1- القانون وتطبيقه
المادة 1- يسمى هذا القانون (القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 / 01977
مبادئ

المادة 2-
1- تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
2- فاذا لم تجد المحكمة نصا في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم
توجد فبمقتضى مبادىء الشريعة الاسلامية.
3- فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا
ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الاداب. اما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على
ذلك البلد.
4- ويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر.
مبادئ

المادة 3-
يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته الى قواعد أصول الفقه الاسلامي.
مبادئ

2- التطبيق الزمني للقانون:
المادة 4-
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.

مبادئ

المادة 5-
لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص
التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع.

مبادئ

المادة 6-
1- تسري النصوص المتعلقة بالاهلية على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص.
2- واذا توفرت الاهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا اثر لذلك في تصرفاته
السابقة.

مبادئ

المادة 7-
1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
2- على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على
العمل بالنصوص الجديدة.
مبادئ

المادة 8-
1- اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو
كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
2- اما اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم
بانقضاء هذا الباقي.
مبادئ

المادة 9-
تطبق على ادلة الاثبات النصوص السارية عند اعدادها او في الوقت الذي كان يجب ان تعد فيه.

مبادئ

المادة 10-
تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مبادئ

3- التطبيق المكاني للقانون:-
المادة 11-
القانون الاردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة
القانون الواجب تطبيقه من بينها.

المادة 12-
1- يسري على الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية
التي تعقد في المملكة الاردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية
يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فان هذا السبب لا يؤثر في اهليته.
2- اما النظام القانوني للاشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي
اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي ، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الاردنية الهاشمية فان
القانون الاردني هو الذي يسري.
مبادئ

المادة 13-
1- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين.
2- اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين اجنبيين او ما بين أجنبي واردني صحيحاً اذا عقد وفقا لاوضاع البلد الذي
تم فيه، او اذا روعيت فيه الاوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

مبادئ

المادة 14-
1- يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك
من اثر بالنسبة الى المال.
2- اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق. ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة
التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة 15-
في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون الاردني
وحده فيما عدا شرط الاهلية للزواج.

المادة 16-
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب، قانون المدين بها.

المادة 17-
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين
قانون الشخص الذي تجب حمايته.

المادة 18- 1- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي او من صدر منه
التصرف وقت موته.
2- ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات
المضافة الى ما بعد الموت.
مبادئ

المادة 19- يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول
قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية
الاخرى او فقدها.

مبادئ

المادة 20-1 يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا
فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
2- على ان قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شأن هذا العقار.

مبادئ

المادة 21- تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضا ان تخضع للقانون الذي يسري على
احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطني المشترك.

مبادئ

المادة 22- 1- يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشىء للالتزام.
2- ولا تسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج
وتكون مشروعة في المملكة الاردنية الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة 23- يسري قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى او تباشر فيه اجراءاتها على قواعد الاختصاص واجراءات التقاضي.

المادة 24- لا تسري احكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص او في معاهدة دولية نافذة في المملكة الاردنية الهاشمية
يتعارض معها.

المادة 25- تتبع مبادىء القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين.

المادة 26- تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الاردنية وجنسية دولة اجنبية اخرى فان القانون الاردني هو الذي
يجب تطبيقه.
مبادئ

المادة 27- اذا ظهر من الاحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها
الشرائع، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر اية شريعة منها يجب تطبيقها.

المادة 28- اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون
الدولي الخاص.

المادة 29- لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف النظام العام او الاداب
في المملكة الاردنية الهاشمية.

الفصل الثاني
الاشخاص
1- الشخص الطبيعي:
المادة 30- 1- تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته.
2- ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.

المادة 31- 1- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
2- فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الاثبات بأية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية.

المادة 32- 1- من غاب بحيث لا يعلم أحي هو ام ميت يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي شأن.
2- وأحكام المفقود والغائب تخضع للاحكام المقررة في القوانين الخاصة فان لم توجد فأحكام الشريعة الاسلامية.

المادة 33- الجنسية الاردنية ينظمها قانون خاص.

المادة 34- 1- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
2- ويعتبر من ذوي القرى كل من يجمعهم أصل مشترك.

المادة 35- 1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع.
2- والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون أحدهم أصلا او فرعا للاخر سواء كانوا
من المحارم او من غير المحارم.
مبادئ

المادة 36- يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل. وعند حساب درجة
القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الاصل
المشترك يعتبر درجة.

مبادئ

المادة 37- يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.

مبادئ

المادة 38- يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه باسماء اولاده.

المادة 39- 1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
2- ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن.
3- واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.

المادة 40- يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة
او الحرفة.

المادة 41- 1- موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.
2- ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبر
القانون اهلا لمباشرتها.

المادة 42- 1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
2- ولا يجوز اثبات وجود الموطن الا بالكتابة.
3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ
الجبري الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.

المادة 43- 1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

مبادئ

المادة 44- 1- لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون.
2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.

مبادئ

المادة 45- كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقاً
لما يقرره القانون.

مبادئ

المادة 46- يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية او الوصاية او القوامة للشروط ووفقا للقواعد
المقررة في القانون.

مبادئ

المادة 47- ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته او التعديل في أحكامها.

مبادئ

المادة 48- لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض
عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة 49- لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه او لقبه او كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه او لقبه او كليهما
دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

2- الاشخاص الحكمية:
المادة 50- الاشخاص الحكمية هي:-
1- الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة و غيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية
حكمية.
2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية.
3- الوقف.
4- الشركات التجارية والمدنية.
5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لاحكام القانون.
6- كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.

مبادئتفسير

المادة 51- 1- الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي
قررها القانون.
2- فيكون له:-
أ- ذمة مالية مستقلة
ب- اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون.
ج- حق التقاضي.
د- موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها
نشاط في المملكة الاردنية الهاشمية يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.
3- ويكون له من يمثله في التعبير عن ارادته.

مبادئ

المادة 52- الاشخاص الحكمية تخضع لاحكام القوانين الخاصة بها.

الفصل الثالث
الاشياء والاموال
المادة 53- المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل.

مبادئتفسير

المادة 54- كل شيء يمكن حيازته ماديا او معنويا والانتفاع به انتفاعا مشروعا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون
يصح ان يكون محلا للحقوق المالية.
مبادئ

المادة 55- الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها والاشياء التي تخرج عن
التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية.

المادة 56- 1- الاشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها او اجزاؤها او تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا
فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد او القياس او الكيل او الوزن.
2- والقيمية ما تتفاوت افرادها في الصفات او القيمة تفاوتا يعتد به او يندر وجود افراده في التداول.

المادة 57- 1- الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها.
2- اما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها.

المادة 58- كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شيء
فهو منقول.

مبادئ

المادة 59- يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتا في الارض.

المادة 60- 1- تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة او الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة
لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون او النظام.
2- ولا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الاموال او الحجز عليها او تملكها بمرور الزمان.

مبادئ

الفصل الربع
الحق
الفرع الاول
نطاق استعمال الحق
المادة 61- الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.

مبادئ

المادة 62- لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال.

مبادئ

المادة 63- الاضطرار لا يبطل حق الغير.

المادة 64- درء المضار اولى من كسب المنافع.

مبادئ

المادة 65- يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والاشد بالاخف.

مبادئ

اساءة استعمال الحق
المادة 66- 1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع.
2- ويكون استعمال الحق غير مشروع:-
أ- اذا توفر قصد التعدي.
ب- اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة.
ج- اذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر.
د- اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.

مبادئ

الفرع الثاني
أقسام الحق
المادة 67- يكون الحق شخصيا او عينيا او معنويا.

مبادئ

المادة 68- الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني او القيام بعمل او
الامتناع عن عمل.

مبادئ

المادة 69- 1- الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين.
2- ويكون الحق العيني اصليا او تبعيا.

مبادئ

المادة 70- 1- الحقوق العينية الاصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية (القرار) والحقوق
المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع.
2- والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني او الحيازي او بنص القانون.

مبادئ

المادة 71- 1- الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي.
2- ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى احكام القوانين الخاصة.

مبادئ

الفرع الثالث
أثبات الحق
1- أدلة الاثبات
المادة 72- ادلة اثبات الحق هي البينات التالية:-
1- الكتابة.
2- الشهادة.
3- القرائن.
4- المعاينة والخبرة.
5- الاقرار.
6- اليمين.

مبادئ

2- قواعد عامة في الاثبات
المادة 73- الاصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه.

المادة 74- اليقين لا يزول بالشك.

المادة 75- 1- الاصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الاصل في الامور العارضة العدم.
2- وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المادة 76- الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

مبادئ

المادة 77- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

مبادئ

المادة 78- البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل.

مبادئ

المادة 79- الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر.

مبادئ

المادة 80- كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد.

مبادئ

المادة 81- يعتد في شهادة الاخرس وحلفه باشارته المعهودة.

المادة 82- تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره.

مبادئ

المادة 83- لا تحلف اليمين الا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق، ورد المبيع للعيب فيه
، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه.

المادة 84- يقبل قول المترجم الموثوق اذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة.

مبادئ

المادة 85- لا حجة مع التناقض ولكن لا اثر له في حكم المحكمة اذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد
بالضمان.

مبادئ

3- تطبيق قواعد وأحكام الاثبات:
المادة 86- يتبع لدى المحاكم في اجراءات الاثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والاحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة
وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة.

مبادئ

الباب الاول
مصادر الحقوق الشخصية
الفصل الاول
العقد
المادة 87- العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود
عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر.

مبادئ

الكتاب الاول
الحقوق الشخصية
الباب الاول :
مصادر الحقوق الشخصية :
الفصل الاول - العقد
الفصل الثاني - التصرف الانفرادي - الوعد
الفصل الثالث - الفعل الضار
الفصل الرابع - الفعل النافع
الفصل الخامس - القانون
الباب الثاني :
اثار الحق :
الفصل الاول - احكام عامة
الفصل الثاني - وسائل التنفيذ
الفصل الثالث - التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل 0
الفصل الرابع- تعدد المحل
الفصل الخامس -تعدد طرفي التصرف
الفصل السادس - انقضاء الحقوق
المادة 88- يصح ان يرد العقد
1- على الاعيان ، منقولة كانت عقارا مادية كانت او او معنوية.
2- على منافع الاعيان.
3- على عمل معين او على خدمة معينة.
4- على اي شيء آخر ليس ممنوعا بنص في القانون او مخالفا للنظام العام او الاداب.

مبادئ

المادة 89- تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل.
2- اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها. وتقرر قوانين
التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.

الفرع الاول
1- انعقاد العقد
المادة 90- ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقاد
العقد.

مبادئ

المادة 91- 1- الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد واي لفظة صدر اولا فهو ايجاب والثاني قبول.
2- ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما الحال.

المادة 92- صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما اذا انصرف اليه قصد العاقدين.

مبادئ

المادة 93- التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المعهودة عرفا ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية
الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي.

مبادئ

المادة 94- 1- يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا.
2- اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد
فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوى الى التفاوض.
مبادئ

المادة 95- 1- لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا.
2- ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض
الايجاب لمنفعة من وجه اليه.

المادة 96- المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل القبول او صدر من احد المتعاقدين
قول او فعل يدل على الاعراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.

المادة 97- تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.

المادة 98- اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.
مبادئ

المادة 99- 1- يجب ان يكون القبول مطابقا للايجاب.
2- واذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يقيده او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا.

المادة 100- 1-يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها. اما الاتفاق على بعض
المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة.
2- واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا
ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد واذا قام خلاف على المسائل التي لم
يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة.

مبادئ

المادة 101- اذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر
فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك.

مبادئ

المادة 102- يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد
حين العقد واما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس.

مبادئ

المادة 103- لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة
دون ان ترسو على احد ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى.
مبادئ

المادة 104- القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

المادة 105- 1- الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا
عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها.
2- واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام
هذا العقد.
مبادئ

المادة 106- اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه الاخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما
يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.
مبادئ

المادة 107- 1- دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير
ذلك.
2- فاذا عدل من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضه رده ومثله.

مبادئ

2- النيابة في التعاقد:
المادة 108- يجوز التعاقد بالاصالة او بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك.

مبادئ

المادة 109- 1- تكون النيابة في التعاقد اتفاقية او قانونية.
2- ويحدد سند الانابة الصادر من الاصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة
اذا كانت النيابة قانونية.
مبادئ

المادة 110- من باشر عقدا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام.

المادة 111- 1- اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة
او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة او وجوب العلم بها.
2- ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب
لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض ان يعلمها.

المادة 112- اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل
الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

مبادئ

المادة 113- اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسمه فان حكم العقد يرجع الى الاصيل وتنصرف حقوق العقد الى النائب
الا اذا كان العاقد الاخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق الى الاصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة 114- اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرمه يضاف
الى الاصيل او خلفائه.

مبادئ

المادة 115- لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص
من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من احكام القانون او قواعد
التجارة.

مبادئ

3- شروط العقد:
اولا- أ- أهلية التعاقد:
المادة 116- كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.

مبادئ

المادة 117- ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.

المادة 118- 1- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.
2- اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء
او اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
3- وسن التمييز سبع سنوات كاملة.

المادة 119- 1- للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ويأذن له في التجارة
تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا.
2- واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه.

المادة 120- الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد.

المادة 121- للولي ان يحجر الصغير المأذون ويبطل الاذن ويكون حجره على الوجه الذي اذنه به.

المادة 122- 1- للمحكمة ان تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك.
2- وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير.

المادة 123- ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة.
مبادئ

المادة 124- 1- الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بغبن يسير صح العقد ونفذ.
2- اما اذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية.

مبادئ

المادة 125- عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة
بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات
الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير.

مبادئ

المادة 126- التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير و التي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح
وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها.

مبادئ

المادة 127- 1- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
2- اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون.
3- يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة.

مبادئ

المادة 128- 1- المعتوه هو في حكم الصغير المميز.
2- المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز. اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل.

المادة 129- 1- يسري على تصرفات المحجور للغفلة او السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من احكام، ولكن ولي السفيه
المحكمة او من تعينه للوصاية عليه وليس لابيه او جده او وصيهما حق الولاية عليه.
2- اما تصرفاته قبل الحجر فمعتبره الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ.

المادة 130- 1- يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك.
2- وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم امواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة
التي اصدرت الاذن.

المادة 131- تبين القوانين والانظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف
فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.

المادة 132- اذا كان الشخص أصم أبكم او أعمى أصم او أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان
تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

المادة 133- التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مبادئ

المادة 134- 1- يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد.
2- غير انه اذا لجأ الى طرق احتيالية لاخفاء نقص اهليته لزمه التعويض.

ب- عيوب الرضا:
1- الاكراه:
المادة 135- الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا او معنويا.

مبادئ

المادة 136- يكون الاكراه ملجئا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم او المال. ويكون غير ملجىء اذا كان تهديدا
بما دون ذلك.

المادة 137- التهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الاولاد او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها
، ويكون ملجئا او غير ملجىء بحسب الاحوال.

المادة 138- الاكراه الملجىء يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجىء يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.
مبادئ

المادة 139- يختلف الاكراه باختلاف الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تأثرهم وتألمهم من الاكراه شدة وضعفا.

المادة 140- يشترط ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الاكراه عاجلا ان لم يفعل
ما أكره عليه.

المادة 141- من اكره باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو اجازه المكره او ورثته بعد زوال الاكراه
صراحة او دلالة ينقلب صحيحا.
مبادئ

المادة 142- الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب او منعها عن أهلها مثلا لتتنازل عن حق لها او تهب له مالا
ففعلت كان تصرفها غير نافذ.
مبادئ

2- التغرير والغبن:
المادة 143- التغرير هو ان يخدع احد العاقدين الاخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى
به بغيرها.

مبادئ

المادة 144- يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة
او هذه الملابسة.

مبادئ

المادة 145- اذا غرر احد العاقدين بالاخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد.

مبادئ

المادة 146- الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.
مبادئ

المادة 147- اذا اصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين او المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما
كان العقد موقوفا على رفع الغبن او اجازته من الدائنين والا بطل.

مبادئ

المادة 148- اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور ان المتعاقد الاخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له
فسخه.

مبادئ

المادة 149- لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة.

مبادئ

المادة 150- يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود
عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

مبادئ

3- الغلط:
المادة 151- لا يعتبر الغلط الا فيما تضمنته صيغة العقد او دلت عليه الملابسات وظروف الحال او طبائع الاشياء او العرف.

مبادئ

المادة 152- اذا وقع الغلط في ماهية العقد او في شرط من شروط الانعقاد او في المحل بطل العقد.

المادة 153- للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل او ذات المتعاقد الاخر او صفة فيه.

مبادئ

المادة 154- للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين (151 و 153)
ما لم يقض القانون بغيره.

المادة 155- لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب او الكتابة وانما يجب تصحيحه.

المادة 156 - 1- ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
2- ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

ثانيا - المحل والسبب:
أ- المحل:
المادة 157- يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه.

مبادئ

المادة 158- 1- في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما.
2- ويصح ان يكون عينا او منفعة او اي حق مالي اخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل.

المادة 159- اذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا.

المادة 160- 1- يجوز ان يكون محلا للمفاوضات المالية الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر.
2- غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الاحوال التي نص عليها القانون.

المادة 161- 1- يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه او
الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك
مما تنتفي به الجهالة الفاحشة.
2- واذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر.
3- فاذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلا.

مبادئ

المادة 162- اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر.

مبادئ

المادة 163- 1- يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد.
2- فان منع الشارع التعامل في شيء او كان مخالفا للنظام العام او للاداب كان العقد باطلا.
3- ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال
والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري
وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.

مبادئ

المادة 164- 1- يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او جرى به العرف والعادة.
2- كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير ما لم يمنعه الشارع او يخالف النظام العام او الاداب والا
لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا.

مبادئ

ب- السبب:-
المادة 165- 1- السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.
2- ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام او الاداب.

المادة 166- 1- لا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه.
2- ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

مبادئ

ثالثا - العقد الصحيح والباطل والفاسد:
أ- العقد الصحيح:
المادة 167- العقد الصحيح هوالعقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من أهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم
وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له.

مبادئ

ب- العقد الباطل:
المادة 168- 1- العقد الباطل ما ليس مشروعا باصله ووصفه بان اختل ركنه او محله او الغرض منه و الشكل الذي فرضه القانون
لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة.
2- ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.
3- ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

مبادئ

المادة 169- 1- اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل
ويبقى صحيحا في الباقي.
2- واذا كان العقد في شق منه موقوفا، توقف في الموقوف على الاجازة: فان اجيز، نفذ العقد كله، وان لم يجز بطل في هذا
الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته.
مبادئ

ج- العقد الفاسد:
المادة 170- 1- العقد الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه فاذا زال سبب فساده صح.
2- ولا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه.
3- ولا يترتب عليه اثر الا في نطاق ما تقرره احكام القانون.
4- ولكل من عاقديه او ورثته حق فسخه بعد اعذار العاقد الاخر.

مبادئ

رابعا - العقد الموقوف والعقد غير اللازم:
أ- العقد الموقوف
المادة 171- يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق
الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك.

مبادئ

المادة 172- تكون اجازة العقد للمالك او لمن تعلق له حق في المعقود عليه او للولي او الوصي او ناقص الاهلية بعد اكتمال
اهليته او للمكره بعد زوال الاكراه او لمن يخوله القانون ذلك.

مبادئ

المادة 173- 1- تكون الاجازة بالفعل او بالقول او باي لفظة يدل عليها صراحة او دلالة.
2- ويعتبر السكوت اجازة ان دل على الرضا عرفا.

مبادئ

المادة 174- يشترط لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف
فيه وبدله ان كان عينا وقت الاجازة.

مبادئ

المادة 175- 1- اذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
2- واذا رفضت الاجازة بطل التصرف.

مبادئ

ب- العقد غير اللازم:
المادة 176-1- يكون العقد غير لازم بالنسبة الى احد عاقديه او لكليهما رغم صحته ونفاذه اذا شرط له حق فسخه دون تراض
او تقاض.
2- ولكل منهما ان يستقل بفسخه اذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه او شرط لنفسه خيار فسخه.

مبادئ

خامسا - من الخيارات التي تشوب لزوم العقد
أ- خيار الشرط:
المادة 177- في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين او لايهما ان يشترط في العقد او بعده الخيار لنفسه
و لغيره المدة التي يتفقان عليها فان لم يتفقا على تحديد المده جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف.

المادة 178- اذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لاحدهما
فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الاخر في ملكه.

المادة 179- 1- لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد او اجازته.
2- فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه.
3- وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن.

مبادئ

المادة 180- اذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فان اختار احدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اجازه الاخر وان اختار
الاجازة بقي للاخر خياره مدة الخيار.

المادة 181- 1- يكون الفسخ او الاجازة بكل فعل او قول يدل على أيهما صراحة او دلالة.
2- واذا مضت المدة دون اختيار الفسخ او الاجازة لزم العقد.

المادة 182- 1- يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الاخر به ان كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي
او التقاضي.
2- اما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الاخر بها.

المادة 183- يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الاخر على خياره ان كان الخيار
له حتى نهاية مدته.

ب- خيار الرؤية:
المادة 184- يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترط اذا لم ير المعقود عليه
وكان معينا بالتعيين.

المادة 185- يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الاجل المتفق عليه او يوجد ما يسقطه.

مبادئ

المادة 186- خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.

المادة 187- 1- لا يسقط خيار الرؤية بالاسقاط.
2- ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة او دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله او بعضه وبتعيبه وبتصرف من له
الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ او تصرفا يوجب حقا للغير.

المادة 188- يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول او بالفعل صراحة او دلالة بشرط علم المتعاقد الاخر.

ج- خيار التعيين:
المادة 189- يجوز الاتفاق على ان يكون المعقود عليه احد شيئين او أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لاحد العاقدين
وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار.

المادة 190- يكون العقد غير لازم حتى يتم اعمال الخيار فاذا تم الخيار صراحة او دلالة اصبح العقد نافذا لازما فيما
تم فيه.

المادة 191- يستند تعيين الخيار الى وقت نشوء العقد.

المادة 192- اذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه الى ورثته.

د- خيار العيب:
المادة 193- يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد.
مبادئ

المادة 194- يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار ان يكون قديما مؤثرا في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا
يكون البائع قد اشترط البراءة منه.

المادة 195- 1- اذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل
القبض قابلا للفسخ بعده.
2- ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراضي او تقاضي. بشرط علم العاقد الاخر به. واما بعد القبض
فانما يتم بالتراضي او التقاضي.

مبادئ

المادة 196- يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع.
مبادئ

المادة 197- 1- يسقط خيار العيب بالاسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه
او نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه.
2- ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته.

مبادئ

المادة 198- لصاحب خيار العيب ايضا امساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.

مبادئ

الفرع الثاني
آثار العقد
1- بالنسبة للمتعاقدين:
المادة 199- 1- يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض او اي شيء آخر- ما لم ينص
القانون على غير ذلك.
2- اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما.

مبادئ

المادة 200- عقد المعاوضة الوارد على الاعيان اذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل
ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر.

المادة 201- عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع
والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.

المادة 202- 1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة
التصرف.