المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ) ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
باب تمهيدي
أحكام عامة
تطبيق القانون من حيث الزمان
المادة( 2 )
تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:
1. النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى.
2. النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
3. النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغيه أو منشئة لطريق من
تلك الطرق.
وكل اجراء من اجراءات المحاكمة تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
مبادئ
المصلحة في الدعوى
المادة( 3 )
1)لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
2 )تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع
فيه.
التبليغات
المادة ( 4 )
لا يجوز اجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية
إلا في حالات الضرورة وباذن كتابي من المحكمة.
مبادئ
المادة ( 5 )
يحب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:
1 ) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
2 )اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله ان وجد.
3) اسم المحكمة او الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
4) اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه ، أو من يمثله ان وجد.
5 ) اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
6) موضوع التبليغ.
7) اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو اثبات امتناعه وسببه.
مبادئ
المادة ( 6 )
1) كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع
التبليغ مذيلا بأسمه وتوقيعه.
2) اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها
الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من اجراءات.
3- أ- يجوز اجراء تبليغ الاوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة او اكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من
وزير العدل ، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام باعمالها ومراقبة ادائها وفق احكام هذا القانون
ب-يعتبر محضرا بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ
ج-يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في اجراء التبليغ بهذه الطريقة ، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن
مصاريف الدعوى.
تعديلمبادئ
المادة( 7 )
1 ) يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
2) يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية.
3) يجوز أن يكون هذا التعيين خاصا أو عاما ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة
هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى.
مبادئ
المادة( 8 )
إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة الى وكيله أو مستخدمه او لمن يكون ساكنا
معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على
أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.
مبادئ
المادة ( 9 )
اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما هو مذكور في المادة (8) من هذا القانون او امتنع من وجده من
المذكورين فيها ( غير المطلوب تبليغه ) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم ، وجب على المحضر ان يلصق نسخة من الورقة
القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغـه
او محل عمله بحضور شاهد واحد على الاقل ، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ الى المحكمة التي اصدرتها مع شرح بواقع الحال
عليها ، واذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر ان يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة
المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من اجل تسلم تلك المستندات ويعتبر الصاق الاوراق على هذا الوجه تبليغاً قانونياً.
تعديلمبادئ
المادة( 10 )
مع مراعاة اجراءات التبليغ المنصوص عليها في اي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية علىالوجه الآتي:
1) فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها النائب العام تسلم للمحامي العام المدني أو أحد مساعديه أو
رئيس الديوان.
2) فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانونا
أو من يمثلها قانونا أو لرئيس الديوان فيها.
3) فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها.
4) فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان أو لوكيل السفينة.
5) ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية الاخرى ، تسلم الاوراق القضائية في مراكز ادارتها لمن ينوب
عنها قانونا او احد القائمين على ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام أي من هؤلاء ، واذا لم يكن
لها مركز ادارة فتسلم هذه الاوراق لاي من الاشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه او في محل عمله
او في موطنه الاصلي او المختار ، واذا كان التبليغ متعلقاً بفرع الشركة فيسلم الى الشخص المسؤول عن ادارته او من ينوب
عنه قانوناً.
6) فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في المملكة تسلم الاوراق القضائية الى الشخص المسؤول عن ادارة
هذا الفرع او الى النائب عنه قانوناً او تسلم الى الوكيل بشخصه او في موطنه او محل عمله.
7) فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها. تسلم الى
الادارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله.
8) فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الاوراق القضائية الى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف او المستخدم
متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية الى المطلوب تبليغه فور ورودها اليه واعادتها
موقعة منه الى المحكمة ، كما يجوز للمحكمة في جميع الاحوال ان تأمر بتبليغ موظف الحكومة او مستخدمها عن طريق المحضر
مباشرة.
9) اذا كان المدعي عليه قاصرا أو فاقدا الأهلية تبلغ الأوراق القضائية الى وليه أو الوصي عليه.
وفي جميع الحالات السابقة اذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانوناً ، يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها
مع شرح مفصل بواقع الحال.
تعديلمبادئ
المادة ( 11 )
يبلغ الشهود وفق الاجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.
مبادئ
المادة ( 12 )
1) اذا وجدت المحكمة انه يتعذر اجراء التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها ان تقرر اجراء التبليغ
بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين ، على ان يتضمن الاعلان اشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم
المستندات ان وجدت.
2) إذا أصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في القرار المذكور
موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك كما تتطلبه الحالة.
تعديلمبادئ
المادة( 13 )
إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا تسلم الأوراق لوزارة لعدل لتبليغها اليه بالطرق
الدبلوماسية ما لم يرد نص على خلاف ذلك او بالطرق القانونية المتبعة في البلد المقيم فيها.
تعديلمبادئ
المادة( 14 )
متى أعيدت الأوراق القضائية الى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في المواد السابقة تسير في الدعوى اذا رأت أن
التبليغ موافق للأصول وإلا فتقرر اعادة التبليغ على أنه اذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يكن موافقا للأصول ، أو أنه
لم يقع أصلا بسب اهمال المحضر أو تقصيره يجوز لها أن تقرر أيضا الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا
تتجاوز خمسين دينارا ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً.
تعديل
المادة( 15 )
يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه علىورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها او
من وقت اجرائه وفق احكام هذا القانون.
تعديل
المادة( 16 )
يترتب البطلان علىعدم مراعاة مواعيد واجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في المواد السابقة.
مبادئ
الموطن ومحل العمل
المادة( 17 )
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أوحرفة ، أو يقوم على
ادارة أمواله فيه ، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة.
ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.
مبادئ
المادة( 18 )
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا ، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد
فيه مركز ادارته ، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطنا
لها.
مبادئ
المادة( 19 )
يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة
قصره على أعمال دون أخرى.
ولا يجوز أثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.
مبادئ
المادة (20)
اذا اوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له او اذا الزمه اتفاق بذلك ، ولم يفعل او كان بيانه ناقصاً او غير صحيح
او اذا الغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك ، جاز تبليغه بالنشر وفق احكام المادة (12) من هذا القانون.
تعديل
معاملات قلم المحكمة
المادة( 21)
1) يساعد المحكمة في جلساتها في جميع اجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة وأجراءاتها
في المحضر اما بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور اعداده
من قضاة المحكمة والكاتب.
2 )على الكاتب أن يعطي من يودع مستند كتابيا سند ،ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.
3) يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها
أو بعضها.
4) إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه أو باذن خطي من المحكمة بعد
أن تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.
5) يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقةعن كل حكم بعد اداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك.
المادة( 22 )
لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم أن ، يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في
الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.
حساب المواعيد
المادة ( 23 )
على الرغم مما ورد في أي قانون اخر:-
1) اذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر
في نظر القانون مجريا للميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه اذا كان يجب أن يحصل فيه الاجراء ، أما اذا
كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء ، فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، واذا
كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.
2) تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها.
تعديلمبادئ
البطلان
المادة( 24 )
يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه أو اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء ضرر للخصم.
مبادئ
المادة( 25 )
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله
فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا من شرع لمصلحته
وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.
المادة( 26 )
يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ،
ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.
الباب الأول
الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الأول
الاختصاص الدولي للمحاكم
المادة( 27 )
1) تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية ، باستثناء
المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر.
2) تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.
3) اذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة
بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها.
كما تختص المحاكم الأردنية بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
مبادئ
المادة( 28 )
تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية:
1) اذا كان له في الأردن موطن مختار.
2) اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت
متعلقة بافلاس أشهر فيها.
3) إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل اقامة في الأردن.
مبادئ
المادة( 29 )
اذا لم يحضر المدعي عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها
من تلقاء نفسها.
مبادئ
المادة30 -
تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة اخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول ، كما
تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما تكن قيمتها او نوعها.
تعديلمبادئ
المادة 31-
1- قاضي الامور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى
التي تدخل ضمن اختصاصه.
2- تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالامور المستعجلة التي تقدم اليها بشأن الدعاوى المنظورة
امامها.
تعديل
المادة (32 )
بحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالامور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة
الموضوع أيضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية.
1) المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
2) النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر.
3-)الكشف المستعجل لاثبات الحالة.
4- دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الإستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه.وتكون مصروفاته
كلها على من طلبه.
مبادئ
المادة( 33)
1)تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا دون حاجة لدعوة الخصوم إلا اذا رأت المحكمة
أو القاضي خلاف ذلك.
2) على الطالب ان يرفق الوثائق التي يستند اليها في طلبه، وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة ان يقرر تكليفه بتقديم
تأمين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن
العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده اذا ظهر ان المستدعي غير محق في طلبه ، ويستثنى من تقديم التأمين او الكفالة
الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة ، وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة
التحقق من ملاءة الكفيل0
3) القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها.
تعديلمبادئ
تعيين المرجع
المادة( 34)
1) اذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما اذا كانت قضية أحوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية أم
لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أماممها هذه المسألة أن يحيلوها الى المحكمة المنصوص عليها في
المادة( 11 ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية بمذكرة تقدم الى رئيس كتبة محكمة التمييز.
2) يتبع أمام المحكمة المشار اليها في الفقرة السابقة الاجراءات المتبعة أمام محكمة البداية المنصوص عليها في هذا
القانون وذلك بالقدر الذي تتطلبه الضرورة.
المادة 35-
1- اذا حصل تنازع على الاختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين نظاميتين ، فيحق لاي من الفرقاء ان يقدم طلباً لحسم
التنازع الحاصل الى المحكمة التالية:-
أ-اذا كان التنازع بين محكمتي صلح او بين محكمة بداية ومحكمة صلح او بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة
، فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
ب-اذا كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة او بين محكمتي استئناف ، فتعين محكمة التمييز المحكمة
المختصة بنظر الدعوى.
2-اذا ابرز أي من الفرقاء اشعاراً يتضمن انه قدم طلبا لتعيين المرجع يوقف السير في الدعوى.
3-تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المرجع تدقيقا دون ان تدعو الفرقاء للمثول امامها.
4-تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتمييز.
تعديلمبادئ
الفصل الثالث
الاختصاص المحلي (المكاني)
المادة( 36 )
1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
2- اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامته المؤقت.
3- اذ تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
مبادئ
المادة( 37 )
1) في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ، أو أحد أجزائه
اذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة.
2) اذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.
3) في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أوموطن المدعي عليه.
مبادئ
المادة( 38)
1) في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي
يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة
على احد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.
2) يجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا
الفرع.
مبادئ
المادة( 39 )
الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل
فتح التركة ، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.
المادة( 40 )
في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه
أو المحل المختار للتنفيذ.
المادة( 41)
في المنازعات المتعلقة بالافلاس أو الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
المادة( 42 )
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعي عليه
، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.
مبادئ
المادة( 43 )
في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال
المؤمن عليه.
المادة( 44 )
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي
في دائرتها يجب الوفاء.
مبادئ
المادة( 45)
في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه
أو المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها.
وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ.
مبادئ
المادة( 46)
في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوي وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في
أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين.
المادة( 47 )
إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص
للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة
عمان.
مبادئ
الفصل الرابع
تقدير قيمة الدعوى
المادة( 48 )
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ، وفي جمع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم.
المادة( 49 )
1) اذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة.
2) اذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة.
3) إذا كان المدعي به مبلغا من المال بغير العملة الأردنية فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من العملة الأردنية.
المادة( 50)
يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة
القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس اذا طلبت إزالته.
مبادئ
المادة( 51)
الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.
المادة( 52 )
1) اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى
بقيمة أكبر البدلين.
2) إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمراً أو ابطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد
كلها فاذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
3-)تقدر دعوى اخلاء المأجور بقيمة بدل الايجار السنوي.
مبادئ
المادة (53)
اذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق
العيني أيهما أقل أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.
المادة( 54 )
1) اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فاذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية
مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده.
2) اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى
به دون التفات الى نصيب كل منهم.
مبادئ
المادة( 55)
اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الحد الصلحي.
تعديلمبادئ
الباب الثاني
رفع الدعوى وقيدها
المادة( 56 )
ترفع الدعوى بناء على ، طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:
1) اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
2) اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه.
3)أ- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله
وموطنه.
ب- فإن لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له.
4) تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن ان لم يكن له موطن فيها ، وفق أحكام المادة( 19 ) من هذا القانون.
5) موضوع الدعوى.
6) وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي.
7) توقيع المدعي أو وكيله.
8) تاريخ تحرير الدعوى.
تعديلمبادئ
المادة( 57 )
1) على المدعي ان يقدم الى قلم المحكمة لائحة دعواه من اصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقا بها ما يلي:-
أ-حافظة المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.
ب-قائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
ج-قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.
2) يجب على المدعي أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وأن يقترن توقيعه باقراره
أن الورقة مطابقة للأصل اذا كانت صوره.
3) بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع
عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد بيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك
على صور اللائحة.
4) يبلغ المدعى عليه صورة عن لائحة الدعوى مرفقة بصور عن المستندات والمذكرة المشار اليها في الفقرة( 1 ) من هذه المادة.
5) تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة.
تعديلمبادئ
المادة( 58 )
1) تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماءالخصوم
ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها
في ظاهرها.
2) تسلم صورة لائحة الدعوى وما يرافقها من صور أوراق للمحضر لتبليغها الى المدعي عليه.
مبادئ
المادة (59):
1- على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى
جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقاً به ما يلي:-
أ-حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.
ب- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
ج- قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.
2-تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوماً في أي من الحالتين التاليتين: -
أ-إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامة.
ب- إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة.
3- لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد ولمرة واحدة المدة المشار إليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة
مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناءً على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل إنقضاء
المدة القانونية المبينة أعلاه إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت المحكمة بذلك.
4- إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و (3)
من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة إلى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول
ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور ، ومع عدم الاخلال بحقه في توجيه
اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى ويقتصرحقه على تقديم مذكرة بدفوعه وإعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها
وتقديم مرافعة ختامية.
5- إذا قام المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى ضمـن المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و (3) من
هذه المادة فيجب عليه أو على وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وأن يوقع بإقرار منه
بأن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة.
6- للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه
وإعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه.
7- لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية أن ينكر إنكاراً مجملاً
إدعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه رداً واضحاً وصريحاً وأن
يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين
بتوضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة.
8- إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخاً منها ضمن حافظة مستنداته
، فيحق للخصم الآخر بعد ورود هذه المستندات وإطلاعه أن يبدي دفوعه وإعتراضاته عليها وأن يقدم البينات اللازمة للرد
عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما
في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة (59) مكرر:-
1-أ- تنشأ في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الدعوى المدنية ) على ان يحدد وزير العدل المحاكم التي
يتم فيها احداث هذه الادارة.
ب- يسمي رئيس المحكمة قاض او اكثر للعمل في ادارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة
العدد اللازم لهذه الادارة.
2-يتولى قاضي ادارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية:-
أ-الاشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة الى المحكمة وتسجيله في سجلاتها ، مراعيا بذلك احكام المواد (56) و (57)
و (58) و (59) و (109) من هذا القانون.
ب-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبليغ اطراف الدعوى بالسرعة الممكنة.
ج-تعيين جلسة لاطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الاصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد انتهاء المدد
المحددة في المادة (59) من هذا القانون.
د-الاجتماع بالخصوم او وكلاؤهم القانونيين في جلسة اولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون ابداء رأيه فيه
، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم
، واذا تعذر احضار المستند ضمن المدة المحددة وفقا لاحكام هذه المادة تحال الدعوى الى قاضي الموضوع.
هـ-حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفرقاء وحثهم على تسوية النزاع القائم بينهم وديا.
3-يمارس قاضي ادارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح او أي اتفاق آخر ، واصدار القرار وفق ما
تقتضيه احكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه.
4-اذا تخلف احد الاطراف عن حضور الجلسة التي حددها قاضي ادارة الدعوى او رفض حضورها او انتهت المدة المنصوص عليها
في هذه المادة يحيل الدعوى الى قاضي الموضوع مرفقا بها المحضر المشار اليه في الفقرة (5) من هذه المادة.
5-ينظم قاضي ادارة الدعوى محضرا بما قام به من اجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الاطراف ويحيل الدعوى
الى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول جلسة يعقدها.
6-لا يجوز لقاضي ادارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا باحالتها الى قاضي
الموضوع.
تعديلمبادئتفسير
المادة( 60)
1) في الدعاوى المستعجلة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح.
2) تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة او من ينتدبه اذا استدعت طبيعة هذه الدعوى او
موضوعها او اذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشيء عما
يلي:-
أ-عقد صريح او ضمني ( كالبوليصة والكمبيالة او الشيك مثلا) ، او
ب-سند تعهد او عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه ، او
ج-كفالة اذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه.
3) وتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة.
تعديلمبادئ
المادة( 61 )
1) ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف 15 يوما ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد الى سبعة
أيام.
2) ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة الا اذا اقتضت الضرورة انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط أن
يحصل التبليغ للخصم نفسه.
3- اذا ورد النص في أي قانون نافذ المفعول على منح صفة الاستعجال لاي من القضايا التي ترفع بموجبه فلا يجوز ان تزيد
مدة تأجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنتين وسبعين ساعة.
المادة( 62 )
يكون انقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.
تعديل
الباب الثالث
حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول
حضور الخصوم
المادة( 63 )
مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح:
1) لا يجوز للمتداعين - من غير المحامين - أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى
سند توكيل.
2) يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي اذا كانت وكالته عامة وان كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن
يكون مصدقا على توقيع الموكل.
3) اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل.
4) يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من الانابة صراحة في التوكيل.
المادة( 64)
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسيرالدعوى
في درجة التقاضي الموكل بها.
المادة( 65)
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ
الاجراءات التحفطية الى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ هذا الحكم.
المادة( 66)
1) يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعيا كان أم مدعي عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة
اشعارا بهذا العزل تبلغ نسخة منه الى الفرقاء الآخرين.
2) لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا باذن من المحكمة.
الفصل الثاني
الغياب
المادة( 67)
1) لا يجوز أن تجري المحاكمة الا وجاهيا أو بمثابة الوجاهي.
2) اذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة كانت الخصومة وجاهية (اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره
فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل.
3) 1ذا كان الحكم وجاهيا (اعتباريا) تترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي في هذا القانون
وفي أي قانون آخر.
4) اذا حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي:
أ- يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعي عليه دعوى متقابلة أن تقرر بناء على طلبه اسقاط الدعوى أو الحكم فيها.
ب- اذا كان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب اسقاط الدعويين أو اسقاط الدعوى الأصلية أو السير
في الدعوى المتقابلة أو الحكم بهما معا.
5) اذا لم يحضر أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها.
6-اذا تعذر تبليغ المدعي لاي سبب ولم يحضر الى المحكمـة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه للدعوى ، يجوز للمحكمة ان
تقرر اسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها مالم يبد المدعى عليه الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات
تبليغ المدعي بالنشر.
تعديلمبادئ
المادة( 68)
لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة ، او أن يعدل أو يزيد أو ينقص في
الطلبات الأولى ، ما لم يكن التعديل متمخضا لمصلحة خصمه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه.
المادة( 69)
اذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعاد تبليغه
اللائحة تبليغا صحيحا.
واذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تبلغه بها.
مبادئ
المادة (70)
1 -يجوز لأكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين اذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد او مجموعة
واحدة من الأفعال او ناشئا عن معاملة واحدة او مجموعة واحدة من المعاملات، كما يجوز لهم ان يتحدوا اذا كانوا قد أقاموا
دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسألة قانونية او واقعية مشتركة بينهم.
2 -يجوز للمحكمة ان تطلب من المدعين ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى اذا ظهر لها ان اتحاد المدعين من شأنه ان
يحدث ارباكاً او تأخيراً في نظرها ، كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها إجراء محاكمات مستقلة لها.
3 -يجوز ضم أكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم اذا كان حق المدعى عليهم به متعلقاً بفعل واحد او مجموعة
واحدة من الأفعال او ناشئاً عن معاملة او سلسلة واحدة من المعاملات، كما يجوز ضمهم معاً اذا كانت قد اقيمت عليهم دعاوى
على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسألة قانونية او واقعية مشتركة بينهم.
تعديلمبادئ
الباب الرابع
اجراءات المحاكمة - ونظر الدعوى
المادة( 71 )
1) ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها او بناءً
على طلب احد الخصوم اجراءها سراً محافظة على النظام العام او الآداب او حرمة الأسرة.
2) يحق للمحكمة ولقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده.
3) للمحكمة أن تسمع أقوال الفرقاء وأن تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.
تعديل
المادة( 72)
تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأي اجراء من اجراءات المرافعات
في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين دينارا ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام
من قوه تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ، ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها اذا أبدى عذرا
مقبولا.
تعديلمبادئ
المادة( 73)
1) ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وللرئيس أن يخرج من الجلسة كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل كان للمحكمة أن
تحكم على الفور بحبسه مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام أو بتغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها قطعيا.
2) اذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الاداري توقيعه
من الجزاءات التأديبية.
وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرات السابقة.
المادة( 74)
مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين.
1) يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق.
2) اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له اذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وأحالته الى
النيابة العامة.
المادة( 75)
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق
المرافعات أو المذكرات.
المادة( 76)
1) تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاها من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة ، ويكون المدعى عليه آخر
من يتكلم الا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
2) للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية.
المادة( 77)
1) في ما عدا حالة الضرورةالتي يجب اثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر
يوما في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم.
2) ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوما واذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية
تثبت في محضر الجلسة.
مبادئ
المادة( 78)
للخصوم أن يطلبو الى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر
الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم.
فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة
قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة وفقا للأحكام.
مبادئ
المادة( 79)
1) في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية.
2 ) يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة لها الى اللغة العربية ، واذا اعترض الخصم الآخر
على صحة الترجمة كلها او جزء منها، فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها.
3 ) للخصم ان يقدم ترجمة لأجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الأجنبية التي يرغب في الاستناد اليها، الا اذا قررت
المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له.
المادة( 80)
1) يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة
مع بيان اسمه كاملاً في اخر كل صفحة وتاريخ الجلسة واسماء القضاة والمحامين والوقائع التي تأمر المحكمة بتدوينها.
2) ان محضر المحكمة سند رسمي بما دون فيه.
3 ) اذا تغير تشكيل المحكمة تغييرا جزئيا أو كليا فيجوز لهيئة المحكمة الجديدة أن تعتمد أية بينة استمعتها الهيئة
السابقة كما يجوز لها أن تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها.
تعديل