المادة 1-
يسمى هذا القانون( قانون الجمارك لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة الجمارك.
المدير: مدير عام الدائرة.
التعريفة ، التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن أنواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها
والقواعد والملاحظات الواردة فيه.
الحرم الجمركي: القطاع الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري او جوي او في اي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه
باتمام كل الاجراءات الجمركية او بعضها.
الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين المملكة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطىء البحار المحيطة
بالمملكة.
النطاق الجمركي: الجزء من الاراضي او البحار الخاضع لرقابة واجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين: -

أ- النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطىء ونهاية حدود المياه الاقليمية.
ب- النطاق الجمركي البري: ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطىء او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية
على ان يحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
البضاعة: كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعريفة الجمركية.
البضائع الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها بالاستناد الى أحكام هذا القانون او اي تشريع آخر.
البضائع الممنوعة المعينة: البضائع الممنوعة التي يعينها الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية لغرض الرقابة الجمركية.

القيمة الجمركية: القيمة المعتمدة للبضائع وفقاً لاحكام هذا القانون ولجميع الأوضاع الجمركية الا اذا نص على غير ذلك.

البضائع المطابقة: البضائع التي تتفق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية
والشهرة وبلد الانتاج، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر الى استبعاد البضائع التي ينطبق عليها هذا التعريف من
ان تعتبر بضائع مطابقة.
البضائع المشابهة:البضائع التي تكون من انتاج بلد واحد ولها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها
وتمكنها من اداء الوظائف نفسها والقيام مقامها تجارياً على الرغم من انها ليست مشابهة في جميع النواحي، مع الاخذ بعين
الاعتبار النوعية والشهرة ووجود علامة تجارية في تحديد ما اذا كانت البضائع مشابهة.
البضائع المحصورة: البضائع التي يصدر قرار من مرجع مختص بحصر استيرادها او تصديرها بجهة معينة او لجهة معينة.
البضائع الخاضعة لرسوم باهظة: البضائع التي تعين بقرار من المدير لغرض الرقابة الجمركية وذلك بقرار ينشر في الجريدة
الرسمية.
البضائع المقيدة: البضائع التي يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او رخصة او شهادة أو أي مستند آخر من قبل الجهات
المختصة.
البيان- البيان الجمركي: التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها
بالتفصيل وفق احكام هذا القانون وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا التصريح.
المصرح: الشخص الذي ينظم البيان الجمركي او ينظم بإسمه ويحق له تقديم البضاعة للجمارك ومتابعة واتمام الاجراءات الجمركية.

المخلص: كل شخص يمتهن وفقاً لاحكام هذا القانون اعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة واتمام الاجراءات
الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
المخزن: المكان او البناء المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق احد الأوضاع الجمركية سواء كان يدار من قبل
الدائرة مباشرة او من قبل احدى المؤسسات الرسمية العامة او غير الرسمية او الهيئات المستثمرة.
الهيئة المستثمرة: الدائرة او المؤسسة او اي شخص طبيعي او اعتباري يتولى تخزين البضائع والعتالة والتستيف وضمان سلامة
الطرود لقاء البدلات المقررة وذلك تحت اشراف جمركي.
المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف الدائرة في وضع معلق للرسوم وفق احكام هذا القانون.
الناقل: مالك وسيلة النقل او من يقوم مقامه.
الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير لسير البضائع الواردة الى الممكة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بقرار
ينشر في الجريدة الرسمية.

تعديل

المادة 3-
تسري احكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها الإقليمية ، ويجوز ان تنشأ في هذه الأراضي مناطق
حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً او جزئياً.

المادة 4-
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الادخال او في الاخراج لأحكام هذا القانون.

الباب الثاني
مجال عمل الدائرة
المادة 5-
تمارس الدائرة عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي، ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي المملكة ومياهها
الأقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 6-
تنشأ المراكز الجمركية ونقاط التفتيش وتلغى بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 7-
تحدد اختصاصات المراكز الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير.

المادة 8-
مع مراعاة ما نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام بالاجراءات الجمركية الا في المراكز
الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة.

الباب الثالث
عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
الفصل الاول
مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية
المادة 9-
بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية
وللرسوم وللضرائب الاخرى المقررة، الا ما استثني بموجب أحكام هذا القانون او بموجب أحكام قانون تشجيع الاستثمار او
اي قانون امتياز او اتفاقية دولية.
تفسير

المادة 10-
تكون رسوم التعريفة الجمركية اما نسبية( نسبة مئوية من قيمة البضاعة) او نوعية (مبلغاً مقطوعا عن كل وحدة من البضاعة)
ويجوز ان تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة.

المادة 11-
تطبق التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما نص عليه في المادة(12 ) من هذا القانون.

المادة 12-
أ- تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على البضائع التي منشؤها احدى الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تمنح اوضاعا
تفضيلية في حدود تلك الاتفاقيات.
ب-تخضع البضاعة المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد للتعريفة الجمركية المطبقة على بضائع
بلد المنشأ او المصدر ايهما اعلى.

تعديل

المادة 13-
أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للجمارك من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة الوزير تكون مهمتها تقديم المشورة في كل ما
من شأنه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون.
ب- يؤلف مجلس يسمى( مجلس التعريفة الجمركية )برئاسة الوزير وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة ووزير التموين والمدير.

المادة 14-
تصدر جداول التعريفة الجمركية وتفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى ويحدد تاريخ نفاذها بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب مجلس التعريفة الجمركية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 15-
تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول تتولى الدائرة القيام بالمهام
التالية:-
أ- تحصيل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية المفروضة على بضائع محددة استوردت من دول معينة عند استحقاقها او
رد هذه الرسوم.
ب- تطبيق اي اجراءات ضرورية، بما فيها أي قيود كمية لمواجهة ما تتخذه بعض الدول من ممارسة ضارة بالانتاج الوطني.

تعديل

المادة 16-
تخضع البضائع المستوردة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي او لاعادة التصدير والبضائع الخارجة من المناطق والاسواق
الحرة لوضعها في الاستهلاك المحلي لتعريفة الرسوم الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها لدى المراكز الجمركية.

اما البضائع المعدة لاعادة التصدير والتي اديت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم
يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخولة.

المادة 17-
يجوز للمصرح بناء على طلب خطي من صاحب البضاعة ان يتقدم بطلب الموافقة من المدير لأخضاع البضاعة المصرح عنها للوضع
في الاستهلاك المحلي على ان يطبق عليها الرسم الأعلى من بنود التعريفة المختلفة الخاضعة لها.

المادة 18-
أ- عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الايداع وعدم تمديدها تطبق نصوص
التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الايداع.
ب- تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة
النافذة في تاريخ آخر اخراج منه او في تاريخ اكتشاف النقص او في تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده ايها اعلى رسماً.

المادة 19-
تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة لرسوم التعريفة النافذة في
تاريخ تسجيل هذه البيانات او في تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها ايها أعلى.
اما البضائع المعلقة رسومها والتي قدم بيانها الى الدائرة من قبل اصحاب العلاقة بقصد وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها
التعريفة النافذه بتاريخ تسجيل هذا البيان الخاص بوضعها في الاستهلاك.

المادة 20-
تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة الى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه
اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية الصلحية ايها اعلى.

المادة 21-
تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة للوضع في الاستهلاك وفق الاحكام المنصوص عليها في
هذا القانون.

المادة 22-
تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها التقديرية في الحالة التي تكون عليها ما لم تنص التعريفة
على غير ذلك، اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملاً بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة
من تلف اصابها نتيجة قوة قاهرة او حادث طارىء فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف
بقرار من المدير بناء على تنسب اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (80 ) من هذا القانون ولاصحاب العلاقة حق الاعتراض
على هذا القرار لدى محكمة الجمارك خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة.
مبادئ

المادة 23-
تطبق أحكام المواد( 16- 22 ) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الدائرة ما لم يكن ثمة
نص قانوني مخالف.

الفصل الثاني
العناصر المميزة للبضاعة
القسم الأول / منشأ البضاعة
المنشأ غير التفضيلي
المادة 24-
يحدد منشأ البضاعة المستوردة وفقاً للقواعد التالية:-
أ- تعتبر البضاعة من منشأ بلد ما اذا تم الحصول عليها فيه كلياً ويشمل ذلك ما يلي:-
1- المنتجات المعدنية المستخرجة من الاراضي او المياه الاقليمية او قعر البحر في ذلك البلد.
2- المنتجات النباتية التي يتم جنيها او حصادها في ذلك البلد.
3- الحيوانات الحية المولودة في ذلك البلد وتمت تربيتها فيه.
4- منتجات الحيوانات الحية في ذلك البلد.
5- منتجات الصيد البري او الصيد البحري في ذلك البلد او في مياهه الاقليمية.
6- منتجات الصيد البحري والمنتجات الاخرى التي يتم الحصول عليها من البحر خارج المياه الاقليمية لبلد ما بواسطة مراكب
صيد مسجلة في البلد المعني وترفع علمه.
7- البضائع التي تنتج او يتم الحصول عليها على ظهر السفن الصناعية من المنتجات المشار اليها في البند (6) من هذه الفقرة
شريطة ان تكون تلك السفن مسجلة في بلد منشأ البضاعة وترفع العلم الخاص به.
8- المنتجات المأخوذة من قعر البحر او التربة التحتية له خارج المياه الاقليمية شريطة ان يكون لذلك البلد حقوق خاصة
لاستغلال قعر البحر او التربة التحتية المشار اليها.
9- منتجات المخلفات الناتجة من عمليات التصنيع والمواد المستعملة، اذا جمعت في ذلك البلد وكانت صالحة فقط لاعادة استخدامها
مواد خام.
10- البضائع التي يتم انتاجها في ذلك البلد من البضائع المشار اليها في البنود من (1) الى (9) من هذه الفقرة او مشتقاتها
في اي مرحلة من مراحل الانتاج.
ب- تعتبر البضاعة من منشأ بلد ما اذا انتجت فيه كلياً من مواد نتيجة عملية تحويل جوهري وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من
هذه المادة.
ج- تعتبر البضاعة التي ساهم في انتاجها اكثر من بلد، من منشأ البلد الذي جرت فيه عليها آخر عملية تحويل جوهري، ويعتبر
التحويل جوهرياً في اي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا تغير تصنيف التعريفة الجمركية للبضاعة المكون من ست خانات عن تصنيف كل من مكوناتها.
2- اذا كانت القيمة المضافة تساوي على الاقل (40%) من قيمة البضاعة في ارض المصنع، ولهذه الغاية:
- يقصد بالقيمة المضافة: قيمة البضاعة في ارض المصنع مطروحاً منها القيمة الجمركية لجميع مدخلات الانتاج الاجنبية
المستخدمة في انتاج البضاعة.
- كما ويقصد بقيمة البضاعة في ارض المصنع: الثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع مقابل البضاعة تسليم ارض المصنع مطروحاً
منه مقدار اي ضرائب او رسوم ترد او يمكن ان ترد عن البضاعة عند تصديرها.
د- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، لا يعتبر تحويلاً جوهرياً على البضاعة التغير في
التصنيف الجمركي الناتج من عملية او اكثر من العمليات التالية سواء اجريت منفردة او مجتمعة:-
1- العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لأغراض النقل او التخزين.
2- العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة او نقلها.
3- عمليات تغليف البضاعة او تجهيزها للبيع.
4- العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك:-
التهوية، النشر ، التجفيف، التبريد، ازالة الاجزاء التالفة، المعالجة بالشحم او مزيل الصدأ، اضافة طبقة طلاء للحماية
من عوامل الطبيعة، ازالة الصدأ، الغسيل ، التنظيف، التنخيل او الفرز، التصنيف او التدريج، الفحص والمعايرة، نزع الغلافات
او اعادة التغليف، تجزئة البضائع الدكمة، وضع العلامات والرقع او العلامات المميزة على غلافات البضائع، الحل بالماء
او اي محلول مائي ، التأيين، التمليح ، نزع القشور، السحق، نزع بذور الفواكه، ذبح الحيوانات.

تعديل

المادة 25-
أ- 1- اذا تقدم مصدر او مستورد او اي شخص ذو علاقة ولسبب مبرر بطلب خطي الى الدائرة لتحديد المنشأ غير التفضيلي لبضاعة
ما فعلى الدائرة تحديد المنشأ دون تأخير وخلال مدة لا تتجاوز مائة وخمسين يوماً من تاريخ تقديم الطلب شريطة ان يرفق
به جميع المعلومات المحددة بالتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية.
2- يجوز قبول طلبات تحديد المنشأ في أي وقت سواء قبل البدء في الاتجار بالبضاعة موضوع الطلب او في اي وقت لاحق.
3- يستمر قرار تحديد المنشأ غير التفضيلي المذكور في البند (1) من هذه الفقرة ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات طالما
ان الوقائع والظروف والشروط التي صدر القرار استناداً اليها بما في ذلك قواعد المنشأ بقيت متشابهة.
4- يخضع أي اجراء اداري تتخذه الدائرة فيما يتعلق بتحديد المنشأ غير التفضيلي للاعتراض لدى المدير خلال عشرة ايام
من تاريخ التبليغ، ويكون قرار المدير قابلاً للطعن امام محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
5- يعتبر القرار منتهياً حكماً اذا صدر عن الدائرة قرار لاحق مخالف له وفقاً لما ورد في البند (4) من هذه الفقرة على
ان يتم ابلاغ الاطراف المعنية بذلك مسبقاً.
6- مع مراعاة احكام البند (7) من هذه الفقرة تقوم الدائرة بنشر قرارات تحديد المنشا غير التفضيلي في الجريدة الرسمية.
7- لمقاصد تطبيق قواعد المنشأ غير التفضيلية يحظر على الدائرة افشاء اي معلومات تكون سرية بطبيعتها او التي تقدم على
اساس سري ويحظر عليها افشاؤها الا بإذن خطي من الشخص او الجهة التي قدمت تلك المعلومات باستثناء ما يكون مطلوباً الافصاح
عنه من قبل جهة قضائية.
ب- دون الاخلال بالتشريعات ذات العلاقة لا يجوز للدائرة ان تطبق بأثر رجعي اي قواعد منشأ جديدة او تغييرات احدثت على
قواعد المنشأ غير التفضيلية.

تعديل

المادة 26-
أ- تخضع البضاعة المستوردة لاثبات المنشأ وتحدد شروط اثبات المنشأ وحالات الاعفاء منه بقرار من الوزير بناء على تنسيب
من المدير.
ب- للدائرة الحق بطلب بينات اضافية لاثبات منشأ البضاعة في حالة الشك بصحة شهادة المنشأ المبرزة.
مبادئ

المنشأ التفضيلي
المادة 27-
أ- تطبق قواعد المنشأ التفضيلي وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين المملكة والاطراف الاخرى والتي تنص على منح معاملة تفضيلية.
ب- تطبق احكام المادة (25) من هذا القانون على قواعد المنشأ التفضيلي حسب مقتضى الحال.
ج- للغايات المقصودة من هذه المادة والمواد (24) و (25) و (26) من هذا القانون تعني عبارة (قواعد المنشأ) الاسس التي
تحدد بلد منشأ البضاعة وفقاً لاحكام هذه المواد او الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

تعديل

القسم الثاني
القيمة الجمركية
المادة 28-
أ- تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة الى المملكة هي قيمة الصفقة، اي الثمن المدفوع فعلاً او المستحق
الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير الى المملكة مع مراعاة احكام الفقرة (و) من هذه المادة ووفق الشروط
التالية:-
1- ان لا يكون هناك قيود على استخدام البضائع او التصرف بها غير القيود المنصوص عليها في هذا القانون او
أي قانون آخر، أو القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن اعادة بيع البضائع فيها أو القيود التي ليس لها
تأثير كبير على قيمة البضائع.
2- ان لا يكون البيع او الثمن مرتبطا بشرط معين او خاضعا لاعتبار ما، لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي
يجري تقييمها.
3- ان لا يستحق البائع اي جزء من حصيلة اعادة بيع البضائع او التصرف بها او استخدامها في مرحلة لاحقة من جانب المشتري،
بشكل مباشر او غير مباشر ما لم يكن من الممكن اجراء التعديل المناسب على القيمة وفقا لأحكام الفقرة( و) من هذه المادة.
4- ان لا يكون البائع والمشتري مرتبطين فاذا كانا مرتبطين تكون قيمة الصفقة مقبولة للاغراض الجمركية وفقاً
لاحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة.
ب- لا يعتبر الاشخاص، سواء أكانوا طبيعيين او اعتباريين، مرتبطين الا اذا:
1- كانوا موظفين او مديرين احدهم لدى الآخر.
2- كان معترفا بهم قانونا كشركاء في العمل.
3- كانوا أصحاب عمل ومستخدمين.
4- اذا كان هناك شخص اخر يملك او يحمل او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر ما لا يقل عن خمسة بالمائة من الحصص والاسهم
التي تمنحه حق التصويت في القرارات التي تتخذ لدى كليهما.
5- كان احدهما يسيطر على الآخر بشكل مباشر او غير مباشر.
6- كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر او غير مباشر لسيطرة شخص ثالث.
7- كانوا معا يسيطرون بشكل مباشر او غير مباشر على شخص ثالث.
8- كانوا من افراد نفس العائلة حتى الدرجة الثالثة.
ج- 1- عند تحديد فيما اذا كانت قيمة الصفقة مقبولة لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يكون وجود ارتباط بين البائع
والمشتري بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها في حد ذاته اساساً لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة، وفي هذه الحالة
يجب على الدائرة بحث الظروف المحيطة بالبيع وتعتبر قيمة الصفقة مقبولة بشرط الا يكون الارتباط قد اثر على الثمن.
2- اما اذا رأت الدائرة وبناءً على المعلومات المتوافرة لديها ان هناك اسساً لاعتبار ان الارتباط قد اثر على الثمن،
فعليها ان تبلغ المستورد بهذه الاسس ويعطى مهلة كافية للرد، ويكون التبليغ خطياً اذا طلب المستورد ذلك.
د- تقبل قيمة الصفقة ، في عملية بيع بين اشخاص مرتبطين، وتقيم البضائع وفقا لأحكام الفقرة (أ) اذا اثبت المستورد ان
هذه القيمة قريبة جدا من احدى القيم الاختبارية( القياسية )التالية لبضائع استوردت في الوقت ذاته ما امكن وعلى النحو
التالي:
1- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة او مشابهة بيعت لمشترين غير مرتبطين بالبائعين من اجل تصديرها الى المملكة.
2- القيمة الجمركية لبضائع مطابقة او مشابهة وفقا لاحكام اي من الفقرتين( ج)،( د) من المادة (30 ).
هـ- 1- يراعى عند تطبيق الاختبارات المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة الاختلافات التي تم اثباتها فيما يتعلق
بالمستويات التجارية، والكميات، والتكاليف المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة، والتكاليف التي تحملها البائع
في عمليات بيع لا يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين والتي لا يتحملها البائع في عمليات بيع يكون فيها البائع والمشتري
مرتبطين.
2- تستخدم الاختبارات المشار اليها في هذه الفقرة بناءً على مبادرة من المستورد ولاغراض المقارنة فقط ولا يجوز اقرارها
قيماً بديلة.
و- عند تحديد القيمة الجمركية وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تضم التكاليف التالية بالقدر الذي لا تكون
فيه هذه التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع عن البضائع المستوردة:-
1- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.
2- تكلفة العبوات التي تعتبر للاغراض الجمركية جزءاً من البضاعة.
3- تكلفة التعبئة من جهد او مواد.
4- قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري، بشكل مباشر او غير مباشر، مجاناً او بتكلفة مخفضه للاستخدام
في انتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير الى المملكة على ان توزع هذه القيمة بشكل ملائم:-
- المواد والمكونات والاجزاء وما يماثلها الداخلة في البضائع المستوردة.
- العدد والقوالب المستخدمة في انتاج البضائع المستوردة.
- المواد التي استهلكت في انتاج البضائع المستوردة.
- اعمال الهندسة والتصاميم والتطوير والاعمال الفنية والمخططات والرسومات المنفذة خارج المملكة واللازمة لانتاج البضائعة
المستوردة.
5- بدل الترخيص والعوائد التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبضائع التي
يجري تقييمها، سواء بشكل مباشر او غير مباشر شرطاً لبيع البضائع التي يجري تقييمها حيثما لا تكون مشمولة بالثمن المدفوع
فعلاً او المستحق الدفع.
6- قيمة اي جزء من حصيلة اي عملية اعادة بيع لاحقة او تصرف او استخدام لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر
او غير مباشر.
7- اجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان ادخالها الحدود.
8- تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة والتأمين المتعلقة بنقل البضائع المستوردة حتى ادخالها الحدود.
ز- لا تجوز اية اضافة الى الثمن المدفوع فعلا او المستحق عند تحديد قيمة الصفقة الا وفقا لاحكام الفقرة (و) من هذه
المادة ، ويشترط في اية اضافة ان تكون على اساس بيانات موضوعية وكمية والا اعتبر الوصول لقيمة الصفقة غير ممكن بموجب
هذه المادة.
ح- اذا تبين للدائرة ان هناك اسباباً معقولة تؤدي الى الشك بصحة الوثائق المقدمة او المعلومات الواردة فيها رغم انطباق
أحكام هذه المادة، عليها ان تبلغ المستورد خطيا بتلك الاسباب - بناء على طلبه - وتمنحه مهله كافية للرد، تحددها الدائرة
فاذا لم يقدم الاثباتات التي تقبل بها الدائرة خلال هذه المهلة عندها تطبق المواد (29،30،31 ) على التوالي.
ط- لا تدخل التكاليف والمبالغ التالية في حساب القيمة الجمركية، بشرط ان تكون منفصلة عن الثمن الدفوع فعلاً او المستحق
الدفع:-
1- تكاليف الانشاء والبناء والتجميع والصيانة او المساعدة الفنية والتي تم التعهد بالقيام بها بعد استيراد البضائع
مثل المنشآت الصناعية او الآلات او المعدات.
2- تكلفة النقل بعد الاستيراد.
3- الرسوم والضرائب المفروضة في المملكة.
4- العائدات والمدفوعات الاخرى من المشتري للبائع والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة.
تعديل

المادة 29-
اذا لم يكن من الممكن تحديد القيمة الجمركية وفق احكام المادة( 28 ) فيجب تحديدها وفقا للفقرات من( أ) الى( د) من
المادة (30) وحسب الترتيب المبين فيها عن طريق تطبيق الاساليب بالتتابع لحين الوصول للقيمة الجمركية وفق أول اسلوب
ممكن، ويجوز تطبيق أحكام الفقرة ( د) من الفقرة( ج ) من المادة (30 ) اذا طلب المستورد ذلك.
تعديل

المادة 30-
تعتبر القيمة الجمركية:-
أ- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير الى المملكة وصدرت في الوقت ذاته الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها
او نحوه، وعلى المستوى التجاري نفسه وبكميات متقاربة، فاذا لم تتوافر مثل هذه القيمة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة
بيعت على مستوى تجاري مختلف او بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري او الكميات شريطة
ان تكون هذه التعديلات قد جرت على اساس ادلة تثبت دقة التعديل سواء ادى التعديل الى زيادة القيمة او نقصانها، مع مراعاة
الفرق في التكاليف المشار اليها في البندين (7) و (8) من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون بين البضائع المستوردة
والبضائع المطابقة نتيجة الاختلاف في المسافات ووسائل النقل، واذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة اكثر من قيمة صفقة لبضائع
مطابقة، عندها تعتمد ادنى هذه القيم.
ب- قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تسري عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- 1- اذا بيعت البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة في المملكة بالحالة نفسها التي استوردت
فيها فتستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام هذه المادة الى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة
او البضائع المطابقة او البضائع المشابهة المستوردة بأكبر كمية اجمالية وقت استيراد البضائع قيد التقييم او نحوه لاشخاص
لا يرتبطون بالاشخاص الذين اشتروا منهم هذه البضائع، على ان تتم الاقتطاعات التالية:-
- العمولات التي تدفع عادة او التي اتفق على دفعها، او الاضافات التي تضم عادة مقابل الربح والنفقات العامة في المملكة
لبضائع مستوردة من الفئة نفسها او النوع ذاته.
- تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في المملكة.
- الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة في المملكة بسبب استيراد البضائع او بيعها.
2- اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة قد بيعت في وقت استيراد البضائع التي
يجري تقييمها او نحوه، فتستند القيمة الجمركية، مع مراعاة احكام البند (1) من هذه الفقرة، الى سعر الوحدة الذي تباع
به البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة في المملكة بحالتها عند الاستيراد في اقرب وقت بعد
استيراد البضائع التي يجري تقييمها على ان يتم ذلك قبل مرور تسعين يوماً على تاريخ الاستيراد.
3- اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة قد بيعت في المملكة بحالتها عند الاستيراد
فتستند القيمة الجمركية، بناءً على طلب المستورد، الى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة المستوردة بعد اجراء تصنيع
اضافي عليها بأكبر كمية اجمالية لاشخاص في المملكة لا يرتبطون بالاشخاص الذين اشتروا منهم البضائع، مع مراعاة القيمة
التي اضيفت نتيجة التصنيع الاضافي، ومراعاة الاقتطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
د- 1- تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقاً لاحكام هذه الفقرة الى القيمة المحسوبة التي تتألف من مجموع
ما يلي:-
- تكلفة او قيمة المواد والتصنيع او غيره من اعمال التجهيز التي دخلت في انتاج البضائع المستوردة.
- مقدار الربح والمصروفات العامة بما يعادل المقدار الذي ينعكس عادة على مبيعات البضائع من فئة او نوع البضائع التي
يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها الى المملكة.
- الاجور والتكاليف والمصروفات المبينة في البندين (7) و (8) من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون.
2- لا يجوز الطلب من أي شخص مقيم خارج المملكة ان يقدم للفحص اي حساب او سجل آخر لاغراض تحديد القيمة المحسوبة او
يطلب منه السماح بالاطلاع عليه، غير انه يمكن للدائرة التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضاعة لاغراض تحديد
القيمة الجمركية وفق احكام هذه المادة في بلد آخر وبموافقة المنتج، على ان تمنح مهلة كافية للجهة الحكومية المختصة
في بلد المنتج وعدم اعتراضها على التحقق.

تعديل

المادة 31-
أ- اذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام المواد (28) و (29) و (30) من هذا القانون، تحدد
هذه القيمة وفق اسس مناسبة لا تتعارض مع احكام هذه المواد بناءً على المعلومات المتوافرة لدى اي جهة في المملكة، الا
انه لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناءً على ما يلي:-
1- سعر البيع في المملكة لبضائع منتجة محليا.
2- القيمة الاعلى من قيم بديلة.
3- سعر البضاعة في السوق المحلي في بلد التصدير.
4- تكلفة انتاج اخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت لبضائع مطابقة او مشابهة وفقاً لاحكام الفقرة (د) من المادة (30)
من هذا القانون.
5- سعر البضاعة المباعة للتصدير الى بلد غير المملكة.
6- قيم عشوائية او جزافية.
7- حد ادنى للقيم الجمركية.
ب- يجب ابلاغ المستورد خطيا بناء على طلبه بالاسس التي اعتمدت في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى احكام الفقرة (أ) من
هذه المادة.
ج- يجب ان يرفق كل بيان بقائمة( فاتورة) اصلية مصدقة من قبل غرفة تجارة المدينة التي صدرت منها البضاعة او اي هيئة
تقبل بها الدائرة بما يفيد اثبات صحة الاسعار والمنشأ كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية الاردنية
وفي حالة عدم وجود هذه البعثات فيكتفي بتصديق تلك الغرف التجارية او الهيئات.
د- يجوز للمدير ان يسمح باتمام اجراءات التخليص على البضاعة دون ابراز القوائم المصدقة والوثائق المطلوبة لقاء تأمين
نقدي لا يتجاوز 2% او كفالة بنكية لا تتجاوز قيمتها 4% من قيمة البضاعة عن كل وثيقة على ان يرد للدافع اذا تقدم بالقوائم
المصدقة والوثائق المطلوبة خلال (60 )يوما من تاريخ الدفع.
هـ- يجوز التجاوز عن القائمة المصدقة او عن أحكامها كليا او جزئياً بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير
لهذا الغرض وتحدد بها حالات التجاوز عن تلك القائمة تنشر في الجريدة الرسمية.
و- عندما تكون القيمة المصرح عنها محررة بنقد اجنبي ينبغي تحويلها لى النقد المحلي على اساس سعر التعادل الذي يحدده
البنك المركزي بتاريخ تسجيل البيان.
ز- للدائرة الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات او غيرها المتعلقة بالصفقة بما في ذلك الاعتمادات المستندية.

ح- يدون باللغة العربية على الفواتير الصادرة بلغة اجنبية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية.
ط- تحدد الاحكام والشروط الاخرى اللازمة لتطبيق احكام المواد (28) و (29) و (30) و (31) من هذا القانون بمقتضى تعليمات
يصدرها المدير لهذه الغاية.
ي- لمقاصد التقييم الجمركي يحظر على الدائرة افشاء اي معلومات تكون سرية بطبيعتها او التي تقدم على اساس سري ويحظر
عليها افشاؤها الا باذن خطي من الشخص او الجهة التي قدمت هذه المعلومات باستثناء ما يكون مطلوباً الافصاح عنه من قبل
جهة قضائية.
تعديل

المادة 32-
أ- ان القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى وصول
البضاعة الى الحدود. لا تشمل هذه القيمة: -
1- الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير ان وجدت.
2- الضرائب الداخلية وغيرها مما يسترد عند التصدير.
ب- تحدد الاحكام والشروط الاخرى اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
تعديل

القسم الثالث
النوع
المادة 33-
أ- لغايات تحديد النوع تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جداول التعريفة الجمركية بقرار
من الوزير بناء على تنسيب المدير وفقا للقواعد الواردة في ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
ب- مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية تصدر الشروح الاضافية للتعريفة
والشروط التطبيقية لها عن المدير بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية..

الباب الرابع
دخول وخروج البضائع
الفصل الاول
تقديم البضاعة الى السلطات الجمركية
المادة 34-
يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة او تخرج منها بيان حمولة، ويتوجب تقديم البضاعة دون ابطاء الى السلطات الجمركية في
اقرب مركز جمركي وفقا لما تحدده الدائرة.

الفصل الثاني
المنع والتقييد
المادة 35-
يحظر على السفن مهما كانت حمولتها ان ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها الا في ظرف بحري طارىء او بسب قوة طارئة،
وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم بذلك اقرب مركز جمركي او امني دون ابطاء.

المادة 36-
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري ان تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة او الممنوعة
او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة والمشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 37-
يحظر