المادة 1يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة 2تعدل المادة (208) من القانون الأصلي على النحو التالي :أولاً : بإلغاء عبارة (التي لا يجيزها القانون) الواردة في الفقرة (1) منها .ثانياً : بإلغاء عبارة (كان ام عقلياً) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أو معنوياً) . 9/2/2014