قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 مع اخر تعديلاته لسنة 2017التسمية وبدء العملالمادة 1يسمى هذا القانون قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الباب التمهيدي- احكام عامةسريان احكام التشريعالمادة 2تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:1- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى .2- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .3- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغيه أو منشئة لطريق من تلك الطرق .وكل اجراء من اجراءات المحاكمة تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك . الباب التمهيدي- احكام عامةالمصلحة في اقامة الدعوىالمادة 31-لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون .2- تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .الباب التمهيدي- احكام عامةالتبليغاتالمادة 4لا يجوز اجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وباذن كتابي من المحكمة . الباب التمهيدي- احكام عامةالتبليغاتالمادة 5يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ .2- اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله ان وجد .3- اسم المحكمة او الجهة التي يجري التبليغ بأمرها .4- اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه ، أو من يمثله ان وجد .5- اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة .6- موضوع التبليغ .7-اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو اثبات امتناعه وسببه . الباب التمهيدي- احكام عامةالتبليغاتالمادة 61- كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا بأسمه وتوقيعه .2- اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من اجراءات .3- أ- يجوز اجراء تبليغ الاوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة او أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدل ، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام باعمالها ومراقبة ادائها وفق احكام هذا القانون .ب- يعتبر محضرا بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ .ج- يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في اجراء التبليغ بهذه الطريقة ، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى . الباب التمهيدي- احكام عامةالتبليغاتالمادة 71-يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك .2- يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية .3- يجوز أن يكون هذا التعيين خاصا أو عاما ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى . الباب التمهيدي- احكام عامةالتبليغاتالمادة 8إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة الى وكيله أو مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم. الباب التمهيدي- احكام عامةالتبليغاتالمادة 9اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما هو مذكور في المادة ( 8 ) من هذا القانون او امتنع من وجده من المذكورين فيها ( غير المطلوب تبليغه ) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم ، وجب على المحضر ان يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه او محل عمله بحضور شاهد واحد على الاقل ، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ الى المحكمة التي اصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها ، واذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر ان يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من اجل تسلم تلك المستندات ويعتبر الصاق الاوراق على هذا الوجه تبليغا قانونيا . الباب التمهيدي- احكام عامةالتبليغاتالمادة 10مع مراعاة اجراءات التبليغ المنصوص عليها في اي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي:1- فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسلم للمحامي العام المدني أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان.2- فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانونا أو من يمثلها قانونا أو لرئيس الديوان فيها .3- فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها .4- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان أو لوكيل السفينة .5- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية الاخرى ، تسلم الاوراق القضائية في مراكز ادارتها لمن ينوب عنها قانونا او احد القائمين على ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام أي من هؤلاء ، واذا لم يكن لها مركز ادارة فتسلم هذه الاوراق لاي من الاشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه او في محل عمله او في موطنه الاصلي او المختار ، واذا كان التبليغ متعلقا بفرع الشركة فيسلم الى الشخص المسؤول عن ادارته او من ينوب عنه قانونا .6- فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في المملكة تسلم الاوراق القضائية الى الشخص المسؤول عن ادارة هذا الفرع او الى النائب عنه قانونا او تسلم الى الوكيل بشخصه او في موطنه او محل عمله.7- فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها. تسلم الى الادارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله .8- فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الاوراق القضائية الى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف او المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية الى المطلوب تبليغه فور ورودها اليه واعادتها موقعة منه الى المحكمة ، كما يجوز للمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بتبليغ موظف الحكومة او مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة .9- اذا كان المدعي عليه قاصرا أو فاقدا الأهلية تبلغ الأوراق القضائية الى وليه أو الوصي عليه .وفي جميع الحالات السابقة اذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانونا ، يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال .الباب التمهيدي- احكام عامةالتبليغاتالمادة 11يبلغ الشهود وفق الاجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة .الباب التمهيدي- احكام عامةالتبليغاتالمادة 121- اذا وجدت المحكمة انه يتعذر اجراء التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها ان تقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين ، على ان يتضمن الاعلان اشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات ان وجدت .2-إذا أصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في القرار المذكور موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك كما تتطلبه الحالة . الباب التمهيدي- احكام عامةالتبليغاتالمادة 13إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا تسلم الأوراق لوزارة لعدل لتبليغها اليه بالطرق الدبلوماسية ما لم يرد نص على خلاف ذلك او بالطرق القانونية المتبعة في البلد المقيم فيها .الباب التمهيدي- احكام عامةالتبليغاتالمادة 14متى أعيدت الأوراق القضائية الى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في المواد السابقة تسير في الدعوى اذا رأت أن التبليغ موافق للأصول وإلا فتقرر اعادة التبليغ على أنه اذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يكن موافقا للأصول ، أو أنه لم يقع أصلا بسب اهمال المحضر أو تقصيره يجوز لها أن تقرر أيضا الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا ويعتبر قرارها بهذا الشان قطعيا . الباب التمهيدي- احكام عامةالتبليغاتالمادة 15يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها او من وقت اجرائه وفق احكام هذا القانون . الباب التمهيدي- احكام عامةالتبليغاتالمادة 16يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد واجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في المواد السابقة . الباب التمهيدي- احكام عامةالموطن و محل العملالمادة 17الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أوحرفة ، أو يقوم على ادارة أمواله فيه ، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة . ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع . الباب التمهيدي- احكام عامةالموطن و محل العملالمادة 18موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا ، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته ، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطنا لها . الباب التمهيدي- احكام عامةالموطن و محل العملالمادة 19يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى . ولا يجوز أثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة . الباب التمهيدي- احكام عامةالموطن و محل العملالمادة 20اذا اوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له او اذا الزمه اتفاق بذلك ، ولم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح او اذا الغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك ، جاز تبليغه بالنشر وفق احكام المادة ( 12 ) من هذا القانون . الباب التمهيدي- احكام عامةمعاملات قلم المحكمةالمادة 211- يساعد المحكمة في جلساتها في جميع اجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة واجراءاتها في المحضر اما بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور اعداده من قضاة المحكمة والكاتب .2- على الكاتب أن يعطي من يودع مستند كتابيا سند ،ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة .3- يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها .4- إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه أو باذن خطي من المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.5- يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد اداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . الباب التمهيدي- احكام عامةمعاملات قلم المحكمةالمادة 22لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم أن ، يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة .الباب التمهيدي- احكام عامةحساب المواعيدالمادة 23على الرغم مما ورد في أي قانون اخر:1- اذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد . وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه اذا كان يجب أن يحصل فيه الاجراء ، أما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء ، فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم .2- تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك . وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها . الباب التمهيدي- احكام عامةالبطلانالمادة 24يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه أو اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم . ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء ضرر للخصم . الباب التمهيدي- احكام عامةالبطلانالمادة 25لا يجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته . ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام . ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام. الباب التمهيدي- احكام عامةالبطلانالمادة 26يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ، ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الاول- الاختصاص الدولي للمحاكماختصاص المحاكم الاردنيةالمادة 271- تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية ، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر .2- تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا .3- اذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها . كما تختص المحاكم الأردنية بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الاول- الاختصاص الدولي للمحاكماختصاص المحاكم الاردنيةالمادة 28تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية:1- اذا كان له في الأردن موطن مختار.2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بافلاس أشهر فيها .3- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل اقامة في الأردن . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الاول- الاختصاص الدولي للمحاكماختصاص المحاكم الاردنيةالمادة 29اذا لم يحضر المدعي عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الثاني- الاختصاص النوعياختصاص محكمة البدايةالمادة 30تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة اخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول ، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما تكن قيمتها او نوعها . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الثاني- الاختصاص النوعيقاضي الأمور المستعجلةالمادة 311- قاضي الامور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه.2- تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالامور المستعجلة التي تقدم اليها بشان الدعاوى المنظورة امامها . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الثاني- الاختصاص النوعيقاضي الأمور المستعجلةالمادة 32يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالامور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية .1- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .2- النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر .3- الكشف المستعجل لاثبات الحالة .4-دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الإستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه. وتكون مصروفاته كلها على من طلبه . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الثاني- الاختصاص النوعيقاضي الأمور المستعجلةالمادة 331-تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا دون حاجة لدعوة الخصوم إلا اذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك .2- على الطالب ان يرفق الوثائق التي يستند اليها في طلبه وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة ان يقرر تكليفه بتقديم تامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل ملئ يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده اذا ظهر ان المستدعي غير محق في طلبه ، ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة ، وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .3- القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الثاني- الاختصاص النوعيتعيين المرجعالمادة 341- اذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما اذا كانت قضية أحوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية أم لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أمامها هذه المسألة أن يحيلوها الى المحكمة المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية بمذكرة تقدم الى رئيس كتبة محكمة التمييز.2- يتبع أمام المحكمة المشار اليها في الفقرة السابقة الاجراءات المتبعة أمام محكمة البداية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالقدر الذي تتطلبه الضرورة. الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الثاني- الاختصاص النوعيتعيين المرجعالمادة 351- اذا حصل تنازع على الاختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين نظاميتين ، فيحق لاي من الفرقاء ان يقدم طلبا لحسم التنازع الحاصل الى المحكمة التالية:أ- اذا كان التنازع بين محكمتي صلح او بين محكمة بداية ومحكمة صلح او بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة ، فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى .ب- اذا كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة او بين محكمتي استئناف ، فتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعوى .2- اذا ابرز أي من الفرقاء اشعارا يتضمن انه قدم طلبا لتعيين المرجع يوقف السير في الدعوى .3- تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المرجع تدقيقا دون ان تدعو الفرقاء للمثول امامها .4- تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتمييز . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)اختصاص المكاني للمحاكمالمادة 361-في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .2- اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامته المؤقت .3- اذ تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)اختصاص المكاني للمحاكمالمادة 371- في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ، أو أحد أجزائه اذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة .2- اذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها .3- في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أوموطن المدعي عليه . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)اختصاص المكاني للمحاكمالمادة 381 – في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على احد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.2- يجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع. الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)اختصاص المكاني للمحاكمالمادة 39الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة ، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)اختصاص المكاني للمحاكمالمادة 40في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)اختصاص المكاني للمحاكمالمادة 41في المنازعات المتعلقة بالافلاس أو الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)اختصاص المكاني للمحاكمالمادة 42في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعي عليه ، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)اختصاص المكاني للمحاكمالمادة 43في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه. الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)اختصاص المكاني للمحاكمالمادة 44في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)اختصاص المكاني للمحاكمالمادة 45في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها . وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)اختصاص المكاني للمحاكمالمادة 46في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوي وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين. الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)اختصاص المكاني للمحاكمالمادة 47إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة عمان . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوىقيمة الدعوىالمادة 48تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوىقيمة الدعوىالمادة 491- اذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة.2- اذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة .3- إذا كان المدعي به مبلغا من المال بغير العملة الأردنية فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من العملة الأردنية. الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوىقيمة الدعوىالمادة 50يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس اذا طلبت إزالته. الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوىقيمة الدعوىالمادة 51الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوىقيمة الدعوىالمادة 521- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين .2- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمراً أو ابطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها فاذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية .3- تقدر دعوى اخلاء المأجور بقيمة بدل الايجار السنوي. الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوىقيمة الدعوىالمادة 53اذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوىقيمة الدعوىالمادة 541- اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فاذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده.2- اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم . الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوىقيمة الدعوىالمادة 55اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الحد الصلحي . الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدهااجراءات رفع الدعوىالمادة 56ترفع الدعوى بناء على ، طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:1- اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.2- اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه.3- أ- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه.ب- فإن لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له.4- تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن ان لم يكن له موطن فيها ، وفق أحكام المادة( 19 ) من هذا القانون.5- موضوع الدعوى.6- وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي .7- توقيع المدعي أو وكيله.8- تاريخ تحرير الدعوى . الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدهااجراءات رفع الدعوىالمادة 57
- على المدعي ان يقدم الى قلم المحكمة لائحة دعواه من اصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقا بها ما يلي:
أ . حافظة المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة .ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة .2- يجب على المدعي أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وأن يقترن توقيعه باقراره أن الورقة مطابقة للأصل اذا كانت صوره.3- بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد بيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.4- يبلغ المدعى عليه صورة عن لائحة الدعوى مرفقة بصور عن المستندات والمذكرة المشار اليها في الفقرة( 1 ) من هذه المادة .5- تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة. الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدهااجراءات رفع الدعوىالمادة 581- تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.2- تسلم صورة لائحة الدعوى وما يرافقها من صور أوراق للمحضر لتبليغها الى المدعي عليه. الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدهااجراءات رفع الدعوىالمادة 59
- على المدعى عليه ان يقدم الى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جوابا كتابيا على هذه اللائحة من اصل وصور بعدد المدعين مرفقا به ما يلي:
أ . حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة .ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة .
- تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة لتصبح ستين يوما في أي من الحالتين التاليتين:
أ . اذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني او كان احد المؤسسات الرسمية او العامة .ب. اذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة .
- لرئيس المحكمة او من ينتدبه لهذه الغاية ان يمدد ولمرة واحدة المدة المشار اليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة اعلاه اذا ابدى اسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك .
- اذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرة (1 و 2 و 3 ) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة الى المدعي والمدعى عليه حسب الاصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى باي صورة من الصور ومع عدم الاخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم اي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية .
- اذا قام المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى ضمن المدد المبينة في الفقرات ( 1 و2 و3 ) من هذه المادة فيجب عليه او على وكيله ان يوقع على كل ورقة من الاوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وان يوقع باقرار منه بان الورقة مطابقة للاصل اذا كانت صورة .
- للمدعي خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ان يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه.
- لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية ان ينكر انكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه ان يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق واحكام هذه الفقرة .
- اذا طلب احد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون ان يرفق نسخا منها ضمن حافظة مستنداته فيحق للخصم الاخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه ان يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة .
نص المادة مكررالمادة 59 مكرر:1. أ . تنشا في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الدعوى المدنية ) على ان يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها احداث هذه الادارة .ب. يسمي رئيس المحكمة قاض او اكثر للعمل في ادارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة .2. يتولى قاضي ادارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية:أ . الاشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة الى المحكمة وتسجيله في سجلاتها ، مراعيا بذلك احكام المواد (56) و(57) و(58) و(59) و(109) من هذا القانون .ب. اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبليغ اطراف الدعوى بالسرعة الممكنة .ج. تعيين جلسة لاطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الاصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد انتهاء المدد المحددة في المادة (59) من هذا القانون .د. الاجتماع بالخصوم او وكلاؤهم القانونيين في جلسة اولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون ابداء رايه فيه ، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم ، واذا تعذر احضار المستند ضمن المدة المحددة وفقا لاحكام هذه المادة تحال الدعوى الى قاضي الموضوع .ه. حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفرقاء وحثهم على تسوية النزاع القائم بينهم وديا .3. يمارس قاضي ادارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح او أي اتفاق اخر ، واصدار القرار وفق ما تقتضيه احكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه .4. اذا تخلف احد الاطراف عن حضور الجلسة التي حددها قاضي ادارة الدعوى او رفض حضورها او انتهت المدة المنصوص عليها في هذه المادة يحيل الدعوى الى قاضي الموضوع مرفقا بها المحضر المشار اليه في الفقرة (5) من هذه المادة .5. ينظم قاضي ادارة الدعوى محضرا بما قام به من اجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الاطراف ويحيل الدعوى الى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول جلسة يعقدها .6. لا يجوز لقاضي ادارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا باحالتها الى قاضي الموضوع . الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدهااجراءات رفع الدعوىالمادة 601- في الدعاوى المستعجلة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح .2- تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة او من ينتدبه اذا استدعت طبيعة هذه الدعوى او موضوعها او اذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشىء عما يلي:أ . عقد صريح او ضمني ( كالبوليصة والكمبيالة او الشيك مثلا ) ، اوب. سند تعهد او عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه ، اوج. كفالة اذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه.3- وتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة ايام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة. الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدهااجراءات رفع الدعوىالمادة 611- ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف 15 يوما ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد الى سبعة أيام.2- ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة الا اذا اقتضت الضرورة انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه .3- اذا ورد النص في اي قانون نافذ المفعول على منح صفة الاستعجال لاي من القضايا التي ترفع بموجبه فلا يجوز ان تزيد مدة تاجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنتين وسبعين ساعة . الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدهااجراءات رفع الدعوىالمادة 62يكون انقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة . الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهمالفصل الاول- حضور الخصومالوكالةالمادة 63مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح:1- لا يجوز للمتداعين- من غير المحامين- أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.2- يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي اذا كانت وكالته عامة وان كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن يكون مصدقا على توقيع الموكل .3- اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل .4- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من الانابة صراحة في التوكيل. الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهمالفصل الاول- حضور الخصومالوكالةالمادة 64بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها. الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهمالفصل الاول- حضور الخصومالوكالةالمادة 65التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الاجراءات التحفطية الى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ هذا الحكم . الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهمالفصل الاول- حضور الخصومالوكالةالمادة 661- يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعيا كان أم مدعي عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعارا بهذا العزل تبلغ نسخة منه الى الفرقاء الآخرين.2- لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا باذن من المحكمة. الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهمالفصل الثاني- الغيابحضور الخصوم و غيابهمالمادة 671- لا يجوز أن تجري المحاكمة الا وجاهيا أو بمثابة الوجاهي .2- اذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة كانت الخصومة وجاهية (اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل .3- اذا كان الحكم وجاهيا (اعتباريا) تترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي في هذا القانون وفي أي قانون آخر .4- اذا حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي:أ- يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعي عليه دعوى متقابلة أن تقرر بناء على طلبه اسقاط الدعوى أو الحكم فيها .ب- اذا كان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب اسقاط الدعويين أو اسقاط الدعوى الأصلية أو السير في الدعوى المتقابلة أو الحكم بهما معا .5- اذا لم يحضر أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها .6- اذا تعذر تبليغ المدعي لاي سبب ولم يحضر الى المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه للدعوى ، يجوز للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم يبد المدعى عليه الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات تبليغ المدعي بالنشر. الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهمالفصل الثاني- الغيابحضور الخصوم و غيابهمالمادة 68لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة ، او أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى ، ما لم يكن التعديل متمخضا لمصلحة خصمه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه . الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهمالفصل الثاني- الغيابحضور الخصوم و غيابهمالمادة 69اذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعاد تبليغه اللائحة تبليغا صحيحا .واذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تبلغه بها. الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهمالفصل الثاني- الغيابحضور وغياب الخصومالمادة 70
- يجوز لاكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين اذا كان الحق الذي يدعون به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة واحدة او مجموعة واحدة من المعاملات كما يجوز لهم ان يتحدوا اذا كانوا قد اقاموا دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم .
- يجوز للمحكمة ان تطلب من المدعين ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى اذا ظهر لها ان اتحاد المدعين من شانه ان يحدث ارباكا او تاخيرا في نظرها كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها اجراء محاكمات مستقلة لها .
- يجوز ضم اكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم اذا كان حق المدعى عليهم به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة او سلسلة واحدة من المعاملات ، كما يجوز ضمهم معا اذا كانت قد اقيمت عليهم دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم .
الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 711- ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او الاداب او حرمة الاسرة .2- يحق للمحكمة ولقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده.3- للمحكمة أن تسمع أقوال الفرقاء وأن تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين. الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات رفع الدعوىالمادة 72تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين دينارا ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوه تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ، ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها اذا أبدى عذرا مقبولا . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 731-ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وللرئيس أن يخرج من الجلسة كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام أو بتغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها قطعيا .2- اذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الاداري توقيعه من الجزاءات التأديبية.وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرات السابقة. الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 74مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين.1- يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق .2- اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له اذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وأحالته الى النيابة العامة . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 75للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات. الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 761- تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاها من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة ، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم الا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك .2- للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 771- في ما عدا حالة الضرورة التي يجب اثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم.2- ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوما واذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة. الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 78للخصوم أن يطلبو الى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم .فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة وفقا للأحكام . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 791- في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية .2- يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة لها الى اللغة العربية ، واذا اعترض الخصم الاخر على صحة الترجمة كلها او جزء منها ، فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها .3- للخصم ان يقدم ترجمة لاجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الاجنبية التي يرغب في الاستناد اليها ، الا اذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 801- يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه كاملا في اخر كل صفحة وتاريخ الجلسة واسماء القضاة والمحامين والوقائع التي تامر المحكمة بتدوينها .2- ان محضر المحكمة سند رسمي بما دون فيه.3- اذا تغير تشكيل المحكمة تغييرا جزئيا أو كليا فيجوز لهيئة المحكمة الجديدة أن تعتمد أية بينة استمعتها الهيئة السابقة كما يجوز لها أن تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها. الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 811- يحلف الشاهد قبل الادلاء بشهادته اليمين التالية:( اقسم بالله العظيم ان اقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق ) وتستمع المحكمة لاقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم .2- للفريق الذي استدعى شاهدا أن يستجوبه ، ثم يجوز للفرقاء الآخرين حينئذ أن يناقشوه وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه أن يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ويشترط في ذلك أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى .3-اذا أبدي أي اعتراض على سؤال ألقي على شاهد فعلى المعترض أن يبين سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي ألقى السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة أن تقرر بعدئذ اذا كان من الجائز توجيه السؤال أم لا ، ويترتب عليها أن تسجل في المحضر السؤال والمناقشة التي دارت حوله والقرار الذي أصدرته في صدده إذا طلب اليها أي فريق ذلك.4- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من الأسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته أن يسأل القضاة اذا كانوا يريدون توجيه أسئلة له ، وللمحكمة في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه مرة ثانية .5- تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا فيما صعب استظهاره ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالاِشارة.6- اذا تبلغ الشاهد تبليغا صحيحا وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه يجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بالكفاله واذ حضر الشاهد ولم تقنع المحكمة بمعذرته فلها أن تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعيا. الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 821- على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد أن يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وايابه .2- اذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تأخذ شهادته بحضور الطرفين في محل اقامته أو في غرفة القضاة أو في محل آخر تستنسبه أو تنيب أحد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع علي هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى. الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 831- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم اجراء الخبرة عليه. فإذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبير أو الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم والا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها أن تبين في قرارها الأسباب الداعية لاجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير وتأمر بايداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بها.2- يجوز للمحكمة ان تقوم بالكشف والخبرة بكامل هيئتها او ان تنتدب احد اعضائها للقيام بذلك .3- بعد ايداع نفقات الكشف والخبرة يدعو رئيس المحكمة أو القاضي الذي تنتدبه المحكمة من أعضائها الخبير أو الخبراء والفرقاء للاجتماع في الزمان والمكان المعينين ويبين للخبير أو الخبراء المهمة الموكولة اليهم ويسلمه الأوراق اللازمة أو صورا عنها ويحلفه اليمين بأن يؤدى عمله بصدق وأمانة ويحدد للخبير أو الخبراء ميعادا لإيداع التقرير واذا لم يتمكن من ابداء الخبرة أثناء الكشف ينظم محضرا بهذه الاجراءات يوقع من الحاضرين .4- بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير للمناقشة ولها أن تقرر إعادة التقرير اليه او إليهم لإكمال ما ترى فيه من نقص أو تعهد بالخبرة إلى آخرين ينتخبون حسب الأصول الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 84اذا تقرر اجراء الكشف والخبرة على اي مال او امر يقع خارج منطقة المحكمة التي اصدرت القرار ، فيجوز لها ان تنيب رئيس المحكمة او القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لاجراء الكشف والخبرة وفقا لما تقرره المحكمة التي اتخذت قرار الانابة على ان تقوم المحكمة التي تمت انابتها باختيار الخبراء وفقا لاحكام المادة (83) من هذا القانون . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 85اذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه خلال المهلة المعينة جاز للخصم أن يقوم بايداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه في الرجوع على خصمه. ويحق للمحكمة أيضا أن تتخذ من عدم ايداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بالإيداع دليلا على تنازله عن اثبات الواقعة التي طلب اجراء الخبرة من أجل اثباتها . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 861- اذا لم يودع الخبير تقريره في الوقت المحدد في القرار الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون اتمام خبرته واذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته مهلة لانجاز خبرته وايداع تقريره ، فان لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا ومنحته مهلة أخرى لانجاز خبرته وايداع تقريره أو استبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قد قبض من النفقات الى قلم المحكمة ولا يقبل الطعن في القرار الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه من النفقات .2- رأي الخبير لا يقيد المحكمة . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 871- انكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع انما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية. أما ادعاء التزوير فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية.2- اذا ثبت من التحقيق أو المضاهاة عدم صحة الانكار أو ادعاء التزوير تحكم المحكمة على المنكر أو مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 88اذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أصبع في سند عادي أو افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو باحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 89تنظم المحكمة محضرا تبين فيه حالة الوثيقة وأوصافها بيانا وافيا يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها من رئيس الجلسة . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 901- تنتدب المحكمة أحد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا اقتضت الحالة .2- تطلب المحكمة الى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لم يتفقا تولت هي نفسها أمر الانتخاب والخبراء الذين تنتخبهم المحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الأحكام المتعلقة برد القضاة .3- تعين المحكمة موعد المباشرة التحقيق فيما ذكر أو تترك للقاضي المنتدب أمر تعيين هذا الموعد.4- تأمر المحكمة بتسليم الوثيقة أو المستند المطلوب التحقيق فيه الى قلم المحكمة بعد أن تكون قد نظمت ووقعت المحضر وفق أحكام المادة (89) . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 91يجتمع الخبراء في الزمان والمكان الذين عينتهما المحكمة أو القاضي المنتدب وبعد أن يحلفوا اليمين على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة يباشروا التحقيق والمضاهاة تحت اشرافه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي:1- اذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساسا ومقياسا للتحقيق والمضاهاة عمل باتفاقهما والا فتعتبر الأوراق التالية صالحة لما ذكر ،أ- الأوراق الرسمية التي كتبها المنكر أو وقعها بامضائه أو ختمها بختمه أو بصمها بأصبعه أمام موظف عام مختص أو أمام محكمة .ب- الأوراق التي كتبها أو وقع عليها أو ختمها أو وضع بصمة أصبعه عليها خارج الدوائر الحكومية واعترف أمام احدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة بالخط التي كتب فيها أو التوقيع أو الختم أو البصمة الموقعة به .ج- الأوراق الرسمية التي كتبها أو أمضاها وهو يشغل وظيفة من وظائف الدولة .د- السندات العادية والوثائق الأخرى التي يعترف المنكر بحضور القاضي المنتدب والخبراء ان خطها أو التوقيع أو الختم أو بصمة الأصبع الموقعة به هو خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه .2- لا يتخذ أساسا للتحقيق والمضاهاة الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموقع به أو المختوم به سند عادي أنكره الخصم وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء أنه توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه .3- في جميع الحالات التي تستند فيها اجراءات التثبت من صحة المستندات على عمل مخبري وكان المختبر حكوميا أو تابعا لمؤسسة رسمية فيجوز للمحكمة أن لا تتقيد بأي اجراء مما ورد في المواد السابقة بما فيها اجراءات التحليف وأن تباشر من تلقاء نفسها احالة الموضوع مع الأوراق اللازمة الى المختبر مع بيان المهمة المطلوبة منه وفي هذه الحالة تحول أية نفقات أمرت المحكمة بايداعها كنفقات خبرة لخزينة الدولة . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 92على الخصم أن يعين الأوراق التي يدعي أنها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها الى الخبراء في الزمان والمكان المعينين لاجتماعاتهم وللقاضي المنتدب أن يقرر ما اذا كانت صالحة لذلك. واذا كانت هذه الأوراق في يد الغير أو في دائرة رسمية وأظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 93اذا تعذر نقل الأوراق الى محل اجتماع الخبراء ينتقل القاضي مع الخبراء والطرفين الى محل وجودها. الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 94اذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساسا للتحقيق والمضاهاة أو تم الحصول على هكذا أوراق ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل أو الخلاف بينهما . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 95للخبراء أن يستمعوا الى افادات من ذكر لهم أنهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة أو السند المنكر أو شاهدوه وهو يضع امضاءه عليه أو وهو يختمه بختمه أو ببصمة أصبعه والى كل من يعتقد أن له علما بحقيقة الحال ويدونوا افاداتهم في محضر خاص يحفظ للاستئناس به عند ابداء الرأي في صحة الخط أو الختم أو التوقيع أو البصمة. الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 96بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الافادات يجب على الخبراء أن ينظموا تقريرا يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة ما اذا كان الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة الأصبع هو للمنكر أم لا، معززين رأيهم بالعلل والأسباب ثم يوقعونه مع القاضي المنتدب الذي عليه أن يرفعه مع المستند المنازع فيه الى المحكمة . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 97بعد تقديم التقرير الى المحكمة يبلغ كل من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير أو الخبراء للمناقشة ولها أن تقرر اعادة التقرير اليه أو إليهم لاكمال ما ترى فيه من نقص أو تعهد بالمهمة الى خبير أو أكثر ينتخبون حسب الأصول. الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 98على مبرز السند الذي أنكر فيه الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع أن يدفع سلفا ما تقرر المحكمة أنه يكفي لنفقات التحقيق والمضاهاة. الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 99اذا أدعي أن السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير الى النيابة وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية الى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة على أنه اذا كان السند المدعى تزويره يتعلق بمادة أو أكثر فلا يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوى . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 100يحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى. الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 101يحق لكل فريق في الدعوى أن يطلب الى المحكمة أن تبلغ اشعارا لأي فريق آخر تكلفه فيه ابراز أي مستند اشار اليه في لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وأن يبيح له أخذ صورة عنه وكل فريق لا يمتثل لهذا الاشعار لا يحق له فيما بعد أن يبرز ذلك المستند كبينة له في تلك الدعوى الا اذا أقنع المحكمة بوجود سبب أو عذر كاف لعدم أمتثاله للاِشعار. الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 1021- على الفريق الذي بلغ اليه الاشعار المبين في المادة السابقة أن يعطي الفريق الذي بلغه اياه خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه اشعارا جوابيا يعين فيه موعدا لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغ اشعاره اليه يتيح له فيه الاطلاع على المستندات أو على ما لا يعترض على ابرازه فيها في مكتب محاميه أو في أي مكان آخر واذا كانت هذه المستندات دفاتر مصرف أو دفاتر حسابات أخرى أو دفاتر تستعمل في أية حرفة أو تجارة يجب أن يتضمن الاشعار اشارة الى أن في الامكان الاطلاع عليها في المكان المحفوظة فيه عادة وأن يبين المستندات التي يعترض على ابرازها مع بيان الأسباب التي يستند اليها في ذلك .2-ليس في هذه المادة ما يعتبر أنه يمنع أي شخص طلب اليه أن يبيح الاطلاع علي دفاتر مصرف من تزويد الشخص الذي بلغه الاشعار صورا عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلك المصرف أو مدير الفرع المحفوظة فيه تلك الدفاتر بدلا من السماح له بالاطلاع على الدفاتر نفسها . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 103اذا أغفل الفريق الذي بلغ اليه اشعار بمقتضى المادة( 101 )من هذا القانون العمل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الراغب في الاطلاع على المستندات أن تصدر قرارا بوجوب الاطلاع عليها في المكان وبالصورة التي تستصوبها ولها أن تمتنع عن اصدار مثل هذا القرار اذا رأت أن اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف. الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 104اذا طلب أحد الفريقين الاطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الآخر أو في عهدته ولم يشر اليها في لائحته يجب عليه أن يبين المستندات التي يحق له الاطلاع عليها وللمحكمة أن تمتنع عن اصدار قرار بالاطلاع على هذه المستندات اذا رأت أن اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 105اذا قدم احد الخصوم طلبا للاطلاع على دفاتر مصرف او تاجر او مستخرجات قيودها من اجهزة الحاسوب فيجوز للمحكمة ان تامر بتقديم نسخة من اي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف او الشخص المسؤول عنها ، وللمحكمة ان تامر بالاطلاع على قيودها الاصلية. الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 106اذا قدم طلب لاصدار قرار بالاطلاع على مستند وادعي بالحصانة فيما يتعلق به فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت من صحة الادعاء بالحصانة ومع ذلك فانه ليس في هذه المادة ما ينتقص من اي حق من الحقوق المخولة للمحكمة في رفض ابراز مستند يطلب ابرازه. الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 107اذا تخلف أي فريق عن الامتثال للقرار الصادر بوجوب الاجابة على ابراز مستند أو اباحة الاطلاع عليه وكان ذلك الفريق هو المدعي فانه بعمله هذا يعرض دعواه للاسقاط على أساس وجود نقص في تعقبها واذا كان ذلك الفريق هو المدعى عليه فانه يعرض دفاعه للشطب ان كان قدم دفاعا وتصدر المحكمة قرارها بالاسقاط أو الشطب بناء على طلب الفريق الذي طلب الاطلاع على ذلك المستند . الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوىاجراءات المحاكمةالمادة 108للمحكمة ان تكلف المحامي العام المدني او أي موظف من موظفي الحكومة او المؤسسات الرسمية او العامة بابراز أي مستند او وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة امامها . الباب الخامس- الدفوع والطلباتالفصل الاول- الدفوعالدفوع الشكليةالمادة 109
- للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى ان يطلب من المحكمة اصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون:
أ. عدم الاختصاص المكاني .ب. وجود شرط تحكيم .ج. كون القضية مقضية .د. مرور الزمن .ه. بطلان اوراق تبليغ الدعوى .على المحكمة ان تفصل في الطلب المقدم اليها بموجب احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ويكون حكمها الصادر في هذا الطلب قابلا للاستئناف . الباب الخامس- الدفوع والطلباتالفصل الاول- الدفوعالدفوع الشكليةالمادة 1101- الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، والدفع بعدم الاختصاص المكاني او بوجود شرط التحكيم يجب ابداؤها معا قبل إبداء أي دفع اجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى والا سقط الحق فيها . كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في لائحة الطعن .ويجب ابداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالاجراءات غير المتصل بالنظام العام معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.2- بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ أو اجراءاته أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بايداع مذكرة بدفاعه . الباب الخامس- الدفوع والطلباتالفصل الاول- الدفوعالدفوع الشكليةالمادة 111
- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها او باي دفع اخر متصل بالنظام العام يجوز اثارته في اي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها .
- اذا اثير دفع متصل بالنظام العام او باي دفع شكلي اخر يترتب على ثبوته اصدار الحكم برد الدعوى يجب على المحكمة ان تفصل فيه فورا من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلا للاستئناف مع موضوع الدعوى
الباب الخامس- الدفوع والطلباتالفصل الاول- الدفوعالدفوع الشكليةالمادة 112اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها احالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة . الباب الخامس- الدفوع والطلباتالفصل الثاني- الطلباتطلب الادخالالمادة 113
- للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها .
- وللمدعى عليه اذا ادعى ان له حقا في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى ان يقدم طلبا خطيا الى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء واسبابه ويطلب ادخال ذلك الشخص طرفا في الدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم .
- على الشخص الذي تقرر ان يكون طرفا في الدعوى والذي تبلغ لائحة الادعاء ان يقدم جوابه وبيناته الدفاعية وفق احكام المادة (59) من هذا القانون وتسري عليه في هذه الحالة الاحكام القانونية المتعلقة بتخلف المدعى عليه عن تقديم جوابه وبيناته الدفاعية
الباب الخامس- الدفوع والطلباتالفصل الثاني- الطلباتطلب الادخالالمادة 1141- يجوز لكل ذي مصلحة ان يدخل في الدعوى بانضمامه لاحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة .2-كما يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم المقررة .3- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر ادخال:أ . من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة .ب. من كان تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة .ج. من كان وارث المدعي او المدعى عليه او الشريك على الشيوع اذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها او بعدها او بالشيوع .د. من قد يضار من قيام الدعوى او من الحكم فيها اذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ او الغش او التقصير من جانب الخصوم .4- تعين المحكمة موعدا لا يتجاوز اربعة عشر يوما لحضور من تامر بادخاله في الدعوى او من يطلب الخصم ادخاله وفق احكام هذا القانون . الباب الخامس- الدفوع والطلباتالفصل الثاني- الطلباتطلبات المدعىالمادة 115أ- للمدعى أن يقدم من الطلبات:1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .2- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة .3- ما يتضمن اضافة أو تغيير في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .4- طلب اجراء تحفظي أو مؤقت .5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.ب- تقدم الطلبات المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة الى المحكمة وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاها في الجلسة بحضور الخصوم على ان يثبت ذلك في محضر الدعوى . الباب الخامس- الدفوع والطلباتالفصل الثاني- الطلباتمقابلة ادعاءات المدعيالمادة 116للمدعى عليه ان يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي مع لائحته الجوابية على لائحة الدعوى:1- بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من اجراء حصل فيها.2- بأي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه.3- بأي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية . الباب الخامس- الدفوع والطلباتالفصل الثاني- الطلباتلائحة الدعوىالمادة 117يجوز للمحكمة في جميع القضايا أن تقرر وجوب تقديم لائحة أخرى أوفى فيما يتعلق ببسط الادعاء أو الدفاع . الباب الخامس- الدفوع والطلباتالفصل الثاني- الطلباتلائحة الدعوىالمادة 118يجوز للمحكمة أن تسمح لأي فريق بأن يعدل في لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها. الباب الخامس- الدفوع والطلباتالفصل الثاني- الطلباتلائحة الدعوىالمادة 119إذا سمحت المحكمة باجراء تعديل في لائحة ما يجب أن تقدم هذه اللائحة المعدلة خلال سبعة أيام مرفقة بالنسخة أو النسخ اللازمة للتبليغ. واذا لم تقدم خلال هذه المدة سقط الحق بالتعديل . الباب الخامس- الدفوع والطلباتالفصل الثاني- الطلباتلائحة الدعوىالمادة 120للفريق الذي تبلغ اللائحة المعدلة أن يرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه أو استلامه لها الا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا لم يقدم لائحة الرد خلال هذه المدة يعتبر أنه استند الى لائحته الأساسية للرد عليه . الباب الخامس- الدفوع والطلباتالفصل الثاني- الطلباتحكم المحكمه في الطلباتالمادة 121تحكم المحكمة في الطلبات المشار اليها في المواد من (113) الى (120) من هذا القانون مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك ما لم تر ضرورة التفريق بينها. الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المالالفصل الاول- وقف الدعوى واسقاطهاوقف الدعوىالمادة 122تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى . الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المالالفصل الاول- وقف الدعوى واسقاطهاوقف الدعوىالمادة 1231- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم. ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة اعادة قيد الدعوى الا بموافقة خصمه.2- اذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب للسير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل- مهما كانت مدة الوقت- تسقط الدعوى.3- اذا تقرر اعلان افلاس احد فرقاء الدعوى او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانونا . اما في حالة وفاته تبلغ المحكمة احد ورثته المذكورين في سجل الاحوال المدنية كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر اسماؤهم وصفاتهم في اخر موطن للمتوفى وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق احكام المادة ( 12 ) من هذا القانون .4- اذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم ، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة . الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المالالفصل الاول- وقف الدعوى واسقاطهااسقاط الدعوىالمادة 124يجوز للمحكمة أن تقرر اسقاط الدعوى في الحالات التالية:1-اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى .2- اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بأن يصحح القيمة خلال مدة عينتها مع دفع فرق الرسم وتخلف عن القيام بذلك .3- اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديرا مقبولا ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة فكلفت المحكمة المدعي بأن يدفع الرسم المطلوب خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك . الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المالالفصل الاول- وقف الدعوى واسقاطهااسقاط الدعوىالمادة 125اسقاط الدعوى وفقا لاحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى . الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المالالفصل الاول- وقف الدعوى واسقاطهااسقاط الدعوىالمادة 126لا يجوز للمدعي اسقاط دعواه في أي دور من أدوار المحاكمة الا في غيبة المدعى عليه أو موافقته ان كان حاضرا. الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المالالفصل الثاني- دفع المال الى المحكمة والسحب منهادعوى استيفاء دين أو تعويضاتالمادة 1271- اذا أقيمت دعوى لاستيفاء دين أو تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد اشعار المدعي أن يدفع الى المحكمة في أي وقت مبلغا من المال تسديدا للادعاء أو تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى .
- اذا اقر المدعى عليه بقسم من الادعاء يحق للمدعي ان يحصل فورا على حكم قطعي بذلك القسم وتسمع عندئذ اقوال الطرفين فيما يتعلق بالقسم الباقي .
الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المالالفصل الثاني- دفع المال الى المحكمة والسحب منهادعوى استيفاء دين أو تعويضاتالمادة 128يجب أن يبين في الاشعار سبب أو أسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك . الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المالالفصل الثاني- دفع المال الى المحكمة والسحب منهادعوى استيفاء دين أو تعويضاتالمادة 1291- يجوز للمدعي خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الاشعار بدفع المبلغ أن يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعارا- تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى- بقبوله جميع المبلغ أو قسما منه تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى التي يتعلق ذلك المبلغ بها ويحق للمدعي عندئذ أن يتسلم المبلغ الذي قبل أن يستوفيه .2- عند دفع المال الى المدعي توقف الاجراءات في الدعوى كلها أو فيما يتعلق بالسبب أو الأسباب المعينة من الدعوى حسب مقتضى الحال . الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المالالفصل الثاني- دفع المال الى المحكمة والسحب منهادعوى استيفاء دين أو تعويضاتالمادة 130اذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديدا للادعاء أو لسبب من أسباب الدعوى المعنية التي دفع المبلغ من أجلها وبموجب قرار تصدره المحكمة بهذا الشأن في أي وقت قبل المحاكمة أو خلالها أو بعدها. الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المالالفصل الثاني- دفع المال الى المحكمة والسحب منهادعوى استيفاء دين أو تعويضاتالمادة 131اذا أقيمت دعوى بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية فكل تسوية أو مصالحة أو قبول مبلغ دفع الى المحكمة سواء قبل سماع الدعوى أم خلالها أم بعدها لا يعتبر صحيحا فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص فاقد الاهلية دون موافقة المحكمة. ولا يجوز دفع أي مبلغ من المال أو تعويضات جرى تحصيلها لحسابه أو حكم له بها في تلك الدعوى الى وليه أو محاميه الا بموافقة المحكمة سواء أكان الدفع نتيجة لحكم أو تسوية أو مصالحة أو بصورة الدفع في المحكمة أو بأية صورة أخرى قبل سماع الدعوى أو خلالها أو بعدها. الباب السابعالفصل الاول- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهمصلاحية القضاةالمادة 132يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:1- اذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له الى الدرجة الرابعة .2- اذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.3- اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .4- اذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو اصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.5- اذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.6- اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.7- اذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص . الباب السابعالفصل الاول- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهمصلاحية القضاةالمادة 133يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم واذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى هيئات التمييز جاز للخصم أن يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان. الباب السابعالفصل الاول- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهمرد القاضيالمادة 134يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية:1- اذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو اذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه .2- اذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجة ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.3- اذا كان أحد الخصوم يعمل عنده.4- اذا كان قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعدها.5- اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. الباب السابعالفصل الاول- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهمتنحي القاضيالمادة 135اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للأذن له في التنحي ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ في المحكمة.ويجوز للقاضي (حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى ولم يقم به سبب للرد ) اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره علي التنحي. الباب السابعالفصل الاول- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهمرد القاضيالمادة 136يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم الى رئيس محكمة البداية اذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة المحكمة البدائية أو إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان قاضي استئناف أو رئيس محكمة بداية أو الى رئيس محكمة التمييز اذا كان قاضيا فيها او رئيسا لمحكمة استئناف ،ولا يقبل طلب الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى ان كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان المتقدم به المدعى عليه ، ما لم يكن سبب الرد متولدا عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة ، فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث . الباب السابعالفصل الاول- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهمرد القاضيالمادة 137يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على اسبابه ووسائل اثباته وان يرفق به وسائل الاثبات من اوراق مؤيدة له ووصل يثبت ان طالبه اودع المحكمة خمسين دينارا . الباب السابعالفصل الاول- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهمرد القاضيالمادة 138يبلغ الرئيس القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب. الباب السابعالفصل الاول- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهمرد القاضيالمادة 139اذا ظهر للمحكمة المرفوع اليها طلب الرد ان الأسباب التي بينها طالبه تصلح قانونا للرد أو لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوما للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الأصول فاذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى والا فتقرر رد الطلب ومصادرة مبلغ التأمين واشتراك القاضي الذي طلب رده في المحاكمة والحكم. الباب السابعالفصل الاول- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهمرد القاضيالمادة 140اذا قررت المحكمة رفض طلب الرد ، يجوز لطالبه أن يستأنف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى. الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفرالحجز الاحتياطيالمادة 1411- للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء نظرها الى قاضي الامور المستعجلة او المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات او بالاستناد الى حكم اجنبي او قرار تحكيم وذلك على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة وامواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى .2- اذا قررت المحكمة اجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياطي تكلف الطالب بتامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة كما يجوز للمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .3- عندما يراد ايقاع حجز على مال يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين. ولا يجوز ان يحجز من أموال المدين الا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة . الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفرالحجز الاحتياطيالمادة 142تستثنى الأموال التالية من الحجز: –1-الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله .2- بيت السكن الضروري للمدين وعياله .3- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله.4- الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته .5- مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعياله ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا.6- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان زارعا .7- ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الاعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر .8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى .9- الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال اقامة الصلاة .10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم تكن .11- الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سواء أكانت منقولة أم غير منقولة .12- النفقة .13- رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من أجل نفقة . الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفرالحجز الاحتياطيالمادة 143
- يصطحب مأمور الحجز الذي تنتدبه المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة لهذا الغرض شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين ويباشر معاملة الحجز بحضورهما وبعد اتمامه ينظم محضرا يدون فيه الأموال والأشياء التي القي عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو على التخمين والمعاملات التي قام بها في سبيل القاء الحجز ويوقعه هو والحاضرون ويقدمه الى المحكمة او قاضي الأمور المستعجلة.
- لمأمور الحجز الاستعانة برجال الشرطة عند اجراء الحجز وللمحكمة ، اذا دعت الضرورة ، ان تأذن له في قرار تكليفه باستعمال القوة وخلع الاقفال لغايات القاء الحجز عند ظهور اي ممانعة وذلك بحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار.
3 اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او كانت بضائع عرضة لتقلب الاسعار ، او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللمحكمة ان تقرر بيعها في الحال بناء على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن او الحارس القضائي بالطريقة التي تراها مناسبة. الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفرالحجز الاحتياطيالمادة 144يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو ادارتها حتى نتيجة المحاكمة . الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفرالحجز الاحتياطيالمادة 145اذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود أو أموال أو أشياء أخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وينبه الى أنه اعتبارا من الوقت الذي تسلم اليه ورقه الحجز يجب عليه أن لا يسلم الى المدين شيئا من المحجوز عليه وأنه يجب عليه أن يقدم الى المحكمة أو الى قاضي الأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام بيانا يذكر فيه النقود أو الأموال أو الأشياء الأخرى التي لديه للمدين ويوضح جنسها ونوعها وعددها ما أمكن وأن يسلمها الى المحكمة أو أي شخص تأمره بتسليمها اليه. الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفرالحجز الاحتياطيالمادة 146اذا أدعى الشخص الثالث بأنه لم يكن لديه نقود ولا مال للمدين أو اذا لم يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة فللدائن الحق في اقامة الدعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص واثبات دعواه والزامه بالنقود المذكورة. الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفرالحجز الاحتياطيالمادة 147اذا سلم الشخص الثالث الى المدين أو الى أي شخص أخر شيئا من النقود أو الأموال التي بلغ ورقة الحجز بها يضمن ما سلمه على أن يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه . الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفرالحجز الاحتياطيالمادة 148يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء أكان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال لديه للمدين أم لا ، ولا حاجة لدعوة الشخص الثالث لحضور المحاكمة الأصلية القائمة بين الدائن والمدين اذا كان بيانه يتضمن الاعتراف الا اذا رأت المحكمة لزوم حضوره وقررت دعوته . الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفرالحجز الاحتياطيالمادة 149اذا نفى الشخص الثالث أن يكون لديه للمدين مال ورفض الحجز كله أو بعضه بداعي أنه سلم تلك الأموال للمدين أو قضى له الدين قبل الحجز يجب عليه عندئذ أن يسلم الى المحكمة على سبيل الأمانة ما في يده من أوراق أو مستندات تثبت صحة هذا النفي مع البيان الذي يقدمه الى المحكمة . الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفرالحجز الاحتياطيالمادة 150اذا أثبت الدائن دعواه الأصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الأصلية تثبيت الحجز واذا أدعى الشخص الثالث أن له في ذمة المحجوز عليه دينا وأثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الأصلية . الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفرالحجز على الاموال غير المنقولةالمادة 1511 -يتم الحجز على الأموال غير المنقولة بوضع اشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل الأراضي نسخة من قرار الحجز لوضع هذه الاشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك الأموال غير المنقولة المحجوزة عليها من بيعها والتصرف فيها ولا يرفع هذا الحجز الا بقرار من المحكمة .2- مع مراعاة أحكام الحجز على المنقول، توضع اشارة الحجز على قيد الأموال المنقولة في دفاتر تسجيلها، اذا كان التصرف فيها خاضعا للتسجيل ولا يرفع الحجز عن قيدها الا بقرار من المحكمة . الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفراجراءات احتياطيةالمادة 152
- اذا صدر قرار بايقاع الحجز الاحتياطي او المنع من السفر او باتخاذ اي اجراءات احتياطية اخرى قبل اقامة الدعوى يجب على الطالب ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار ، واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار اليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشان كانه لم يكن وعلى رئيس المحكمة او من ينتدبه او قاضي الامور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لالغاء مفعول ذلك القرار .
- اذا اسقطت الدعوى وفقا لاحكام هذا القانون ، وكان قد صدر فيها قرار بايقاع الحجز او منع السفر او أي اجراء احتياطي اخر ، ولم تجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ اسقاطها فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من اجراءات لالغاء مفعول ذلك القرار .
- اذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز او الغاء منع السفر او الغاء أي اجراء احتياطي اخر فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من اجراءات لالغاء مفعول ذلك القرار .
الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفراجراءات احتياطيةالمادة 1531-في كل قضية يقدم طلب التعيين وكيل أو قيم على مال أو تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة أن تقرر :أ- تعيين قيم على ذلك المال من ذوي الاختصاص والخبرة سواء أكان الطلب قدم قبل صدور القرار بالحجز أم بعده .ب- رفع يد أي شخص عن التصرف بالمال أو أخذه من عهدته .ج- تسليم المال الى القيم أو وضعه في عهدته أو تحت ادارته .د- تخويل القيم ممارسة جميع أو بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه .2- يجب على المحكمة قبل أن تصدر قرارها بتعيين قيم أن تأخذ بعين ا لاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل انفاقها بسبب تعيينه . الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفراجراءات احتياطيةالمادة 154تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة المبلغ الواجب دفعه للقيم مكافاة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه ويكون قرارها قابلا للاستئناف. الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفراجراءات احتياطيةالمادة 155يترتب على القيم أن يقدم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة لضمان ما يلي:--1 تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد وبالكيفية التي تأمر بها المحكمة .-2 أن يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تأمر المحكمة .-3 أن يكون مسؤولا عن أية خسارة تلحق بالاموال بسبب تقصيره المتعمد أو اهماله الشديد . الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفراجراءات احتياطيةالمادة 156يجوز للمحكمة أن تأمر بالقاء الحجز على أموال القيم وبيعها على أن يسدد من ثمنها ما يثبت استحقاقه عليه وما تتلافى به الخسارة التي سببها اذا:1-تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد بالكيفية التي امرت بها المحكمة أو. .2- تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفق ما تأمر به المحكمة أو . .3- أوقع خسارة بالأموال بسبب تقصيره المتعمد أو اهماله الشديد . 1988-07-31الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفراجراءات احتياطيةالمادة 157اذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على ما قدم من بينات بأن المدعي عليه أو المدعى الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها الى خارج البلاد أو أنه على وشك أن يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تصدر مذكرة تأمره بها بالمثول أمامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه. واذا تخلف عن بيان السبب أو امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى. الباب التاسع- الأحكامالفصل الاول- اصدار الأحكامفي غير القضايا التي تنظر تدقيقاالمادة 158في غير القضايا التي تنظر تدقيقا:1- تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات .2- بعد اختتام المحاكمة على المحكمة ان تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة والا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما على الأكثر .3- غير أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى.4- يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، واذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به. الباب التاسع- الأحكامالفصل الاول- اصدار الأحكامالمداولة في الأحكام سريةالمادة 1591- تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة .2- يجمع الرئيس الاراء مكتوبة ويبدا باحدث القضاة ثم يبدي رايه وتصدر الاحكام باجماع الاراء او باكثريتها وعلى القاضي المخالف ان يبين اسباب مخالفته في ذيل الحكم .3- تحفظ مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقة بملف الدعوى. ولا تعطى منها صور للخصوم ،ولكن يجوز الاطلاع عليها الى حين اتمام نسخة الحكم الأصلية. الباب التاسع- الأحكامالفصل الاول- اصدار الأحكاممشتملات الحكمالمادة 160يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه . الباب التاسع- الأحكامالفصل الثاني- مصاريف الدعوىالحكم بالرسوم والمصاريفالمادة 161-1 تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والاجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى ويجوز لها أن تحكم أثناء المحاكمة بمصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة في وقت طلبها الى أي فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.2- يحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية . الباب التاسع- الأحكامالفصل الثاني- مصاريف الدعوىالحكم بالرسوم والمصاريفالمادة 162يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والامضاء وبصمة الأصبع على منكره أو مدعي تزويره اذا ثبت نتيجة التحقيق ولمضاهاة عدم صحة انكاره أو ادعائه التزوير . الباب التاسع- الأحكامالفصل الثاني- مصاريف الدعوىالحكم بالرسوم والمصاريفالمادة 163اذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالاضافة الى الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به اذا كان مبلغا معينا والا فبنصف الرسوم اذا كان المدعى به لا يمكن تعيينه . الباب التاسع- الأحكامالفصل الثاني- مصاريف الدعوىالحكم بالرسوم والمصاريفالمادة 164اذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في أصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها. وان كانوا غير متضامنين ،فان المحكوم به مبلغا معينا يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما يحكم به عليه، والا فبالتساوي بينهم اذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له . الباب التاسع- الأحكامالفصل الثاني- مصاريف الدعوىالحكم بالرسوم والمصاريفالمادة 165اذا أدخل شخص ثالث في الدعوى بناء على طلب أحد الفرقاء وحكم عليهما بأصل الدعوى يلزمان معا بالرسوم والمصاريف واذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف . الباب التاسع- الأحكامالفصل الثاني- مصاريف الدعوىالحكم بالرسوم والمصاريفالمادة 166بالاضافة الى الرسوم والمصاريف على اختلاف أنواعها تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. الباب التاسع- الأحكامالفصل الثاني- مصاريف الدعوىتعهد بتأدية الدينالمادة 1671- اذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع.2- اذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط. وان لم يكن هناك شرط بشانهأ فتحسب من تاريخ الاخطار العدلي. والا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى او بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة.3- تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ اقامة الدعوى .4- مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص تحسب الفائدة القانونية بنسبة 9% سنويا ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة. الباب التاسع- الأحكامالفصل الثالث- تصحيح الأحكامالطعن في القرار الصادر بالتصحيحالمادة 1681- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة .2- يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض او القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب .3- اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب احد الخصوم ان تفصل في الطلبات التي اغفلتها بعد تبليغ الخصم الاخر بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الاصلي . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الاول- أحكام عامةالطعن في الاحكامالمادة 1691- الطعن في الأحكام للمحكوم عليه .2- للمحكوم له أن يطعن في الحكم اذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الادعاء أو على أحد هذه الأسباب. ولا يجوز له أن يطعن في الحكم الذي قبله صراحه أو ضمنا ما لم ينص القانون على غير ذلك .3- لا يجوز للمحكمة أن تسويء مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الاول- أحكام عامةالطعن في الاحكامالمادة 170لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:
- الامور المستعجلة .
- وقف الدعوى .
- الدفع بعدم الاختصاص المكاني .
- الدفع بوجود شرط تحكيم .
- الدفع بالقضية المقضية .
- الدفع بمرور الزمن .
- طلبات التدخل والادخال .
- عدم قبول الدعوى المتقابلة .
- الدفع ببطلان اوراق تبليغ الدعوى .
الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الاول- أحكام عامةالطعن في الاحكامالمادة 171على الرغم مما ورد في أي قانون اخر تبدا مواعيد الطعون في الاحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الاحكام الصادرة وجاهيا اعتباريا او بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الاول- أحكام عامةالطعن في الاحكامالمادة 1721- يترتب على عدم مراعاة الطعن في الأحكام رد الطعن شكلا .2- وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الاول- أحكام عامةالطعن في الاحكامالمادة 173
- اذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهى في يوم ابلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن.
الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الاول- أحكام عامةالطعن في الاحكامالمادة 174اذا توفى احد فرقاء الدعوى او اذا تقرر اعلان افلاسه او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن يبلغ الحكم الى من يقوم مقامه قانونا وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم الى الورثة وفق احكام الفقرة ( 3 ) من المادة ( 123 ) من هذا القانون . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الاول- أحكام عامةالطعن في الاحكامالمادة 1751- لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه.2- على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام تضامني او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين وطعن فيه احد المحكوم عليهم وتم قبول طعنه فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم ما لم يكن الطعن مبنيا على سبب او اسباب خاصة بالطاعن . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثاني- الاستئنافاستئناف الأحكام الصادرةالمادة 1761- تستأنف الأحكام الصادرة من المحاكم البدائية ومحاكم الصلح الى محكمة الاستئناف على أن تراعى في ذلك أحكام أي قانون أخر .2- يجوز استئناف القرارات الصادرة في الامور المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم اليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثاني- الاستئنافاستئناف الأحكام الصادرةالمادة 177اذا اتفق الفريقان على أن ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثاني- الاستئنافاستئناف الأحكام الصادرةالمادة 178
- تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما في الاحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك .
- كما تكون مدة الطعن عشرة ايام في القرارات القابلة للطعن بموجب احكام المادة ( 170 ) من هذا القانون .
الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثاني- الاستئنافاستئناف الأحكام الصادرةالمادة 1791- للمستانف عليه ولو بعد مضي مدة الاستئناف ان يقدم استئنافا تبعيا خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف الاصلي .2- يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثاني- الاستئنافاستئناف الأحكام الصادرةالمادة 1801- تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستانف عليهم الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المستانف لترفعه مع اوراق الدعوى بعد اجراء التبليغات الى المحكمة المستانف اليها .2- يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد .3- تبلغ لائحة الاستئناف الى المستأنف عليه .4- يحق للمستانف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف ولكل من المستانف والمستانف عليه ان يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها .5- يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا على من يهمل في ارسال الملف في الموعد المحدد ويكون حكمها بهذا الشان غير قابل للطعن . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثاني- الاستئنافاستئناف الأحكام الصادرةالمادة 181تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الآتية: –1-اسم المستأنف ووكيله وعنوان التبليغ.2- اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوان التبليغ.3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .4- ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة بصورة موجزة وخالية من الجدول وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة .5- الطلبات . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثاني- الاستئنافاستئناف الأحكام الصادرةالمادة 182
- تنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح والاحكام الصادرة وجاهيا عن محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار الا اذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب احد الخصوم .
- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين الف دينار اذا طلب احد الخصوم رؤيتها مرافعة .
- مع مراعاة ما ورد في المادة (59) من هذا القانون تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وجاهيا اعتباريا او بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستانف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لاسباب خارجة عن ارادته تقتنع المحكمة بتوافرها .
- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد اليها منقوضة من محكمة التمييز .
الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثاني- الاستئنافاستئناف الأحكام الصادرةالمادة 183لدى استيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه الى الفرقاء . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثاني- الاستئنافاستئناف الأحكام الصادرةالمادة 184لا يسمح للمستأنف أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بأذن المحكمة بمقتضى هذه المادة. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثاني- الاستئنافاستئناف الأحكام الصادرةالمادة 1851- لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة المستأنف حكمها ولكن:-أ- اذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها أو .ب- رأت المحكمة المستأنف اليها أن من اللازم ابراز مستند أو احضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر .فيجوز لها أن تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته.ج- اذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع فعلى محكمة الاستئناف أن تسمح له بتقديم البينات التي ترى أنها تؤثر في الدعوى.ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنف عليه لتقديم البينة اما لتأييد أي بينة فردية يكون قد قدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية أو أي بينة أخرى لتفنيد بينة المستأنف.2- في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستأنف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثاني- الاستئنافاستئناف الأحكام الصادرةالمادة 186اذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية فعليها أن تسمع البينة بنفسها. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثاني- الاستئنافاستئناف الأحكام الصادرةالمادة 187يجوز لمحكمة الاستئناف عند اعطاء حكمها أن تستند لأسباب خلاف الأسباب التي استندت اليها المحكمة البدائية في قرارها اذا كانت تلك الأسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثاني- الاستئنافاستئناف الأحكام الصادرةالمادة 188اذ ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة:-1- تؤيد الحكم المستأنف اذا ظهر لها أنه موافق للأصول والقانون مع سرد الأسباب التي استند اليها في رد أسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل .2- واذا ظهر لها ان في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف منها بعض النواقص في الشكل أو في الموضوع أو أن في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول والقانون تتدارك ما ذكر بالاصلاح فاذا ظهر لها بعد ذلك أنه لا تأثير لتلك الاجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وأنه في حد ذاته موافق للقانون أصدرت القرار بتأييده.3- واذا كانت تلك الاجراءات والأخطاء التي تداركتها بلاصلاح مما يغير نتيجة الحكم أو أن الحكم في حد ذاته مخالفا للقانون فسخت الحكم المستأنف كله أو بعضه وحكمت بأساس الدعوى بقرار واحد .4- على محكمة الاستئناف عند اصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل.5- فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية، أو لمرور الزمن، أو لعدم الخصومة، أو لأي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف أن تقرر اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثاني- الاستئنافاستئناف الأحكام الصادرةالمادة 189تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين اقامتها في محكمة الدرجة الأولى الى حين الحكم بها استئنافا . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثاني- الاستئنافاستئناف الأحكام الصادرةالمادة 190تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثالث- التميزالطعن في الاحكام بالتمييزالمادة 191على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:
- يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا .
- اما الاحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه .
- على طالب الاذن بالتمييز ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه .
- على طالب الاذن بالتمييز ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا .
- اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الاذن ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى .
الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثالث- التميزالطعن في الاحكام بالتمييزالمادة 192تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم لترفعه مع اوراق الدعوى الى محكمة التمييز بعد اجراء التبليغات . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثالث- التميزالطعن في الاحكام بالتمييزالمادة 193تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية :1- اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ .2- اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ.3-اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .4- تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز” بكسر الياء ” اذا لم يكن الحكم وجاهيا .5- اسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل ، وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى المميز ان يبين طلباته وله ان يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول اسباب الطعن . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثالث- التميزالطعن في الاحكام بالتمييزالمادة 194ترفق لائحة التمييز بنسخ اضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثالث- التميزالطعن في الاحكام بالتمييزالمادة 1951- يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز .2- للمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز وله ان يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثالث- التميزالطعن في الاحكام بالتمييزالمادة 1961- يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعا عنه.2- يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميز باكمال الرسم اذا ظهر أنه كان ناقصا ويرد التمييز في حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثالث- التميزالطعن في الاحكام بالتمييزالمادة 1971- تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك .2-اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه .3- أ- في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحة تدقق في القضية وتصدر قرارها .ب- لا يسمح لأي من الفرقاء أن يرافع أمام محكمة التمييز الا بواسطة محاميه واذا لم يحضر محامي أي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية على ضوء محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها.ج- اذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجل رؤيتها الى جلسة أخرى وسواء أحضر محامو الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من جلسات أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم تصدر قرارها اما بتأييد الحكم واما بنقضه وأعادته للمحكمة التي أصدرته.4- لمحكمة التمييز أن تحكم في الدعوى دون أن تعيدها الى مصدرها اذا كان الموضوع صالحا للحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض او مراجعة أخرى . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثالث- التميزالطعن في الاحكام بالتمييزالمادة 198لا يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز الا في الأحوال التالية:1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.2- اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.3- اذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية سواء أدفع بهذا أم لم يدفع.4- اذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها .5- اذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه.6- اذا كان في الحكم والاجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأت المميز، والمميز ضده في لوائحها على ذكر أسباب المخالفة المذكورة.أما اذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببا للنقص الا اذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثالث- التميزالطعن في الاحكام بالتمييزالمادة 199اذا كان الحكم المميز قد نقض لمخالفته الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثالث- التميزالطعن في الاحكام بالتمييزالمادة 200اذا نقض الحكم بسبب1- وقوع خطأ في أصول المحاكمة يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الاجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض.2- كونه مغايرا للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد اليها أن تدعوا الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما.3- نقص الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية ولكن اذا نقض الحكمان كلاهما يجب اعادة الدعوى الى المحكمة التي من اختصاصها النظر فيها لتراها وتفصل فيها من جديد . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثالث- التميزالطعن في الاحكام بالتمييزالمادة 201اذا نقض الحكم المميز وأعيد الى المحكمة التي أصدرته وجب عليها أن تدعوا الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة أي منهم وتستأنف النظر في الدعوى . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثالث- التميزالطعن في الاحكام بالتمييزالمادة 202في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الاصرار على الحكم السابق فاذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءا من النقطة المنقوضة وتفصل فيها، واذا قررت الاصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت اليها في الحكم المنقوض واستدعى أحد الطرفين تمييز قرار الاصرار يجوز لمحكمة التمييز أن:1- تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها اما بتأييد الحكم أو نقضه فاذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لهذا القرار أو2- تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها .والحكم الذي يصدر بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثالث- التميزالطعن في الاحكام بالتمييزالمادة 203تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع الآراء أو بأكثريتها ويجب أن تحتوي هذه القرارات على:1- اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما.2- خلاصة وافية للحكم المميز.3- الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز أو لتأييده.4- القرار الذي أصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز أو نقضه والحكم في القضية مع بيان النقض أو الحكم أو الرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق أو النقض .5- تاريخ صدور القرار. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثالث- التميزالطعن في الاحكام بالتمييزالمادة 2041- لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن .2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لمحكمة التمييز اعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها انها قد ردت الطعن استنادا لاي سبب شكلي خلافا لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الاذن . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الثالث- التميزالطعن في الاحكام بالتمييزالمادة 205اذا رأت احدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقررا في حكم سابق تحيل الدعوى الى الهيئاة العامة . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الرابع- اعتراض الغيرالاعتراض على الحكمالمادة 2061- لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير .2- يحق للدائنين والمدنيين المتضمانين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر اذا كان مبنيا على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الاثبات .3- يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق اذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدور الحكم بغش أو حيلة. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الرابع- اعتراض الغيرالاعتراض على الحكمالمادة 2071- اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ .2- يقدم الاعتراض الأصلي الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لاجراءات الدعوى العادية .3- يقدم الاعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة الى المحكمة الناظرة في الدعوى اذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها.4- اذا فقد أحد الشرطين المشار اليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضا أصليا. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الرابع- اعتراض الغيرالاعتراض على الحكمالمادة 208يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الرابع- اعتراض الغيرالاعتراض على الحكمالمادة 209للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجيء الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الرابع- اعتراض الغيرالاعتراض على الحكمالمادة 210لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الرابع- اعتراض الغيرالاعتراض على الحكمالمادة 2111- اذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.2- اذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الرابع- اعتراض الغيرالاعتراض على الحكمالمادة 212اذا أخفق الغير في اعتراضه الزم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الخامس- اعادة المحاكمةاعادة المحاكمةالمادة 213يجوز للخصوم أن يطلبوا اعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية باحدى الحالات الاتية:1- اذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.2- اذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو اذا قضي بتزويرها.3- اذا كان الحكم قد بني على شهادة أو شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة.4- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها.5- اذا مضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .6- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .7-اذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .8- اذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الخامس- اعادة المحاكمةاعادة المحاكمةالمادة 2141- ميعاد طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة 213 الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير او حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.2- يبدأ الميعاد في الحالتين (5 ،6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية .3- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا .4- يبدا الموعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( 8 ) من هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الخامس- اعادة المحاكمةاعادة المحاكمةالمادة 215يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لأحكام هذا القانون . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الخامس- اعادة المحاكمةاعادة المحاكمةالمادة 2161- يقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء الى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى .2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن والا كان باطلا .3- يجب على الطالب أن يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بدفع الرسوم القانونية المنصوص عليها في نظام رسوم المحاكم. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الخامس- اعادة المحاكمةاعادة المحاكمةالمادة 217لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الخامس- اعادة المحاكمةاعادة المحاكمةالمادة 2181- لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.2- للخصم أن يطلب اعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة اليه على أن لا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة.ويسقط طلب اعادة المحاكمة التبعي اذا حكم بعدم قبول طلب اعادة المحاكمة الأصلي شكلا . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الخامس- اعادة المحاكمةاعادة المحاكمةالمادة 219تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الخامس- اعادة المحاكمةاعادة المحاكمةالمادة 220اذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة مقدارها مائة وخمسون دينارا والرسوم والمصاريف . الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكامالفصل الخامس- اعادة المحاكمةاعادة المحاكمةالمادة 221الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق. الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكاما لفصل الخامس- اعادة المحاكمةاعادة المحاكمةالمادة 222لا يجوز طلب اعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب اعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه . الباب الحادي عشر- الباب الختاميالالغاءاتالمادة 223يلغى قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 وتعديلاته . الباب الحادي عشر- الباب الختاميالمكلفون بتنفيذ احكام القانونالمادة 224رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .