المادة 1:
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1951) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ

المادة 2:
1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام، ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
2- وتجبر النيابة على اقامتها اذا اقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشروط المبينة في القانون.
3- ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.

المادة 3:
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام يسمى متهما.

المادة 4:
1- تقام دعوى الحق العام على المتهم امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المتهم او المكان
الذي قبض عليه فيه.
2- في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ ،وفي الجرائم المستمرة
يعتبر مكانا للجريمة كل مكان تقوم فيه حالة الاستمرار وفي الجرائم الاعتيادية والجرائم المتتابعة ويعتبر مكانا للجريمة
كل مكان يقع فيه اي فعل من الافعال الداخلة فيها.
3- اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة في المملكة
الاردنية الهاشمية ،ولم يلق القبض عليه فيها تقام دعوى الحق العام عليه امام المراجع القضائية في العاصمة.

المادة 5 - يحق لكل متضرر اقامة دعوىالحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرم.

المادة 6 - تقام دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى ، كما تجوز
اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ،وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.

الكتاب الأول
الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة التحقيق
الباب الأول
الضابطة العدلية
المادة7- موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم
الموكول اليها امر معاقبتهم.

المادة8- يقوم بوظائف الضابطة العدلية رئيس النيابة والنائب العام ومعاونوه والمدعون العامون وقضاة التحقيق، ويقوم
بها ايضا قضاة الصلح في المركز التي لا يوجد فيها نيابة عامة و لاقضاة تحقيق ،وذلك ضمن القواعد المحدودة في القانون.
مبادئ

المادة9- 1- يساعد النيابة العامة في اجراء وظائف الضابطة العدلية:-
القائمقامون
مديرو النواحي
مدير الامن العام
قواد المناطق للشرطة والدرك
ضباط الشرطة والدرك للامن العام
رؤساء الدوائر في الامن العام
الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية
نقباء الشرطة والدرك المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب
رؤساء مخافر الدرك من اية رتبة كانوا
مختارو القرى واعضاء مجالسها
رؤساء المراكب البحرية والجوية
وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين وانظمة خاصة
2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين
الخاصة بهم.

المادة10- لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي الصحة ومحافظي الاحراج والاثار الحق في ضبط المخالفات وفقاَ للقوانين
والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأساً المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.

الباب الثاني
النيابة العامة
المادة11- يتولى النيابة العامة موظفون يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا ،وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة
وتابعون اداريا لوزير العدلية.

الفصل الأول
النيابة العامة لدى محكمة التميز
المادة12- 1- يرأس النيابة العامة موظف يدعى رئيس النيابة العامة يعاونه في ادارة وظيفته معاون او اكثر حسبما تدعو
اليه الحاجة
2- يبدي رئيس النيابة مطالباته في الدعاوي الجزائية المرفوعة الى محكمة التمييز ويراقب في هذه الدعاوي سير الاعمال
التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومعاونوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هذه النيابات العامة
الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوي المذكورة بوسائل او ببلاغات عامة

الفصل الثاني
النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح
المادة13- يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف موظف يدعى (النائب العام) يؤآزره عدد من المعاونين ويقومون
جميعاَ باعمالهم لدى محاكم الاستئناف وفقاً للقوانين النافذة.

المادة14- يعين لدى كل محكمة بدائية موظف باسم المدعي العام يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية
ضمن دائرة اختصاصه

الفصل الثالث
وظائف النائب العام
المادة15- 1- النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ،ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة االعدلية بما
فيهم قضاة التحقيق
2- اما مساعدو النيابة العامة في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 9و10 فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون
به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.

المادة16- يراقب النائب العام تنفيذ القوانين والاحكام الجزائية ، ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر
القضائية ويلاحق دعاوى الحق العام

المادة17- اذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم النائب العام تنبيها
وله ان يقترح على المرجع المختص بما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.

المادة18- للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوى المسلحة حال اجراء وظائفهم

المادة19- على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فوراً المدعي العام به وان ينفذوا تعليماته
بشأن الاجراءات القانونية.

المادة20- يجري المدعي العام التتبعات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على
امر يتلقاه من رؤسائه.

المادة21- يرسل المدعي العام قرارات قضاة التحقيق ويبلغها وينفذها طبقا للقواعد المبينة في الباب المتعلق بقضاة التحقيق.

المادة22 - لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها

الفصل الرابع
اجراء المدعين العامين ووظائفهم
1- الجرم المشهود
المادة23- 1- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه
2- ويلحق به الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس او يضبط معهم في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم
أشياء او أسلحة او اوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم.

المادة24- 1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة
2- ويحيط المدعي العام قاضي التحقيق علماًُ بانتقاله ولا يكون ملزماً بانتظار حضوره لمباشرة عمله طبقاَ لما هو مبين
في المواد التالية:-

المادة25- 1- ينظم المدعي العام محضراَ بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون اقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات
عنها او معلومات تفيد التحقيق.
2- يؤيد اصحاب الافادات المستمعة افادتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.

المادة26- 1- للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد
عنه
2- ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالعة
المدعي العام
3- واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الحضور يحكم عليه غيابياَ ولا يقبل الحكم اي طريق من طرق المراجعة
وينفذ في الحال
4- ان العقوبة التي يمكن قاضي التحقيق ان يحكم بها هي الحبس التكديري والغرامة من مائتي فلس الى دينارين.

المادة27- 1- يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لهذا الغرض كما يضبط كل
ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة
2- يستجوب المدعي العام المتهم عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضراً يوقعه مع المتهم، واذا تمنع عن
التوقيع صرح بذلك في المحضر.

المادة28- اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المتهم يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه
الجريمة ،فللمدعي العام ان ينتقل حالا الى مسكن المتهم للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.

المادة29- 1- اذا وجد في مسكن المتهم اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها
محضراَ.
2- ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (31 و81 ) الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.

المادة30- 1- يعني بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك
وتختم في الحالتين بختم رسمي.
2- اذا وجدت اوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير
جاز للمدعي العام ان يأذن بايداعها صندوق المحكمة.

المادة31- 1- تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المتهم موقوفاً كان او غير موقوف
2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة امام وكيله او امام اثنين من افراد عائلته وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما
المدعي العام
3- تعرض الاشياء المضبوطة على المتهم او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر.

المادة32- 1- للمدعي العام في حالة وقوع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل
بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم
2- وان لم يكن الشخص حاضراَ اصدر المدعي العام أمراً باحضاره بموجب مذكرة تسمى مذكرة احضار ويجوز تنفيذ هذه المذكرة
في اي وقت من النهار او الليل وفي اي مكان من المملكة الاردنية الهاشمية
3- و يجوز للشخص القائم بتنفيذ هذه المذكرة ان يدخل عند الضرورة اي مكان يعتقد بناء على اسباب معقولة بأن الشخص الصادرة
بحقه موجود فيه
4- يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لديه.

المادة33- 1- يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورين في المادة (31 ) على كل صفحة من اوراق الضبط التي ينظمها
بمقتضى الاحكام السابقة
2- واذ تعذر وجود هؤلاء الاشخاص يسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم مع الاشارة الى ذلك في المحضر.

المادة 34- اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على الاستعانة برأي من يلزم من اهل الخبرة في فن او صنعة فعلى المدعي
العام ان يستصحب واحداً او اكثر من ارباب الفن والصنعة.

المادة35- اذا مات شخص قتلا او باسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير باسباب
الوفاة وبحالة جثة الميت.

المادة36- على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين السابقتين ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يميناً بان
يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بشرف وامانة.

الجرائم الواقعة داخل المساكن
المادة37- اذا حدثت جناية او جنحة وان( لم تكن مشهودة) داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق
بشأنها، تولي التحقيق وفقاَ للاصول المعينة للجرائم المشهودة.

3- الجرائم غير المشهودة
المادة38- اذا اطلع المدعي العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين (23و37 ) بطريقة الاخبار او بصورة
اخرى ،على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بان الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في منطقته
فيطلب الى قاضي التحقيق اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث اذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة
لما هو مبين في الفصل الخاص بقضاة التحقيق.

الباب الثالث
موظفو الضابطة العدلية ومساعدو النيابة العامة ووظائفهم
المادة39- في المراكز التي لا يوجد فيها مدع عام ولا قاض تحقيق، يتلقى قاضي الصلح وضباط الدرك ورؤساء مخافر الدرك
والشرطة الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم.

المادة40- في المراكز التي ليس فيها قاضي صلح ولا قاضي تحقيق او ضباط درك او شرطة او رئيس مخفر درك او شرطة، يقدم الاخبار
الى من يقوم مقام احدهم من موظفي الضباطة العدلية.

المادة41- يترتب على موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة( 39 ) في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب
البيت بموجب المادة( 37 ) ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا لتحريات وتفتيش المنازل وسائر
المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف المدعي العام ،وذلك كله طبقاً للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص
باجراء وظائف المدعي العام.

المادة42- 1- اذا اجتمع في مكان التحقيق المدعي العام وأحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام باعمال الضابطة
العدلية.
2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي العام حينئذ أن يتولى التحقيق بنفسه او ان يأمر
من باشره باتمامه.

المادة43- يمكن للمدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة ان يعهد الى أحد رؤساء مخافر الشرطة او الدرك بقسم من الأعمال
الداخلة في وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المتهم.

المادة44- على مساعدي المدعي العام وموظفي الضابطة العدلية أن يودعوا اليه بلا إبطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي
ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراق.

المادة45- اذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا
في الحال ذلك الاخبار الى المدعي العام.

المادة46- 1- اذا كان الفعل جناية ، أودع المدعي العام التحقيقات التي أجراها او التي أحال اليه أوراقها موظفو الضابطة
العدلية الى قاضي التحقيق
2- أما اذا كان الفعل جنحة فله أن يحيل الأوراق الى قاضي الصلح او الى المحكمة البدائية مباشرة حسب مقتضيات الحال
3- وللمدعي العام ايضاَ أن يحفظ الأوراق اذا اتضح له منها ان الفعل لا يشكل جرماً او لا دليل عليه.

الباب الرابع
وظائف قضاة الصلح
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة47- لقاضي التحقيق عندوقوع جرم مشهود أن يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص المدعي العام.

المادة48- اذا وقع جرم مشهود وأجريت بشأنه المعاملات اللازمة وأحال المدعي العام تلك المعاملات الى قاضي التحقيق
فيلزمه أن يدقق فيها في الحال، فان وجد في المعاملات كلها او بعضها خللا او نقصاَ وجب عليه أن يكمل النقص او يجدد
المعاملة.

المادة 49- 1- ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود أن يباشر تحقيقاَ او يصدر مذكرة قضائية قبل أن تقام الدعوى
لديه
2- وللمدعي العام أن يطلب في جميع أدوار التحقيق الاطلاع على المعاملات على أن يعيدها الى قاضي التحقيق خلال أربع
وعشرين ساعة.

المادة50- عندما ينتقل قاضي التحقيق الى موقع الجريمة يصطحب كاتب دائرته ويعطي المدعي العام علماً بانتقاله لموافاته
في موقع الجريمة اذا شاء.

المادة 51- لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر او يحكم في الدعوى التي حقق فيها.

المادة52- يجوز لرئيس المحكمة البدائية أن ينتدب بأمر كتابي أي قاض من قضاة المحكمة البدائية او قاضي صلح ليقوم بوظيفة
قاضي التحقيق عند مرضه او غيابه لأي سبب كان.

الفصل الثاني
معاملات التحقيق
1- الشكاوي
المادة 53- لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية او جنحة أن يقدم الى المدعي العام المختص شكوى يتخذ فيها صفة
الادعاء الشخصي.

المادة 54- يحيل المدعي العام الى قاضي التحقيق الشكاوى التي تقدم اليه والتي يتلقاها من موظفي الضابطة العدلية
مشفوعة بطلب مايراه لازماَ.

المادة55- لا يعد الشاكي مدعياً شخصياً الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في تصريح خطي لاحق، او
ادعى في أحدهما بتعويضات شخصية وعليه ان يدفع النفقات والرسوم وفقاَ للاحكام الخاصة بها.

المادة 56- للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة الجنحية او
الجناية.

المادة57- على المدعي الشخصي الذي يقبم في مركز قاضي التحقيق أن يتخذ له موطناً فيه وان لم يفعل فلايحق له أن يعترض
على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه إياها.

المادة58- اذا رفعت شكوى الى قاضي تحقيق غير مختص اودعها لقاضي التحقيق المختص.

المادة59- يودع قاضي التحقيق المختص الشكوى الى المدعي العام.

المادة60- اذا تبين للمدعي العام ان الشكوى غير واضحة الأسباب او ان الأوراق المبزرة لا تؤيدها بصورة كافية، يجوز
له ان يطلب الى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص
المقصودين في الشكوى الى ان يدعي المدعي العام بحق شخص معين.

المادة61- 1- اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقاَ للمادة (52 )
وانتهى بقرار منع المحاكمة ، يجوز للمدعي عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص.
2- ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات.
مبادئ

المادة62- 1- عندما يمثل المتهم أمام قاضي التحقيق يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه
عنها منبهاَ اياه الى ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض انابة
محام او لم يحضرمحامياً في مدة أربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بدون حضوره.
2- يجوز في حالة الاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له عند
انتهاء هذا الاستجواب ان يطلب الاطلاع على افادة موكله.
3- اذا ادلى المتهم بافادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته ويشهد عليها قاضي التحقيق والكاتب.

المادة63- يجوز لكل من المتهم والمدعي الشخصي ان يوكل محامياَ واحداً لدى قاضي التحقيق.

المادة 64-- يحق لقاضي التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالمتهم الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة التجديد مرة واحدة.

المادة65- اذا أدى المتهم أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او يسقوطها او ان يكون الفعل
لا يستوجب عقابا ،فعلى قاضي التحقيق بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي والمدعي العام ان يفصل في الدفع خلال أسبوع من
تاريخ الادلاء به.

المادة 66- للمتهم ووكيله الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود ولقاضي التحقيق ان يقرر إجراء هذه
الأعمال بمعزل عنهما متى رأى ان ذلك ضروري لاظهار الحقيقة انما عليه ان يطلعهما على هذا التحقيق بعد الانتهاء منه
اذا طلبا ذلك.

2- سماع الشهود
المادة67- لقاضي التحقيق ان يدعو الأشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار او الشكوى وفي طلب المدعي العام وكذلك الاشخاص
الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او باحوالها والاشخاص الذين يذكرهم المتهم.

المادة 68- تبلغ مذكرات الحضور للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم باربع وعشرين ساعة على الأقل، اذا أبلغ الشاهد
مذكرة الحضور وتمنع عن الحضور، فلقاضي التحقيق ان يقرر إحضاره وان يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير، واذا
تخلف عن دفعها فيجوز له ان يقرر حبسه لمدة لا تزيد على اسبوع اذا لم يقتنع بمعذرته عن التخلف ويكون قراره قطعياَ.واذا
امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين او عن الاجابة عما يوجه اليه من الاسئلة فيجوز لقاضي التحقق ان يودعه
السجن مدة لا تتجاوز شهراَ واحداً الا اذا قبل أثناء مدة ايداعه السجن وقبل اختتام التحقيق ان يحلف اليمين ويجيب
على الاسئلة التي تلقى عليه.

المادة69- يستمع قاضي التحقيق بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة.

المادة 70- يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج او من أقارب
المتهم وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.

المادة71- تتلى علىالشاهد أفادته ويطلب اليه ان يصادق عليها
1- ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة اصبعه عليها ان كان أمياً، واذا تمنع او تعذر عليه الأمر يشار الى ذلك في المحضر.
2- يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات ويوقع على كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه.

المادة72- 1- لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية، واذا اقتضى الأمر شطب كلمة او زيادتها
وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشخص المستوجب ان يصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر بتواقيعهم
2- كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها تعتبر لاغية.

المادة 73- اذا دعى أحد رجال الدين لتأدية الشهادة في دعوى وطلب ان يحلف بين يدي اسقفه او رئيسة الديني ،فعليه ان يتوجه
في الحال الى اسقفه او رئيسه الديني ويؤدي اليمين أمامه مقسما أنه سيجيب بالصدق على جميع ما يلقى عليه من الأسئلة
التي تجيزها المحكمة او قاضي التحقيق، ومن ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع الذي أدى اليمين أمامه تشعر بانه حلف اليمين
المطلوبة ومن ثم تسمع شهادته.

المادة74- 1- اذا كان الشاهد مقيما في مركز قاضي التحقيق وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي ينتقل قاضي
التحقيق الى منزله لسماع شهادته.
2- اما اذا كان الشاهد مقيما خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا ان ينيب قاضي التحقيق التابع له موطن الشاهد لسماع افادته.
3- تعين في الاستنابة النقاط التي يجب الافادة عنها.

المادة75- على القاضي المستناب وفقاً للمادة السابقة ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التحقيق الى قاضي التحقيق المستنيب.

3- التفتيش والمواد المضبوطة
المادة76- لا يجوزدخول المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بانه فاعل جرم
او شريك او متدخل فيه او حائز أشياء تتعلق بالجرم او مخف شخصاً متهماً.

المادة77- مع مراعاة الأحكام السابقة ، يحق لقاضي التحقيق ان يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء
فيها تساعد اكتشافها على ظهورالحقيقة.

المادة78- 1- يجري تفتيش منزل المتهم بحضوره اذا كان موقوفاً
2- فان أبى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفاً خارج المنطقة التي يجري التفتيش فيها جرت المعاملة بحضور أحد
أقاربه او مختار محلته.

المادة 79- اذا لم يكن المتهم موقوفا وكان موجوداً في مكان التفتيش ، فيدعى لحضور المعاملة ولا ينبغي اعلامه بها مقدماً،
واذا لم يكن موجوداً يجري التفتيش طبقاَ لاحكام المادة السابقة.

المادة 80- 1- اذا اقتضى الامر اجراء التفتيش في منزل شخص غير المتهم ، دعي هذا الشخص لحضور المعاملة.
2- فاذا كان غائباَ او تعذر عليه الحضور جرى التفتيش امام احد افراد عائلته، ولا فبحضور مختار محلته.

المادة81- 1- لقاضي التحقيق ان يفتش المتهم وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة.
2- اذا كان المفتش انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لهذه الغاية.

المادة82- يصطحب قاضي التحقيق كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها
محضراَ ويعني بحفظها وفقاً لاحكام الفقرة الاولى من المادة (30).

المادة83- لقاضي التحقيق ان يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب
البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة.

المادة84- 1- لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق بعد ضبطها الا في حضور المتهم او وكيله واذا دعيا وفقاً للاصول ولم
يحضرا يجري الفض والافراز في غيابهما ،ويدعي ايضاً من جرت المعاملة عنده لحضورها.
2- يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في علافها المختوم ،فيحتفظ بالرسائل
والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة او التي يكون امر اتصالها بالغير مضراً بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي
منها الى المتهم او الاشخاص الموجهة اليهم.
3- ينبغي ان ترسل صور الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المتهم او االشخص الموجهة اليه
في اقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان امر اتصالها بهما مضراَ بمصلحة التحقيق.
4- اما الاوراق النقدية فتطبق عليها احكام الفقرة الثانية من المادة (30).

المادة85- الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تباع في المزاد
العلني وتحفظ اثمانها في صندوق المحكمة.

المادة86- اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته او اكثرها جاز لقاضي التحقيق
ان يأمر ببيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب بالثمن
الذي بيع به.

المادة 87- يجوز لقاضي التحقيق ان ينيب احد قضاة الصلح في منطقته او قاضي تحقيق آخر لاجراء معاملات التحقيق في الامكنة
التابعة للقاضي المستناب.