المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الامن العام لسنة 1965 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الباب الاول
التعاريف
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون
المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
1- القوة - قوة الامن العام المشكلة بموجب هذا القانون.
2- الوزير - وزير الداخلية.
3- المدير - مدير الامن العام.
4- الضابط - كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بإرادة ملكية.
5- ضابط صف - كل فرد من أفراد الامن ، ممن ليس بضابط والحائز على رتبة ليست ادنى من رتبة عريف.
6- الشرطي- كل من كانت رتبته دون رتبه ضابط صف.
7- الفرد - الضابط وضابط الصف والشرطي.
8-مديرية الشرطة - وحدة شرطية مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة.
9- مدير الشرطة - الضابط المعين لقيادة وادارة مديرية الشرطة.
10- اللجنة الطبية - اللجنة المنصوص عليها بتعليمات اللجان الطبية في وزارة الصحة.
11- اللجنة الطبية المختصة - اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها بتعليمات وزارة الصحة.
12- ضابط الفرع - الضابط الذي ينيط به المدير بعضاً من صلاحياته بأمر خطي يصدره بهذا الشأن ويكون مسؤولا امامه عن
القيام بهذه الصلاحيات.
13- محكمة التمييز- هي المحكمة التي نص عليها في قانون تنظيم المحاكم النظامية وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
الباب الثاني
قوة الامن العام وتشكيلها وواجباتها
الفصل الاول
تشكيل القوة
المادة (3)
أ- قوة الأمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية ويمثلها المدير وتتألف من الفئات التالية:-
1- الضباط
2- ضباط الصف
3- الشرطيين
4- عدد من ضباط الصف والشرطيين المعيينين بالدرجة العاشرة والتاسعة والثامنه والسابعة وفق سلم رواتب موظفي الصنف الثاني
من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنه 1966 شريطة حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية الادرنية او مايعادلها على ان يتمتعوا
بالحقوق التقاعدية وفق قانون التقاعد العسكري وان يخضعوا لاحكام قوانين القوات المسلحة السارية وتعديلاته من حيث الحقوق
والواجبات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاسنقاله وانهاء الخدمة والمسؤولية عن الاموال العامة في عهدتهم او
التي تقع في حوزتهم
5- الموظفين والمستخدمين المدنيين الذين يعينون وفقا لاحكام المادة (21) من هذا القانون.
ب- يتولى قيادة القوة وادارتها مدير يعين بأرادة ملكية سامية بناء عن تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
تعديلمبادئ
الفصل الثاني
واجبات القوة
المادة (4)
واجبات القوة الرئيسية كما يلي:-
1- المحافظة على النظام والامن وحماية الارواح والاعراض والاموال
2- منع الجرائم ، والعمل على اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
3- ادارة السجون وحراسة السجناء.
4- تنفيذ القوانين والانظمة والاوامر الرسمية المشروعة ، ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق احكام القانون.
5- استلام اللقطات والاموال غير المطالب بها ، والتصرف بها وفق احكام القوانين والأنظمة.
6- مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.
7- الاشراف على الاجتماعات والمواكب العامة في الطرق والاماكن العامة.
8- القيام بأية واجبات اخرى تفرضها التشاريع المرعية الاجراء.
مبادئ
المادة (5)
أ- يتولى المدير المسؤولية المباشرة لادارة شؤون القوة بمختلف وحداتها وفروعها واقسامها ومؤسساتها وكل ما يتعلق بتنظيمها
وتدريبها وتسليحها وتجهيزها ومراقبة نفقاتها.
ب- للمدير ان يفوض خطيا جميع او بعض الصلاحيات المخولة اليه بموجب القوانين والانظمة المرعية لاي ضابط لا تقل رتبته
عن مقدم ما لم يرد نص يخالف ذلك
تعديلمبادئ
المادة (6)
للمدير مساعد او أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير.
المادة (7)
يتولى مهام المدير في حال غيابه الضابط الأقدم الذي يليه رتبه.
المادة (8)
ايفاء لغايات هذا القانون ، يعتبر افراد القوة في الوظيفة بشكل مستمر وتحت الطلب للعمل في اي وقت ، ويترتب على كل
منهم ان يخدم في أي مكان.
تفسير
المادة (9)
لافراد الامن العام اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط ان يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة
لذلك ، ويقتصر استعمال السلاح على الاحوال وللاسباب التالية:-
أولا - القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة او بالحبس مدة تزيد على ستة اشهر اذا قاوم او حاول الهرب.
كل متهم بجناية او متلبس بجنحة ، لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر اذا قاوم او حاول الهرب.
ثانياً - عند حراسة السجناء في الاحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون.
ثالثاً - لفض التجمهر او التظاهر الذي يحدث من سبعة اشخاص على الاقل ، اذا عرض الامن العام للخطر ، ويصدر امر استعمال
السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.
ويراعى في جميع الاحوال السابقة ان يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاغراض السالفة ، ويبدأ رجل الامن
بالانذار الى انه سيطلق النار ، ثم يلجأ بعد ذلك الى اطلاق النار ، ويجري الانذار نفخا بالبوق او الصفارة او بأية
وسيلة اخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه اشارة ضوئية.
الباب الثالث
التعيين والترفيع والنقل
الفصل الاول
التعيين
المادة (10)
أ- الرتب النظامية للضباط في القوة هي:-
فريق
أمير لواء
عميد
عقيد
مقدم
رائد
نقيب
ملازم اول
ملازم ثان
ب- الرتب النظامية للافراد دون رتبة ضابط وهي:-
وكيل اول
وكيل
رقيب
عريف
شرطي
تلميذ عسكري
شرطي مستجد
ج- إشارات الرتب المختلفة تبين بقرار من المدير وموافقة الوزير
د- الرتب الحالية والموجودة عند نفاذ هذا القانون تبقى كما هي حتى يتم تصفيتها عن طريق الترفيع أو انتهاء الخدمة.
تعديل
المادة (11)
لا يجوز تعيين أي شخص في القوة برتبة ضابط مباشرة الا اذا كان حائزا على شهادة جامعية على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص
عليها في الفقرة (ب) من المادة (12) التالية بعد ان ينهي دورة كاملة في كلية الشرطة الملكية وفق المنهاج ولمدة لا
تقل عن ستة اشهر.
المادة (12)
أ- يعين خريج الشرطة الملكية من التلاميذ برتبة ملازم ثان تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويستغنى عنه في
أي وقت خلال مدة التجربة اذا ظهرت عدم كفاءته او سوء سلوكه.
ب- يشترط فيمن يعين بقوة الامن العام برتبة ضابط ان تتوفر فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون اردنيا.
2- ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز السابعة والعشرين وتثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد وفي
الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على هذه الشهادة يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية اللوائية واذا كان يوم الولادة
غير معروف أعتبر الضابط من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة ولادته ان يكون لائقا للخدمة من الوجهة الصحية
بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
4- ان لا يقل طوله عن (168) سنتيمترا.
5- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التربية والتعليم ما
لم يكن ذا مهنة فنية ، تحتاج القوة لخدماته.
6- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
7- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق.
8- ان لا يكون منتسبا لاي حزب او هيئة سياسية او جمعية غير مشروعة.
جـ- مدة الدراسة في كلية الشرطة الملكية ، لا تقل عن سنتين.
تعديل
المادة (13)
يعين الضابط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، بناء على توصية المدير ، على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية.
المادة (14)
أ- للمدير أن يعين أي شخص برتبة ضابط صف مباشرة اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا
القانون.
ب- للمدير أن يعين أي شخص برتبة شرطي اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون
باستثناء البند (5) منها غير انه يشترط ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها.
جـ- يجوز للمدير اذا اقتضت الضرورة ان يأمر بتعيين شرطيين بغض النظر عما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك
لاغراض البادية فقط.
د- يقضي الافراد المجندون على الصورة المبينة في هذه المادة دوره تدريبية لا تقل عن اربعة اشهر.
المادة (15)
على كل فرد في القوة ان يقسم اليمين التالية قبل مباشرته اعماله:
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور ، وان احافظ على القوانين والانظمة وأعمل بها وأن اقوم بجميع
واجبات وظيفتي بشرف وامانة وإخلاص دون تحيز او تمييز وان انفذ كل ما يصدر الي من الاوامر المشروعة ).
المادة (16)
يقسم الضابط اليمين المبينة اعلاه امام المدير ، واما اصحاب الرتب الاخرى فيقسمون هذا اليمين امام قادة وحداتهم.
المادة (17)
على كل فرد في القوة دون رتبة ضابط ان يوقع على نموذج القسم امام ضابطه.
المادة (18)
يعطى لكل فرد في القوة شهادة تعيين.
المادة (19)
يعين الضابط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة (20)
يعين ضباط الصف والشرطيون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة21-
?أ- للمدير تعيين موظفين ومستخدمين مدنيين ، من المهنيين والفنيين من ذوي الاختصاص الذين يحتاج اليهم الامن العام
، برواتب مقطوعة او بعقود بدرجات ورواتب تعادل الدرجات والرواتب المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به
وتكون خدماتهم خاضعة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.
?ب- للمدير تعيين مستخدمين مدنيين بالاجرة اليومية وتسري عليهم احكام قانون العمل المعمول به.
تعديلمبادئ
المادة22-
تسري على الموظفين والمستخدمين المذكورين في المادة (21) من هذا القانون احكام الباب الرابع من هذا القانون والمواد
(90) و (91) و (92) منه.
تعديلمبادئ
المادة (23)
أ- تعتبر خدمة الفرد مجددة تلقائياً عند انتهاء المدة السابقة ما لم يقرر المدير خلاف ذلك.
ب- اذا رغب الفرد بعدم تجديد مدة خدمته ، فعليه ان يشعر المدير خطيا بذلك قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء خدمته على
الاقل وتعتبر مدة الشهر من تاريخ وصول الاشعار الى مديرية الامن العام.
الفصل الثاني
الترفيع
المادة (24)
في حالة وجود الشاغر في الموازنة يجري الترفيع بمراعاة الاسس التالية بالتسلسل:-
1- انقضاء المدة المقررة في هذا القانون للترفيع.
2- الكفاءة وقابلية القيادة.
3- الاقدمية.
تعديل
المادة (25)
تقرر الكفاءة وقابلية القيادة بما يلي:
1- التقارير السنوية السرية الذي يكتبها قائد الوحدة بشأن من هم تحت إمرته.
2- النجاح بالفحص المقرر لجميع الرتب حتى رتبة نقيب.
3- آراء المسؤولين من كبار الضباط بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة.
تعديل
المادة (26)
تكون مراتب تقدير التقرير السنوي هي ممتاز - جيد - متوسط -ضعيف.ولا يرقى الفرد اذا كان تقريره السنوي السري الاخير
درجة ضعيف ، فاذا تكرر هذا التقرير في العام التالي ينقل هذا الفرد للعمل تحت أمرة نقيب آخر ويلفت نظره الى نواحي
ضعفه بكتاب يتضمن توجيهاً كافياً لتحسين حالته ومعالجة ضعفه ، فاذا تكرر مثل ذلك التقرير مرة أخرى ، يجوز فصله مع
حفظ حقه في التقاعد او المكافأة.
تعديل
المادة (27)
أ- يرفع الوكيل الى رتبة وكيل اول اذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون. 2- ان لا يقل مستواه الثقافي
عن المرحلة الابتدائية.
3- ان يكون حاصلا على الدرجة الاولى في مهنته اذا كان مهنيا.
4- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح.
5- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه.
ب- يرفع الوكيل الى رتبة ملازم ثان اذا توفرت فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.
2- ان يكون حائزاً على شهادة الثالث الاعدادي بنجاح او ما يعادلها.
3- ان يكون حائزا على الدرجة الاولى بمهنته اذا كان مهنيا.
4- ان يكون عمره وقت الترفيع لا يزيد على اربعين سنة اذا كان مسلحاً وخمس واربعين سنة اذا كان ذا مهنة فنية.
5- ان لا يزيد تصنيفه الطبي على الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجري له من قبل اللجنة الطبية قبل الترفيع.
6- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح.
7- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه.
ج- يرفع الوكيل اول الى رتبة ملازم ثان اذا توفرت فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.
2- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح.
3- ان لا يزيد تصنيفه الطبي عن الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجرى له من قبل اللجنة الطبية قبل ترفيعه.
4- ان يكون قد أمضى في رتبة وكيل اول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5- ان لا يزيد عمره وقت الترفيع على خمس واربعين سنة.
6- ان يكون حائزا على الدرجة الاولى اذا كان مهنيا.
7- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه.
تعديل
المادة (28)
أ- يرفع الفرد رتبة ، رتبة ، والى أدنى مربوط الرتبة الأعلى.
ب- مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا القانون لا يجوز ترفيع الضباط من الرتب المذكورة فيما يلي الى الرتب
الاعلى منها
قبل مضي المدة الزمنية التالية لكل منهم على الاقل:-
ملازم 3 ثلاث سنوات
ملازم اول 3 ثلاث سنوات
نقيب فما فوق 4 اربع سنوات
جـ-لا يجوز ترفيع الوكيل الى ضابط الا بعد مضي أربع سنوات على وجوده في رتبته.
د- لا يجوز ترفيع ضابط الصف او الشرطي قبل مضي أربع سنوات في رتبته الأخيرة.
هـ- لا يرفع الفرد دون رتبة وكيل اول - الا بعد اجتيازه الدورة المقررة بنجاح على ان يحدد المدير بموجب تعليمات يصدرها
تتضمن مدة الدورة ومكان انعقادها وأية امور اخرى تتعلق بها.
و- يجوز ترفيع أي فرد من الفئات المذكورة أعلاه بغض النظر عن المدد المذكورة في هذه المادة في حالات خاصة واستثنائية .
ز- لا يجوز ترفيع الفرد - دون رتبة وكيل اول - اذا كان قد حكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يوما
او الحسم من الراتب لمدة تزيد على الثلاثين يوما خلال الثمانية عشر شهرا الاخيرة من خدمته وان لا يكون قد
حكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على الثلاثين يوما خلال الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته.
تعديل
المادة (29)
يرفع الضباط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية المدير على أن يقترن ذلك بارادة ملكية ويرفع الفرد
دون رتبة ضابط بأمر من المدير.
الفصل الثالث
النقل والندب والاعارة
المادة (30)
تجري تنقلات ضباط الأمن العام مرة واحدة خلال شهري تموز وآب من كل عام ، ويجوز عند الضرورة القصوى اجراء حركات التنقلات
أكثر من مرة خلال العام.
المادة (31)
أ- يتم نقل قادة المناطق ومساعديهم وقادة الوحدات ورؤساء الفروع والضباط من وحدة الى أخرى بأمر من المدير.
ب- ينقل الضباط الآخرون ضمن المنطقة او الوحدة من قبل قادة المناطق او قادة الوحدات بموافقة المدير.
ينقل الافراد دون رتبة ضابط من وحدة الى أخرى بأمر من المدير ويجري نقلهم داخل الوحدات بأمر من قادة الوحدات.
المادة (32)
أ- يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتا بأي عمل رسمي خارج نطاق اعباء وظيفته الاصلية.
ب- يتم ندب الضابط بأمر من المدير اما اذا كان الندب لاداء عمل خارج نطاق القوة فيكون الندب بموافقة مجلس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير.
المادة (33)
أ- يجوز اعارة اي ضابط الى وظيفة مدنية او عسكرية خارج نطاق القوة سواء اكان ذلك داخل البلاد ام خارجها بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها.
ب- لا يتقاضى الضابط المعار أي جزء من راتبه أثناء اعارته ، ما لم ير مجلس الوزراء ان هنالك ظروفا خاصة تستدعي منحه
راتبه او جزء منه وذلك علاوة على ما يستوفيه الضابط من رواتب من الجهة المعار اليها
جـ- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الضابط معارا على الوجه المذكور الى مدة خدمته المقبولة للتقاعد كما تحسب هذه المدة
لاغراض استحقاق الزيادة السنوية والترفيع ولا تحول اعارته دون ترفيعه خلال مدة اعارته.
د- يجوز اعادة الضابط الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاعارة اذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من مجلس الوزراء.
هـ- عند انتهاء مدة الاعارة ، يعاد الضابط الى القوة برتبه معادلة للرتبه التي اكتسبها عند انتهاء اعارته.
المادة (34)
على الفرد ان يقيم في البلد الذي به مقر عمله لكن يجوز لقائد وحدته ولظروف استثنائية أن يسمح له بالاقامة في بلد آخر
قريب من محل عمله.
المادة (35)
على الفرد:-
1- ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
2- ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وامانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته.
3- ان يتعاون مع زملائه في اداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
4- ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر وتعليمات في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها ويتحمل كل ضابط مسؤولية الاوامر
التي تصدر عنه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
5- ان يتصرف بأدب وكياسة بصلته برؤسائه وفي معاملته لافراد الجمهور وان يحافظ على شرف الخدمة وحسن سمعتها.
تعديل
الفصل الثاني
المحظورات
المادة (36)
يحظر على كل فرد:-
1- ترك عمله الرسمي او التوقف عنه لأي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
2- افشاء او نشر او نقل أية معلومات رسمية دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة افشاء او نشر
او نقل أية معلومات رسمية اكتسبها أثناء وجوده في الخدمة الا بأذن خاص من المراجع المختصة.
3- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يتشيع له او ان يشترك في اية مظاهرات او اضطرابات او اية اجتماعات
حزبية او سياسية او اية دعايات انتخابية او ان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة السياسية او ان يشترك بأية صورة
من الصور في اجراءات تهدف الى الغايات المذكورة.
4- ان يكون محرراً لمطبوعة دورية او ان يكون مشتركا بصورة مباشرة او غير مباشرة في ادارتها ، بإستثناء المجلة العسكرية.
5- ان يوزع اية مطبوعات سياسية او ان يوقع استدعاءات تبحث في اعمال الحكومة.
6- ان يحتفظ لنفسه بأصل اية وثيقة او ورقة من الوثائق او الاوراق والمخابرات الرسمية او صورة عنها.
7- ان يفضي بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة.
8- ان يتعاطى التجارة او الصناعة والاشتراك بصفقات تجارية باسمه او بأسماء اخرى او القيام بالمضاربات على كافة انواعها
او تولي اعمال مالية مباشرة او غير مباشرة او الاشتراك فيها او الارتباط بعلاقات مع اية شركة او القيام بأي عمل آخر
يتعارض وعمله الرسمي او يؤثر بأية حال من الاحوال في قيامه بواجباته الرسمية. ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على شراء
الاسهم في الشركات المساهمة وفي جميع الاحوال المشكوك في انطباق احكام هذه الفقرة عليها يجب رفع الامر للمدير لاعطاء
قراره بذلك.
9- قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح او من ينتسب اليهم سواء اكان ذلك مباشرة ام بالواسطة او قبول اي
مساعدات مالية او اقتراض المال او الوقوع تحت منة اي شخص من الاشخاص الذين لهم أية شركة من الشركات التجارية المرتبطة
بعقود او ذات علاقة بالدوائر التي ينتمي اليها.
10- الاشتراك في مشترى وبيع الطوابع البريدية او اللوازم والمهمات والعقارات والاملاك الحكومية بقصد الربح او المضاربة.
11- ان يتولى وكالة خصوصية في امر من الامور التي لها علاقة بواجباته الرسمية.
12- ان يقبل اي عمل مهما كان خارجا عن اعماله الرسمية بالنيابة عن او مع اي فرد من الافراد او بيت من البيوتات التجارية
الا بتصريح من الوزير بناء على تنسيب المدير على ان لا تنشأ من جراء ذلك عرقلة لأعمال الفرد الرسمية.
13- ان يقبل تعيينا من قبل أية محكمة كحارس قضائي او محكم دون موافقة المدير على انه يجوز له ان يتولى بمرتب او مكافأة
اعمال القوامة او الوصاية والوكالة عن الغائبين اذا كان المشمول بالقوامة او الوصاية او كان الغائب ممن تربطه به صلة
قربي او نسب كما يجوز له ان يتولى بمرتب او مكافأة النظارة على الوقف اذا كان مستحقا فيه او كانت النظارة مشروطة له
من الواقف او ان يتولى الحراسة على الاموال التي يكون شريكه او له مصلحة فيها او مملوكة لمن تربطه به صلة القربى او
النسب وفي جميع الاحوال يجب اخبار لمدير وحفظ ذلك في ملفه الخاص.
14- كل من يخالف اي حكم من احكام هذه المادة يحاكم امام محكمة الشرطة على الوجه المبين في الباب السابع من هذا القانون
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
تعديلمبادئ
الفصل الثالث
الانضباط
المادة (37)
اذا ارتكب اي فرد احدى المخالفات التالية:-
1- التغيب عن اداء الواجب دون سبب معقول.
2- النوم اثناء تأدية الواجب.
3- اظهار الجبن اثناء تأدية الواجب.
4- عصيان أنظمة القوة او اي امر من اوامرها سواء اكان ذلك شفويا ام خطيا.
5- تعاطي المشروبات الروحية او المخدرات.
6- الاهمال في اداء الواجب.
7- اعطاء بيانات كاذبة اثناء تأدية الواجب.
8- ممارسة لسلطة غير قانونية نشأ عنها ضرر لأي شخص او للدولة.
يعاقب باحدى العقوبات التالية:-
1- تنزيل الرتبة لمن هم دون رتبة وكيل.
2- حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهرين.
3- الحبس أو الحجز لمدة لا تتجاوز شهرين.
تعديلمبادئ
المادة (38)
بالرغم مما ورد في قانون العقوبات العسكري يحاكم كل فرد ( دون رتبة ضابط ) ارتكب المخالفات المبينة في المادة السابقة
من قبل قائد وحدته ويعاقب بالعقوبات المدرجة فيها اما الضباط فتجري محاكمتهم من قبل المدير.
تعديلمبادئ
المادة (39)
للمدير ان يستغني على خدمة الفرد دون رتبة ضابط بالاضافة الى اية عقوبة من العقوبات التي فرضت عليه بموجب المادة السابقة.
الباب الخامس
الاجازات
الفصل الاول
أنواع الاجازات
المادة (40)
انواع الاجازات هي:-
أ- اجازة سنوية.
ب- اجازة عرضية.
جـ- اجازة مرضية.
د- اجازة امومة.
هـ- اجازة دراسية.
الفصل الثاني
الاجازة السنوية
المادة (41)
يستحق الضابط اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.
المادة (42)
تقتصر الاجازة السنوية في السنة الاولى من خدمة الضابط على خمسة عشر يوما ولا يستحقها الا بعد انقضاء ستة اشهر من
تعيينه
المادة (43)
يتقاضى الضابط المجاز اجازة سنوية راتبه كاملا مع العلاوات خلال الاجازة وتعتبر تلك المدة خدمة فعلية.
المادة (44)
للضابط في الاحوال العادية ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير انه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات
استثنائية من استعمال كامل اجازته فله عندئذ ان يستعمل قسما منها وان يستعمل المدة الباقية في موعد يكون اكثر ملائمة
له ، وتحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت في خلالها ولا تحسب اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها.
المادة (45)
لا يجوز جمع الاجازات السنوية لأكثر من سنتين.
المادة (46)
يستحق الضابط الذي يحال على التقاعد مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن اجازات سنتين كاملتين بالاضافة الى حقوقه
التقاعدية واما الضابط الذي تنتهي خدمته لأي سبب آخر فيستحق مبلغاً يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات
التي كان يحق له الاستفادة منها لو بقي في الخدمة ويؤدى هذا المبلغ دفعة واحدة عن انفكاكه عن العمل ، واذا اعيد الى
الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة فيقتطع من رواتبه المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الاجازة.
تعديلتفسير
المادة (47)
أ- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته راتب شهرين مع العلاوات ولمرة واحدة فقط وذلك بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في المادة
46 من هذا القانون.
ب- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته بالاحالة على التقاعد أو الوفاة اثناء وجوده في الخدمة مكافأة تعادل رواتب ستة اشهر
على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير وذلك بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة وتدفع هذه
المكافأة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه واحالته على التقاعد.
تعديلتفسير
المادة (48)
يستحق الفرد الذي تنتهي خدمته لأي سبب عدا الاستقالة أو الإحالة على التقاعد مكافأة تساوي حاصل ضرب راتبه الشهري
الأخير مع كافة العلاوات في مجموع سنوات خدمته العامة بشرط أن لا تقل خدمته عن خمس سنوات.
تعديلمبادئتفسير
المادة (49)
يستحق ورثة الفرد المتوفي ، تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون قد انقضت من الشهر الذي حصلت
فيه الوفاة كما يستحق ايضا تعويضا يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن شهر كامل. ويستحق بالاضافة لما ذكر تعويضا يعادل
راتبه الكامل مع العلاوات عن مدة الاجازات السنوية المستحقة له عند الوفاه.