على قادة السفن الجوية أن يراعوا عند إقلاعهم من المطار أو وصولهم إليه أنظمة الطيران العامة والنظام الخاص بالمطار.
المادة (50)
على كل سفينة جوية تدخل الأراضي الأردنية أن تهبط في المطارت الجمركية وأن تقلع من هذه المطارات عند خروجها إلا إذا
كان مرخصاً لها بالمرور فوق الأراضي الأردنية دون الهبوط عليها، وإذا اضطرت سفينة غير مرخص لها بالهبوط على الأراضي
الأردنية أن تهبط عليه بسبب رداءة الجو أو أي سبب قهري آخر، فيلزمها أن تهبط على أقرب مطار جمركي بطريقها،
وإذا اضطرت سفينة جوية إلى الهبوط خارج المطارات الجمركية فعلى قائدها أن يعلم أقرب سلطة محلية أو جمركية يستطيع الوصول
إليها بالحادث.
المادة (51)
إذا اضطر قائد سفينة جوية إلى الهبوط على أرض خاصة فعلى صاحب الارض أن يمانع في ذهاب السفينة أو رفعها حتى وصول أقرب
سلطة محلية لتتخذ إجراءاتها.
المستندات والوثائق والشهادات
المادة (52)
المستندات التي يجب على السفن الجوية الأردنية أن تحملها
1- على كل سفينة جوية في المملكة أن تحمل السجلات الآتية:
أ- سجل رحلات السفينة الجوية.
ب- سجل السفينة الجوية فيما إذا كانت معدة للنقل أو تنقل ركاباً أو بضائع لقاء أجر أو مكافأة.
جـ- سجلاً لكل محرك في كل سفينة جوية معدة للنقل أو تنقل ركاباً أو بضائع لقاء أجر أو مكافأة.
د- سجلاً لكل مروحة ذات زوايا متغيرة لكل سفينة جوية معدة للنقل أو تنقل ركاباً أو بضائع لقاء أجراً أو مكافأة.
هـ- سجلاً للمخابرات اللاسلكية لكل سفينة جوية مجهزة بأجهزة المخابرات اللاسلكية.
2- على كل نوتي في كل سفينة جوية مسجلة في المملكة، وعلى كل فرد يطير بموجب أحكام هذا القانون والشروط الموضوعة إن
كان بقصد الحصول على ترخيص أو تجديد ترخيص أو بقصد التمرين أو بقصد تلقي التعليمات الخاصة بالطيران أن يحفظ سجلاً
خاصاً لطيرانه.
3- تراعى التعليمات التالية فيما يختص بالسجلات المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين ما يأتي:
أ- تنظم السجلات بالشكل الذي يقرره أو يوافق عليه الوزير.
ب- تدون جميع التفاصيل في السجل ويعبأ وفاقاً للنموذج المعين بالكيفية المقررة أو الموافق عليه من قبل الوزير.
ج- يقرر الوزير الشروط ويعين الأشخاص والأوقات الكيفية التي يتم بموجبها تدوين القيود في السجلات وتوقيعها.
د- يحتفظ بالسجلات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إدخال آخر قيد فيها.
ويحتفظ بسجل المخابرات اللاسلكية لمدة ستة أشهر من تاريخ إدخال آخر قيد فيه.
تحفظ السجلات مدة أكثر إذا ما طلب إبرازها في كشف أو تحقيق.
4- على كل سفينة جوية تخالف أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة تعتبر مخالفة وكذلك كل نوتي لا يعمل بأحكام
الفقرة الثانية من هذه المادة يعتبر مخالفاً أيضا.
المادة (53)
المستندات التي يجب على السفينة الجوية أن تحملها
على كل سفينة جوية تمارس الملاحة الجوية وتهبط في مطار أو خط أردني أو أجنبي أن تحمل المستندات التالية:
1- شهادة التسجيل.
2- شهادة قابلية السفينة الجوية للطيران.
3- إجازة قائد السفينة الجوية ونوتيتها كل حسب أختصاصه.
4- شهادة الأمان.
5- سجل الرحلات.
6- إجازة أجهزة البرق اللاسلكي إذا كانت تحمل هذه الأجهزة.
7- سجل المخابرات اللاسلكية إذا كانت تحمل أجهزة للمخابرات اللاسلكية.
8- لائحة بأسماء الركاب تبين المركز الذي سافروا منه والجهة التي يقصدونها (للسفن التي تحمل ركابا).
9- بيان وتصريح مفصل عن البضائع (للسفن التي تحمل بضائع).
المادة (54)
على قائد السفينة الجوية، أن يبرز الوثائق المقررة في المادة السابقة، عند الطلب منه من قبل شخص مسؤول وذلك بعد نزوله
أو قبل إقلاعه من مطار أو محطة في المملكة.
المادة (55)
تزوير المستندات والوثائق والشهادات
1- يحظر على كل شخص:
أ- أن يزور رخصة أو شهادة يقتضيها هذا القانون أو يحور فيه بطريق الاحتيال أو أن يساعد على ذلك التزوير أو التحويل
الاحتيالي أو أن يسيء أسبابه، أو
ب- أن يلفق بياناً كاذباً أو يساعد أو يعمل على تلفيقه بقصد أستصدار أية شهادة، أو رخصة أو التصديق عليها أو تجديدها،
سواء أكان ذلك لنفسه أم لغيره، أو
ج- أن يستعمل بطريق الاحتيال رخصة أو شهادة مزورة أو محورة أو ملغاة أو موقوفة أو لا حق له في استعمالها، أو
د- أن يغير بطريق الاحتيال رخصة أو شهادة كهذه لغيره أو أن يسمح لغيره باستعمالها.
2- يحظر على كل شخص أن يتلف عن قصد أي جدول من جداول أسماء الركاب أو يشوهه أو يحور فيه أو يطمس معالمه أو يطمس قيداً
ورد فيه أو يدخل فيه قيداً مزوراً أو أن يحذف منه أو يساعد في إتيان ذلك أو أن يدبره قصداً.
النقل الجوي
المادة (56)
نقل الأشخاص وتذاكر الركاب
1- تعتبر تذكرة السفر المعطاة لراكب تعاقداً على نقله ويجب على الناقل أن يعطي الراكب تذكرة سفر تتضمن التفصيلات التالية:
أ- مكان وتاريخ صدورها.
ب-مكان الخروج والوصول.
ج- أماكن الوقوف المتفق عليها ، على أنه يحق للناقل أن يحتفظ بحق تغيير أماكن الوقوف عند الحاجة على أن لا يؤثر هذا
التغيير في حرمان الناقل من أية صفة دولية قد يكون حائزاً عليها.
د- اسم وعنوان الناقل أو الناقلين.
هـ- بيان يفيد بأن النقل تابع للأحكام المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب بمقتضى هذا القانون.
و- مقدار الأجرة المستوفاة من الراكب.
2- إن عدم وجود التذكرة أو وجود مخالفة فيها أو فقدها لا يؤثر على وجود عقد النقل أو مشروعية ذلك العقد الذي يجب أن
يكون خاضعاً لأحكام هذا القانون. ومع ذلك إذا قبل الناقل راكباً بدون أن يعطيه تذكرة فلا يحق للناقل أن يستفيد من
أحكام هذا القانون التي تستثنيه من المسؤولية أو تحدد مسؤوليته.
المادة (57)
تذاكر الأمتعة
1- على الناقل أن يعطي تذكرة لنقل الأمتعة ما عدا الأِشياء الذاتية الصغيرة التي أخذها الراكب على عهدته.
2- تنظم تذكرة الأمتعة على نسختين إحداهما تعطى للراكب والأخرى يحتفظ بها الناقل لديه.
3- تتضمن تذكرة الأمتعة التفصيلات التالية:
أ- مكان وتاريخ صدورها.
ب- مكان الخروج والوصول.
ج- اسم وعنوان الناقل أو الناقلين.
د- رقم تذكرة الراكب.
هـ- بياناً يتضمن أنه يمكن تسليم الأمتعة إلى حامل تذكرتها.
و- عدد الطرود ووزنها.
ز- مقدار القيمة الواردة في البيان الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (57) من هذا القانون.
ح- بياناً يفيد بأن النقل تابع للأحكام المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب بموجب هذا القانون.
ط- مقدار الأجرة المستوفاة مقابل نقل الأمتعة.
4- إن عدم وجود تذكرة الأمتعة أو وجود مخالفة فيها أو فقدها لا يؤثر على وجود عقد النقل أو على مشروعية ذلك العقد
الذي يجب أن يكون خاضعاً لأحكام هذا القانون.
ومع ذلك إذا قبل الناقل أمتعة بدون أن يعطي الراكب تذكرة أمتعة أو إذا لم تتضمن تذكرة الأمتعة التفصيلات المبينة في
البنود (د، و، ح) من الفقرة (3) من هذه المادة، فلا يحق للناقل أن يستفيد من أحكام هذا القانون التي تستثنيه من المسؤولية
أو تحدد مسؤوليته.
مبادئ
المادة (58)
وثائق الشحن الجوي
1- يحق لكل ناقل بضاعة أن يطلب من المرسل أن ينظم وثيقة تدعى (وثيقة الشحن الجوي) ويسلمها إليه ولكل مرسل أن طلب من
الناقل قبول هذه الوثيقة.
2- إن عدم وجود هذه الوثيقة أو وجود مخالفة فيها أو فقدها لا يؤثر على وجود عقد النقل أو على مشروعية ذلك العقد الذي
يجب أن يكون خاضعاً لأحكام هذا القانون على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (62) من هذا القانون.
المادة (59)
1- تنظم وثيقة الشحن الجوي على ثلاث نسخ أصلية وتسلم مع البضاعة.
2- يكتب على النسخة الأولى أنها (للناقل) ويوقعها المرسل ويكتب على النسخة الثانية أنها (للمرسل إليه) ويوقعها المرسل
والناقل وترفق بالبضاعة، أما النسخة الثالثة فيوقعها الناقل ويسلمها للمرسل بعد قبول البضاعة.
3- على الناقل أن يوقع الوثيقة حين حضور البضاعة.
4- يجوز الاستعاضة عن توقيع الناقل، بختم وأن، يكون توقيع المرسل مطبوعاً أو يستعاض عنه بختم.
5- إذا أتم الناقل مقتضيات وثيقة الشحن الجوي بناء على طلب المرسل يعتبر أنه قام بذلك بالنيابة عن المرسل إلا إذا
وجد ما يثبت عكس ذلك.
المادة (60)
لناقل البضاعة الحق في أن يطلب من المرسل تنظيم عدة وثائق للشحن الجوي حينما يوجد أكثر من طرد واحد.
المادة (61)
1- يجب أن تتضمن وثيقة الشحن الجوي التفصيلات التالية:
أ- مكان وتاريخ تنظيمها.
ب- مكان الخروج والوصول.
ج- أماكن الوقف المتفق عليها بشرط أن يكون للناقل الحق في أن يحتفظ بحق تغيير أماكن الوقوف إذا دعت الحاجة إلى ذلك
بصورة لا يؤثر هذا التغيير على حرمان الناقل من أية صفة دولية قد يكون حائزاً عليها.
د- اسم المرسل وعنوانه.
هـ- اسم الناقل الأول وعنوانه.
و- اسم المرسل إليه وعنوانه عند اللزوم.
ز- نوع البضاعة.
ح- عدد الطرود وطريقة حزمها وما هو مكتوب عليها من العلامات والأرقام الخاصة.
ط- وزن البضاعة ومقدارها وحجمها أو قياسها.
ي- الحالة الظاهرة للبضائع وحزمها.
ك- أجرة النقل إذا كان قد اتفق عليها وتاريخ الدفع ومكانه واسم الشخص المكلف به.
ل- مقدار القيمة المصرح بها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (75).
م- عدد نسخ وثائق الشحن الجوي.
ن- الوثائق المسلمة للناقل لتصحب وثيقة الشحن الجوي.
س- الوقت المعين لإنهاء النقل، وملحوظة موجزة حول الطريقة الواجب اتباعها فيما إذا اتفق على ذلك.
ع- بيانا يفيد بأن النقل تابع للأحكام المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب بمقتضى هذا القانون.
2- إذا كانت البضاعة مرسلة برسم الدفع عند التسليم فيستوفى ثمن البضاعة، وإذا اقتضى الحال مقدار النفقات التي صرفت
عليها.
المادة (62)
إذا قبل الناقل بضاعة بدون إتمام وثيقة الشحن الجوي أو إذا كانت وثيقة الشحن الجوي مستوفية جميع التفصيلات المدرجة
في البنود (أ - ط -ع) من الفقرة الأولى من المادة السابقة فلا يحق للناقل أن يستفيد من أحكام هذا القانون التي تستثني
مسؤوليته أو تحددها.
المادة (63)
1- المرسل مسؤول عن صحة التفصيلات والبيانات المتعلقة بالبضاعة التي يدونها في وثيقة الشحن الجوي.
2- المرسل مسؤول عن كل ضرر يلحق بالناقل أو بأي شخص آخر بسبب مخالفة في تدوين التفصيلات والبيانات المذكورة في وثيقة
الشحن الجوي أو بسبب عدم صحتها أو وقوع نقص فيها.
المادة (64)
1- تعتبر وثيقة الشحن الجوي مقدمة بينة على إبرام العقد واستلام البضائع وشروط النقد.
2- تعتبر البيانات الواردة في وثيقة الشحن الجوي المتعلقة بوزن البضائع ومقاييسها وحزمها وكذلك البيانات المتعلقة
بعدد الطرود مقدمة بينة على هذه المعلومات، أما البيانات المتعلقة بمقدار البضاعة وحجمها وصفتها فلا تكون بينة على
الناقل إلا بقدر ما تكون قد دققت من قبله بحضورالمرسل مؤيدة بشرح على وثيقة الشحن الجوي، أو بقدر ما تكون البيانات
تتعلق بصفة البضاعة الظاهرة.
المادة (65)
1- يحق للمرسل مع مراعاة مسؤوليته في القيام بالتزاماته بمقتضى عقد النقل أن يتصرف بالبضاعة بسحبها من مطار الخروج
أو الوصول أو بوقفها أثناء السفر في مكان نزول السفينة الجوية أو أن يطلب تسليمها في مكان الوصول أو أثناء السفر إلى
شخص غير المرسل إليه المذكور في وثيقة الشحن الجوي أو يطلب إعادتها إلى المطار الذي خرجت منه، يجب ألا يستعمل حق التصرف
هذا بصورة تضر بالناقل أو بالمرسلين الآخرين ويكون مكلفا بدفع النفقات الناشئة عن أستعماله الحق المذكور.
2- إذا تعذر على الناقل أن ينفذ طلبات المرسل فيجب عليه أن يعلمه بذلك فوراً.
3- إذا أجاب الناقل طلب المرسل أن يتصرف بالبضاعة من دون أن يطلب إليه إبراز نسخة وثيقة الشحن الجوي التي أعطيت إليه
فيكون الناقل مسؤولا عن أي ضرر قد ينشأ عن هذا التسامح إزاء أي شخص يحمل بصورة مشروعة وثيقة الشحن الجوي المذكورة،
وللناقل الحق في استرداد قيمة ذلك الضرر من المرسل.
4- يبطل الحق الممنوح للمرسل عندما يبتدئ حق المرسل إليه وفاقاً لأحكام المادة (66) ومع ذلك فإنه إذا امتنع المرسل
إليه عن قبول وثيقة الشحن الجوي أو البضاعة أو إذا لم يمكن مخابرته فيستعيد المرسل حقه في التصرف.
المادة (66)
1- مع استثناء الظروف المبينة في المادة السابقة، يحق للمرسل إليه أن يطلب من الناقل حين وصول البضاعة إلى مكان الوصول
أن يسلم إليه وثيقة الشحن الجوي والبضاعة وذلك بعد دفع المبالغ التي تكون مستحقة بمقتضى العقد وبعد أن يكون قد قام
بشروط النقل المبينة في وثيقة الشحن الجوي.
2- يترتب على الناقل أن يعلم المرسل إليه حال وصول البضاعة إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
3- إذا ادعى الناقل فقدان البضاعة أو إذا لم تصل البضاعة بعد انقضاء سبعة أيام من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه،
يحق للمرسل إليه أن ينفذ بحق الناقل الحقوق المعطاة إليه بمقتضى عقد النقل.
المادة (67)
للمرسل والمرسل إليه أن يستعملا جميع الحقوق المعطاة لها بمقتضى المادتين (65) و (66) من هذا القانون كل باسمه الخاص
سواء أكان يعمل لمصلحته أو لمصلحة شخص ثالث بشرط أن يقوم بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى العقد.
المادة (68)
1- لا تؤثر المواد 65 و66 و67 على علاقات المرسل أو المرسل إليه مع الآخر أو على علاقة الشخص الثالث المتبادلة فيما
بينهم والمكتسبة من الناقل أو من المرسل إليه.
2- لا يمكن تغيير أحكام المواد 65 و66 و67 بنص صريح في وثيقة الشحن الجوي.
المادة (69)
1- على المرسل أن يقدم المعلومات وأن يضم إلى وثيقة الشحن الجوي الوثائق اللازمة لتطبيق الإجراءات الجمركية أو البلدية
المتعلقة بالدخولية أو الإجراءات المتعلقة بالشرطة قبل أن يكون من المستطاع تسليم البضاعة للمرسل إليه، والمرسل مسؤول
أمام الناقل عن أي ضرر ينشأ عن عدم وجود هذه المعلومات أو الوثائق أو عن عدم كفايتها أو عن أي مخالفة فيها إلا إذا
كان هذا الضرر ناشئا عن خطأ صدر عن الناقل أو خدمه أو وكلائه.
2- لا يجبر الناقل بأية صورة على التدقيق في صحة هذه المعلومات أو الوثائق أو كفايتها.
المادة (70)
مسؤوليات الناقل
الناقل مسؤول عن أي ضرر يحدث في وفاة راكب أو تعطيل عضو من أعضائه أو لحوق أي ضرر جسماني به إذا وقع الحادث الذي سبب
هذا الضرر على ظهر السفينة الجوية أو في أثناء عمليات الصعود إلى السفينة أو النزول منها.
المادة (71)
1- الناقل مسؤول عن أي ضرر يلحق بالأمتعة أو البضاعة المضمونة، كما أنه مسؤول عنها في حالة فقدها هذا إذا وقع الحادث
الذي سبب هذا الضرر أثناء نقلها في الجو.
2- الناقل مسؤول عن البضاعة خلال المدة التي تكون فيها الأمتعة أو البضاعة في عهدته سواء أكانت في المطار أم على ظهر
سفينة جوية أم في أي مكان آخر في حالة نزول السفينة خارج المطار.
3- لا يكون الناقل مسؤولاً إذا تم النقل في البر أو البحر أو النهر خارج المطار، إلا إذ جرى هذا النقل تنفيذاً لعقد
النقل الجوي أو بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من سفينة جوية إلى أخرى، فأي ضرر يحدث يعتبر نتيجة حادث وقع أثناء
النقل الجوي هذا إذا لم يثبت عكس ذلك.
مبادئ
المادة (72)
الناقل مسؤول عن أي ضرر ينشأ عن التأخير الذي يحصل في نقل الركاب أو البضاعة أو الأمتعة في الجو.
المادة (73)
1- لا يكون الناقل مسؤولاً إذا ثبت أنه هو وخدمه أو وكلاؤه قد اتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الضرر أو
أنه تعذر عليه أو عليهم اتخاذ هذه الاحتياطات.
2- لا يكون الناقل مسؤولا عن نقل البضاعة والأمتعة بالجو إذا ثبت أن الضرر نشأ عن إهمال في قيادة السفينة الجوية أو
في إدارتها أو في الملاحة وأنه هو وخدمه أو وكلاؤه قد قاموا من جميع الوجوه الأخرى بجميع الاحتياطات اللازمة لتجنب
وقوع الضرر.
المادة (74)
إذا أثبت الناقل أن الضرر ناشئ عن إهمال الشخص المتضرر أو كان هوالمتسبب فيه فيجوز للمحكمة أن تبرئ الناقل من المسؤولية
كلياً أو جزئياً.
المادة (75):-
1- في حالة نقل الأشخاص تكون مسؤولية الناقل قبل كل راكب محددة بمبلغ مقداره (6000) دينار على أنه في الحالة التي
يجيز فيه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع ن يكون التعويض على دفعات دورية يجب أن لا يزيد مبلغ التعويض على الحد
المذكور آنفا، ومع ذلك يجوز للراكب بناء على اتفاق خاص مع الناقل أن يحدد للمسؤولية مبلغاً أكثر.
2- وفي حالة نقل الأمتعة المسجلة أو البضائع تكون مسؤولية الناقل محددة بمبلغ مقداره (6) دنانير أردنية عن كل كيلوغرام
مالم يقدم المرسل (بكسر السين) عند تسليم الطرد إلى الناقل إقرارا خطياً خاصاً يبين فيه مدى ما يعلقه من أهمية على
ما يسلمه لنقله إلى المرسل إليه، وما لم يدفع مقابلا لذلك رسما إضافيا إذا لزم الأمر، وعندئذ يكون الناقل ملزما بأن
يدفع التعويض بحيث لا يتجاوز حد المبلغ المبين في الإقرار مالم يقم الناقل الدليل على أن هذا المبلغ يجاوز مدى الأهمية
الحقيقية التي علقها المرسل (بكسر السين) على تسليم ذلك الطرد.
في حالة الضياع أو التلف أو التأخير الذي يلحق جزءا من الأمتعة المسجلة أو البضائع أو أي شيء منها يكون الوزن الكلي
للطرد أو للطرود المتعلق بها الأمر هو وحده المعول عليه عند تعيين حد مسؤولية الناقل، على أنه إذا كان الضياع أو التلف
أو التأخير الذي يلحق جزءا من الأمتعة المسجلة أو البضائع أو أي شيء منها مما يؤثر في قيمة الطرود الأخرى التي تغطيها
نفس استمارة نقل الأمتعة أو نفس تذكرة بيان النقل الجوي فإن مجموع وزن هذه الطرود يكون هو المعول عليه عند تعيين حد
المسؤولية.
3- أما فيما يتعلق بالحاجات التي يحتفظ بها الراكب في حراسته فتكون مسؤولية الناقل محددة بمبلغ لا يتجاوز (120) دينارا
لكل راكب.
تعديلمبادئ
المادة (76)
إن وجود نص يؤدي إلى رفع المسؤولية عن الناقل أو إلى تعيين حد أعلى للمسؤولية من الحد المنصوص عليه في هذا القانون
يعتبر باطلاً، غير أن بطلان هذا النص لا يشمل بطلان العقد كله فإنه يبقى تابعاً لأحكام هذا القانون.
المادة (77)
1- لا يجوز إقامة دعوى التعويضات في الأحوال التي تشملها المادتان (71 و72) ولا تحت أي فصل كان إلا تبعاً للشروط والتقيدات
المبينة في هذا القانون.
2- يعمل بأحكام الفقرة السابقة في الأحوال التي نصت عليها المادة (70) دون أن يخل ذلك بالمسائل المتعلقة بمن هم الأشخاص
الذين لهم الحق بإقامة الدعوى وبماهية كل منهم.
المادة (78)
1- لا يحق للناقل أن يستفيد من أحكام هذا القانون التي تستثنى مسؤوليته أو تحددها فيما إذا وقع الضرر بسبب سوء تصرف
مقصود منه أو بسبب خطأ منه يعادل سوء التصرف المقصود.
2- يسري أيضاً حكم الفقرة السابقة إذا وقع الضرر بسبب سوء التصرف حسبما حدد أعلاه من أي خادم أو وكيل للناقل يعمل
في حدود وظيفته.
المادة (79)
1- يعتبر استلام المرسل إليه الأمتعة والبضاعة دون أن يبدي احتجاجاً مقدمة بينة على أنها سلمت إليه في حالة جيدة وبمقتضى
وثيقة النقل.
2- في حالة وقوع الضرر يجب على المرسل إليه أن يحتج على الناقل فور اكتشاف الضرر في غضون ثلاثة أيام على الأكثر من
تاريخ الاستلام إذا كانت أمتعة، وخلال سبعة أيام من تاريخ استلامها إذا كانت بضاعة. أما في حالة التأخير فيجب أن يقدم
الاحتجاج في غضون أربعة عشر يوما على الأكثر من التاريخ الذي كان يجب أن توضع فيه الأمتعة أو البضاعة تحت تصرفه.
3- يجب أن يقدم الاحتجاج على وثيقة النقل بواسطة كاتب العدل أو برقياً ويرسل في غضون المدة المعينة في الفقرة السابقة.
4- إذا لم يقدم الاحتجاج في غضون المدة المذكورة آنفاً، فلا تقبل الدعوى على الناقل إلا في حالة ظهور أحتيال من قبله.
مبادئ
المادة (80)
إذا توفي الشخص المسؤول فتقام دعوى التعويضات وفاقاً لأحكام هذا القانون على أولئك الذين يمثلون تركته قانونياً.
المادة (81)
يبطل حق طلب التعويضات إذا لم تقم الدعوى في غضون سنتين أعتباراً من تاريخ الوصول إلى محطة الوصول أو أعتباراً من
التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه السفينة الجوية أو من التاريخ الذي وقف فيه النقل.
المادة (82)
1- إذا كان النقل الواجب إجراؤه من عدة ناقلين على التوالي واقعاً ضمن التعريف المبين في الفقرة (3) من المادة (71)
فيكون كل ناقل يقبل ركاباً أو أمتعة أو بضاعة تابعاً للأحكام المدرجة في هذا القانون ويعتبر الناقل أحد الفرقاء المتعاقدين.
2- إذا كان النقل من هذا النوع يستطيع الراكب أو وكيله أن يقيم الدعوى على الناقل الذي قام بالنقل الذي وقع الحادث
أو التأخير أثناءه دون غيره إلا في الأحوال التي تعهد فيها الناقل الأول بعقد صريح أنه يتحمل مسؤولية السفرة كلها.
المادة (83)
في حالة نقل الأمتعة أو البضاعة، يحق للمرسل أن يقيم الدعوى على الناقل الأول، كما يحق للمرسل إليه الذي له حق الاستلام
أن يقيم الدعوى على الناقل الأخير وعلاوة على ذلك يحق لكل منهما أن يقيم الدعوى على الناقل الذي قام بالنقل الذي وقع
أثناءه التلف أو الخسارة أو الضرر أو التأخير ويكون الناقلون مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه كل من المرسل والمرسل
إليه.
المادة (84)
النقل الذي يجري جزء منه في الجو وجزء منه بأية طريقة نقل أخرى تسري أحكام هذا القانون على النقل الجوي فقط، على أن
يقع النقل المذكور ضمن أحكام هذا القانون.
المادة (85)
ليس في هذا القانون ما يمنع الفرقاء عند النقل بوسائط مختلفة من إدخال شروط في وثيقة الشحن الجوي تتعلق بوسائط النقل
الأخرى على أن تراعى أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالنقل الجوي.
المادة (86)
كل فقرة في العقد، وجميع الاتفاقيات الخاصة التي عقدت قبل وقوع الضرر وقصد الفرقاء منها أن يتجاوزوا الأحكام المنصوص
عليها في هذا القانون ، سواء أكان في تعيين القانون الواجب تطبيقه أم في تغيير الأحكام المتعلقة بالصلاحية، تعتبر
ملغاة وباطلة ومع ذلك يسمح من أجل نقل البضائع، بوضع فقرات تحكيمية، بشرط أن تراعى في وضعها أحكام هذا القانون.
المادة (87)
ليس في هذا القانون ما يمنع الناقل من رفض إبرام أي عقد نقل، أو من وضع قواعد لا تتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (88)
لا يسري هذا القانون على النقل الجوي الدولي، الذي يجري بصورة تجريبية من قبل أشخاص يتعاطون الملاحة الجوية بقصد تأسيس
خط ملاحة ثابت، ولا يسري على النقل الذي يجري في ظروف فوق العادة، خارجاً عن دائرة العمل العادي للناقل في الجو.
المادة (89)
يحظر نقل الأسلحة والذخائر الحربية في أية سفينة جوية مدنية.
الأضرار والمسؤوليات
المادة (90)
على قادة السفينة الجوية في أثناء طيرانها أن يعملوا بمقتضى الأنظمة المتعلقة بالتجول الواجب اتباعها والتعليمات المتعلقة
بالأضواء والإشارات، وأن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لتلافي الأضرار.
المادة (91)
لا يحق لأي شخص أن يقوم بعمل يضر بسلامة السفينة الجوية أو بأي شخص فيها سواء باختلاطه بمستخدمي السفينة أو بعبثه
بآلاتها.
المادة (92)
لا يجوز دخول أو وجود شخص فاقد الوعي في السفينة الجوية، كما لا يجوز لمستخدمي السفينة أن يكونوا بحالة لا تسمح لهم
بالقيام بعملهم، وذلك بتعاطيهم المشروبات الروحية أو أي نوع من أنواع المخدرات.
المادة (93)
يجب أن ينص في شهادة قابلية السفينة الجوية على الأمكنة والأوقات التي يمكن التدخين فيها، كما يجب أن يعرض في مكن
بارز داخل كل غرفة في السفينة إعلان يبين إباحة أو حظر التدخين فيها.
المادة (94)
يجب على قادة السفن الجوية التي تحمل ركاباً لقاء أجر أو مكافأة أن لا يضعوا العراقيل في وجه الأبواب التي تقود
إلى خارج السفينة أو إلى أي قسم منها بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال في حالة الطوارئ.
المادة (95)
إن مستثمر السفينة الجوية مسؤول حكماً عن الأضرار التي تسببها للأشخاص أو الأموال القائمة على الأرض بسبب حركات السفينة
أو الأشياء التي تنفصل عنها.
لا يجوز تخفيف هذه المسؤولية أو إهمالها إلا بإقامة الحجة على أن الخطر صادر عن المتضرر.
المادة (96)
يحظر أن يلقى من السفينة الجوية الطائرة بضائع أو أشياء مهما كانت إلا إذا كان هنالك قوة قاهرة.
أذا ألقى شيء بسبب قوة قاهرة وأحدث ذلك ضرراً للأشخاص أو للأموال القائمة على الأرض فيبت في المسؤولية وفاقاً لأحكام
المادة السابقة.
المادة (97)
إذا استؤجرت السفينة الجوية يكون صاحبها ومستثمرها مسؤولين بالتضامن تجاه الأشخاص الآخرين عن الأضرار التي تحدث عنها،
على أنه إذا قيد عقد الإيجار في سجل التسجيل، فلا يكون صاحب السفينة الجوية مسؤولاً، إلا إذا قام الأشخاص الآخرون
الحجة على أن الخطأ صادر عنه.
المطارات
المادة (98)
لا يجوز إنشاء مطار خاص أو محط جوي إلا بموافقة الوزير مع مراعاة الأنظمة الدولية المتعلقة بالمطارات.
المادة (99)
يقدم طلب الترخيص بإنشاء المطارات أو المحاط الجوية إلى الوزير ويرفق بالوثائق التالية:
1- مصور عام يبين فيه مكان المطار بالنسبة إلى المدن المجاورة.
2- مصور للمطار وجواره حتى مسافة 1000م من حدود المطار بقياس لا يقل عن (1/2500).
3- مذكرة تبين الكيفية التي يستعمل فيها المطار.
4- موافقة صاحب العقار الخطية على استعمال عقاره مطاراً.
5- النظام الداخلي لاستثمار المطار.
وللوزير الحق في أن يطلب المعلومات الإضافية التي يراها ضرورية.
المادة (100)
يقوم الوزير بتحقيق فني، ويقرر منح الترخيص أو رفضه دون ما حاجة إلى تعليل قرار الرفض. وله أن يقرر في أي وقت إدخال
ما يراه ضرورياً لتعديل المطارات أو المحاط الجوية الحيوية لجعلها مطابقة لقواعد التجول الجوي أو للمحافظة على المصلحة
العامة.
المادة (101)
يصدر الوزير جدولاً بالرسوم أو للأجور التي للمطارات الخاصة المرخصة للمصلحة العامة مقابل الخدمات التي تتعلق بالسفن
الجوية حق استيفائها، كما يقرر الشروط الواجب أتباعها عند أستيفاء هذه الرسوم أو القيام بهذه الخدمات، كما يحق للوزير
أن يعدل من وقت إلى آخر أي جدول أو شروط أصدرها أو وافق عليها.
المادة (102)
يجب على الشخص المسؤول عن المطار أن يعرض في مكان بارز فيه جدولا بالرسوم التي تستوفى مقابل خدمات السفن الجوية، ولا
يحق له أن يستوفي رسماً أكثر أو أقل من الرسم المبين في الجدول الذي أصدره ووافق عليه الوزير.
المادة (103)
يحق لكل شخص مفوض من قبل الوزير أن يدخل -في جميع الأوقات المناسبة- إلى أي مطار لإجراء التفتيش وإلى أي مكان يقتضي
الدخول إليه لممارسة السلطات والواجبات بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (104)
يحق لجميع السفن الجوية العسكرية التابعة لقوات جلالته أو المستخدمة من قبلها أن تدخل -في جميع الأوقات المناسبة-
إلى أي مطار مرخص مع مراعاة شروط الرخصة.
المادة (105)
كل مطار مرخص لاستعمال الجمهور أو لاستعمال السفن الجوية الأردنية مقابل دفع الرسوم يكون مباحاً لأستعمال السفن الجوية
الحائزة على جنسية الدول المتعاقدة بنفس المدى والشروط التي يحق للسفن الجوية الأردنية أن تستعمله بموجبها.
إجراءات التحقيقات بالحوادث.
المادة (106)
1- للوزير أن يأمر بالتحقيق في كل حادثة تطرأ أو تقع أثناء الملاحة الجوية سواء أكان ذلك في المملكة أم فوقها أم في
المياه الإقليمية لها، أو تطرأ أو تقع لسفينة جوية أردنية في غير الأماكن المذكورة وعلى الأشخاص المعنيين بالأمر والمسؤولين
عن السفينة أن يخبروا الوزير عن كل حادثة من الحوادث المشار إليها آنفاً.
2- وله أن يمنع الدخول لأية سفينة جوية أصابتها حادثة أو التعرض له ريثما تتم التحقيقات وله أن يفوض أي شخص بقدر ما
تتطلب تلك التحقيقات بالدخول إليها أو فحصها أو نقلها أو اتخاذ التدابير لوقايتها أو بالتصرف على وجه آخر.
3- وله أن يلغي أية رخصة أو شهادة صادرة بمقتضى هذا القانون أو أي أمر صادر بموجبه، أو تعطيلها أو تظهيرها، أو بتكليف
القيام بذلك هذا إذا تبين أن التحقيقات تبرر هذا الإجراء.
الرسوم
المادة (107)
يعين الوزير بقرار يصدره بموافقة مجلس الوزراء الرسوم التي يجب استيفاؤها لمنح الشهادات أو الرخص أو تصديقها أو تظهيرها،
ورسوم الهبوط في المطارات ورسوم الإيواء وغيرها من الرسوم الأخرى وله بموافقة المجلس المشار إليه من وقت إلى آخر تعديل
هذا القرار أو تبديله.
العقوبات
المادة (108)
يعاقب صاحب السفينة الجوية بالسجن من أسبوع إلى شهر وبالغرامة من عشرة دنانير إلى ثلاثماية دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
إذا:
1- استعمل سفينة جوية أو تركها قيد الاستعمال، دون الحصول على شهادة تسجيل وشهادة قابلية للطيران، أو دون وضع علامات
التسجيل المنصوص عليها في المادة "20" من هذا القانون.
2- وضع أو ترك قيد التجول سفينة جوية أصبحت شهادة قابليتها للطيران غير صالحة وهو على علم بذلك.
المادة (109)
تفرض العقوبات المبينة في المادة السابقة على قائد السفينة الجوية الذي:
1- يقود سفينة جوية دون إجازة أو شهادة.
2- يتلف سجل الرحلات ويغير أو يسجل فيه بيانات يعرف أنها غير صحيحة.
3- يهبط بسفينته الجوية دون مبرر في غير المطارات المعينة.
4- يقود سفينة جوية في إحدى الحالات المبينة في المادة السابقة وهو عالم بذلك.
5- يتجول فوق إحدى الأماكن المحظورة بمقتضى المادة (45).
6- يقود سفينة جوية أو يتركها قيد الاستعمال بشهادة قابلة للطيران تكون مدتها منتهية.
7- يقود سفينة جوية بإجازة طيران تكون مدتها منتهية.
تعديل
المادة (110)
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ارتكبت المخالفات المبينة في الفقرة الأولى من كل من المادتين
السابقتين بعد رفض أو سحب شهادة التسجيل أو شهادة القابلية للطيران أو شهادة إجازة الطيران أو منع المخالف من قيادة
السفينة الجوية.
المادة (111)
1- إذا خالف قائد السفينة الجوية أحكام المواد (4 و39 و40) فيعاقب بالغرامة من خمسة عشر دينارا إلى ثلاثماية دينار
وبالسجن من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر.
2- كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون أو استعمل تلك الأوراق أو الوثائق المزورة
الواردة فيها وهو عالم بأمرها يجاز بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة من خمسين دينارا إلى مايتي دنيار أو
بكلتا العقوبتين معاً.
المادة (112)
يعاقب بالغرامة من خمسة عشر دينارا إلى ثلاثماية دينار وبالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنين صاحب السفينة الجوية أو
مستثمرها أو قائدها إذ وضع عليها علامات تسجيل غير مطابقة للعلامات المعينة لتلك السفينة أو حذف العلامات الحقيقية
أو جعلها غير مقروءة أو سمح بذلك أو استعمل سفينة جوية تحمل علامة تسجيل غير حقيقية، ويعاقب بالعقوبة نفسها من يأمر
بعمل من الأعمال المتقدم ذكرها.
المادة (113)
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (108) من هذا القانون من:
1- يخالف أحكام المادة (89) من هذا القانون.
2- يستعمل الآلات الفوتوغرافية فوق المناطق المحظورة أو يستعمل أشياء أخرى أو أجهزة ممنوع نقلها.
للمحكمة أن تقضي بمصادرة الأِشياء المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
المادة (114)
يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة عشر دينارا وبالسجن من أسبوع إلى خمسة عشر يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- قائد السفينة الجوية الذي لا يحتفظ على متنها بأحد السجلات الواجب وجودها فيه.
2- صاحب السفينة الجوية الذي لا يحتفظ بأحد السجلات المذكورة مدة ثلاث سنوات ابتداء من آخر قيد فيها.
3- كل من يخالف أحكام المواد 46 و47 و48 و49 من هذا القانون.
المادة (115)
يجوز أن يقضي في الحكم الصادر على قائد السفينة الجوية لمخالفتها أحكام المواد 110 و111 و112 بمنعه من قيادة أية سفينة
جوية كانت لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات أو بمنعه من القيادة كلياً.
على قائد السفينة الجوية المحكوم بمنعه من قيادة السفن الجوية أن يودع خلال خمسة أيام من إصدار الحكم شهادته لدى وزارة
المواصلات -الطيران المدني- لتحفظ فيها أثناء مدة المنع، وإلا عوقب بالسجن من عشرة أيام إلى شهر واحد وبالغرامة من
خمسة دناينر إلى خمسة وعشرين دينارا، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (110)فيما لو قاد سفينته
أثناء مدة المنع وتنفذ في الحال جميع العقوبات المحكوم بها دون إدماجها.
المادة (116)
كل من دخل أرضا حظرت قرارات أو تعليمات المطارات الدخول إليها أو ترك مواشي أو حيوانات تدخله يعاقب بغرامة من خمسة
دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا وبالحبس من عشرة أيام إلى شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (117)
كل مخالفة لأحكام المادة (96) يعاقب مرتكبها بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا وبالحبس من عشرة أيام إلى شهرين
أو بإحدى هاتين العقوبتين، حتى ولو لم يسبب هذا الإلقاء أي ضرر كان ولا يحول ذلك دون تطبيق عقوبات أشد إذا حدث عن
الإلقاء جنحة أو جناية.
المادة (118)
فيما عدا الحالة التي يثبت فيها أن إيقاف السفينة الجوية في الحال يعرضها للخطر يعاقب كل قائد سفينة جوية علم أنه
سبب حادثا ولم ينزل إلى الأرض فحاول بهذه الطريقة أن ينجو من المسؤولية الجزائية أو الحقوقية التي يكون قد تعرض لها،
بالحبس من أسبوع واحد إلى شهرين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا، ولا يحول ذلك دون معاقبته عن الجنايات
أو الجنح المتلازمة.
المادة (119)
كل من خالف أي حكم عدا ما ذكر من أحكام هذا القانون أو أي قرار أو تعليمات أو جدول صدر بموجبه يعاقب بالنسبة لأهمية
هذه المخالفة بالغرامة من خمسة دنانير حتى خمسين دينارا أو بالحبس من أسبوع حتى ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين معا.
المادة (120)
يلغي هذا القانون جميع القوانين والأنظمة السابقة المتعلقة بالطيران المدني أردنية كانت أم فلسطينية.
المادة (121)
رئيس الوزراء ووزير المواصلات مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.